۲۲۵ ـ يحرم على المحرم أن يمسَّ زوجته عن شهوة ، فإن فعل ذلك كان عليه شاة ـ أمنى أو لم يمن ـ ولو مسها بغير شهوة لم يكن عليه شيء وإن أمنى ، والأحوط لمعتاد الإمناء الاجتناب .