۱۴۰ ـ أقسام الحجّ ثلاثة : تمتع ، وقران ، و إفراد .
والأوّل فرض من كان البعد بين أهله ومكّة ستة عشر فرسخا أو أزيد ، والاخران فرض أهل مكّة ومن يكون البعد بين أهله ومكّة أقلّ من ستة عشر فرسخا .
۱۴۱ ـ لا بأس للبعيد أن يحجّ حجّ الإفراد أو القران في غير حجّة الاسلام ندباً كان أو فرضا ، كما لا بأس للحاضر أن يحجّ حج التمتع في غيرها ندباً كان أو فرضا ، والتمتع مطلقا أفضل .
ولايجوز ذلك في حجّة الاسلام فلا يجزئ حجّ التمتع عمن وظيفته حجّ الإفراد أو القران وكذلك العكس ، نعم قد تنقلب وظيفة المتمتع إلى الإفراد كما سيأتي في المسألة (۱۵۲) .
۱۴۲ ـ إذا أقام البعيد في مكّة ، فإن كانت اقامته بعد إستطاعته ووجوب الحجّ عليه وجب عليه حجّ التمتع ، وأما إذا كانت إستطاعته بعد اقامته في مكّة وجب عليه حجّ الإفراد أو القران بعد الدخول في السنة الثالثة ، سواءا كانت إقامته بقصد المجاورة أو التوطن ، وكذلك الحال إذا أقام البعيد في غير مكّة من الامكنة التي يكون البعد بينها وبين مكّة أقل من ستة عشر فرسخا .
۱۴۳ ـ إذا أقام في مكّة وكانت إستطاعته في بلده ، أو استطاع في مكّة قبل انقلاب فرضه إلى حجّ الإفراد أو القران ، فالأحوط أن يخرج إلى ميقات أهل بلده ويحرم منه لعمرة التمتع .