وإن اضطر إلى لبس الخف والجورب جاز ولا يجب خرقها وإن كان أحوط ، ولا كفّارة في لبس الخف ، وفي لبس غيره كالجورب والشمشك ونحوهما ـ عالماً بالحكم ذاكراً للإحرام ـ شاة على الأحوط ، ولا بأس بلبسهما ولبس ما يستر تمام ظهر القدم للنساء .
كما لا بأس بستر تمام ظهر القدم من دون لبس للرجال .