يحرم على المحرم تقليم ظفره ولو بعضه إلاّ أن يتأذى ببقائه فيجوز له حينئذ قطعه .
۲۷۱ ـ كفّارة تقليم كل ظفر مدّ من الطعام إلاّ إذا كان يؤذيه ففي تقليمه قبضة من طعام ، وفي ثبوتها في تقليم البعض إشكال . وكفّارة تقليم أظفار يديه ورجليه في مجلس واحد شاة ، ولو كان تقليم أظافير اليد في مجلس وتقليم أظافير الرجل في مجلس آخر فالكفّارة شاتان ، هذا إذا كان عن علم وعمد ، وأما إذا كان جاهلاً أو ناسيا أو ساهيا فلا شيء عليه .
۲۷۲ ـ لو أفتى المحرم مفت بتقليم ظفره فقلمه فأدماه لزم المفتي شاة عند المشهور وهو أحوط .