لا اعتبار بالشك في صحة السعي بعد الفراغ منه ، وكذلك لا اعتبار بالشك في عدد أشواط السعي بعد التجاوز عن محله ، كما لو كان الشك فيه بعد التقصير في عمرة التمتع أو العمرة المفردة أو في الحجّ بعد الشروع في طواف النساء .
وذهب جمع من الفقهاء إلى عدم الاعتناء بالشك بعد انصرافه من السعي وإن كان الشك قبل التقصير ولكن الأقوى لزوم الاعتناء به حينئذ ولو خرج من المسعى إذا كان الشك قبل فوات الموالاة .
۳۴۵ ـ إذا كان الشك في زيادة الشوط على وجه لا ينافي البدء بالصفا ـ كما إذا كان على المروة وشك بين السبعة والتسعة ـ فلا اعتبار بشكه ويصحّ سعيه ، وإذا كان الشك في النقيصة فقط ـ كما إذا شك بين الخمسة والستة ـ أو في الزيادة والنقيصة ـ كما إذا شك بين الستة والثمانية ـ بطل سعيه ووجب عليه الاستيناف .
۳۴۶ ـ الشك في عدد أشواط السعي في أثنائه مبطل له كالشك في عدد أشواط الطواف في أثنائه .