• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    ۱۴۰ ـ أقسام الحجّ ثلاثة : تمتع ، وقران ، و إفراد .
    والأوّل فرض من كان البعد بين أهله ومكّة ستة عشر فرسخا أو أزيد ، والاخران فرض أهل مكّة ومن يكون البعد بين أهله ومكّة أقلّ من ستة عشر فرسخا .

    ۱۴۱ ـ لا بأس للبعيد أن يحجّ حجّ الإفراد أو القران في غير حجّة الاسلام ندباً كان أو فرضا ، كما لا بأس للحاضر أن يحجّ حج التمتع في غيرها ندباً كان أو فرضا ، والتمتع مطلقا أفضل .
    ولايجوز ذلك في حجّة الاسلام فلا يجزئ حجّ التمتع عمن وظيفته حجّ الإفراد أو القران وكذلك العكس ، نعم قد تنقلب وظيفة المتمتع إلى الإفراد كما سيأتي في المسألة (۱۵۲) .

    ۱۴۲ ـ إذا أقام البعيد في مكّة ، فإن كانت اقامته بعد إستطاعته ووجوب الحجّ عليه وجب عليه حجّ التمتع ، وأما إذا كانت إستطاعته بعد اقامته في مكّة وجب عليه حجّ الإفراد أو القران بعد الدخول في السنة الثالثة ، سواءا كانت إقامته بقصد المجاورة أو التوطن ، وكذلك الحال إذا أقام البعيد في غير مكّة من الامكنة التي يكون البعد بينها وبين مكّة أقل من ستة عشر فرسخا .

    ۱۴۳ ـ إذا أقام في مكّة وكانت إستطاعته في بلده ، أو استطاع في مكّة قبل انقلاب فرضه إلى حجّ الإفراد أو القران ، فالأحوط أن يخرج إلى ميقات أهل بلده ويحرم منه لعمرة التمتع .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا