وتختص الحرمة بما إذا حلف بهما أو بأحدهما على ما أخبر به دون ما إذا لم يكن كذلك كالحلف في مقام الاكرام ونحوه كقول المحرم : (لا والله لا تفعل ذلك) ويجوز الحلف بغيرالله تعالى .
ففي الصدق منه ثلاثا ولاءً فما زاد شاة فإن كفّر بعد الثلاث أو الزائد عليها ثم حلف ثلاثا فما زاد فعليه كفّارة أخرى ، ولا كفّارة فيما دون الثلاث ولا فيما إذا لم تكن الثلاث متوالية .
وفي الكذب منه مرة شاة ومرتين شاتان وثلاثا فما زاد بقرة ، ولو كفّر بعد كل موجب للكفّارة ثم حلف كاذبا فعليه الكفّارة على ما تقدم .