يجب على الحاج والمعتمر ـ عمرة مفردة ـ بعد الحجّ والعمرة طواف النساء وصلاته ، ولا يوقتان بذي الحجة ، فيجزئ إتيانهما بعدها أيضاً .
وهما وإن كانا من الواجبات إلاّ أنهما ليسا من أجزاء الحجّ والعمرة ، فتركهما ـ ولو عمداً ـ لا يوجب فساد الحجّ والعمرة .
۴۱۴ ـ كما يجب طواف النساء على الرجل ـ ولو كل خصيا ـ يجب على المرأة ولو كانت كبيرة وكذلك على الخنثى ، ولو تركه الرجل حرمت عليه النساء ، ولو تركته المرأة حرم عليها الرجال ، ولو تركه غير البالغ حرمت عليه الاستمتاعات بعد بلوغه .
والنائب عن الغير يأتي بطواف النساء عن المنوب عنه لا عن نفسه .
۴۱۵ ـ طواف النساء وصلاته كطواف الحجّ وصلاته في الكيفية والشرائط إلاّ في قصد العنوان .
۴۱۶ ـ من لم يتمكّن من طواف النساء وصلاته فحكمه حكم من لم يتمكّن من طواف الحجّ وصلاته ، وقد تقدّم تفصيله في المسألة (۳۲۳) .
۴۱۷ ـ من ترك طواف النساء نسيانا حرمت عليه النساء إلى أن يتداركه ، ولجواز الإستنابة مع التمكن من المباشرة بلا حرج وجه ، إلاّ أن الأحوط وجوباً الإتيان بنفسه ، ومع عدم التمكن أو الحرج جاز له الإستنابة ، فإذا طاف النائب عنه حلت له النساء .
والأقوى إلحاق الجاهل بالناسي ، وأما من تركه عامداً عالماً بالحكم فلا تجوز له الإستنابة ، إلاّ مع عدم التمكن من الإتيان بنفسه أو كان حرجيّاً عليه .
ومن مات قبل تداركه فالاقوى أن يقضي عنه وليه ، وإن لم يكن له ولي ففي القضاء من صلب ماله إشكال لو لم يكن الأقوى العدم .
۴۱۸ ـ لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي ، فإن قدمه فإن كان عن علم وعمد فعليه إعادته بعد السعي ، وإن كان عن جهل أو نسيان فالاقوى عدم الاعادة ، وإن كانت الاعادة بعد السعي أحوط .
۴۱۹ ـ من جاز له تقديم طواف النساء على الوقوفين فلا تحل له النساء حتى يأتي بمناسك منى من الرمي والذبح والحلق أو التقصير .
۴۲۰ ـ إذا حاضت المرأة ولم تنتظر القافلة طهرها جاز لها ترك طواف النساء والخروج مع القافلة ، والأحوط حينئذ أن تستنيب لطوافها ولصلاته .
وإذا كان حيضها بعد تجاوز النصف من طواف النساء جاز لها ترك الباقي والخروج مع القافلة ، والأحوط الإستنابة لبقية الطواف ولصلاته .
۴۲۱ ـ نسيان الصلاة في طواف النساء كنسيان الصلاة في طواف العمرة وقد تقدّم حكمه في المسألة (۳۲۶) .
۴۲۲ ـ إذا طاف المتمتع طواف النساء وصلى صلاته حلت له النساء ، وإذا طافت المرأة وصلت صلاته حل لها الرجال ، والأحوط الأولى الاجتناب عن الصيد إلى الظهر من اليوم الثالث عشر ، وأما قلع الشجر وما ينبت في الحرم وكذلك الصيد في الحرم فحرمتهما تعم المحرم والمحل ، كما تقدم .