وهو واجب على أهل مكّة ومن يكون بين منزله وبين مكّة أقل من ستة عشر فرسخا ، وإذا تمكّن من وظيفته هذا الحجّ من العمرة المفردة وجبت عليه بنحو الاستقلال أيضاً ، وعليه فإذا تمكّن من أحدهما دون الاخر وجب عليه ما يتمكّن منه خاصة ، وإذا تمكّن من أحدهما في زمان ومن الاخر في زمان آخر وجب عليه القيام بما تقتضيه وظيفته في كل وقت ، وإذا تمكّن منهما في وقت واحد وجب الإتيان بهما ، والأحوط حينئذ وجوب تقديم الحجّ على العمرة المفردة .
۱۵۵ ـ يشترك حجّ الإفراد مع حجّ التمتع في جميع الأعمال ، ويفترق عنه في أمور :
الأوّل : يعتبر في حجّ التمتع ارتباط العمرة بالحجّ ووقوعهما في سنة واحدة كما مر ، ولا يعتبر ذلك في حجّ الإفراد إلاّ بعارض كنذر أو إستيجار أو الإستطاعة لهما في سنة واحدة .
الثاني : يجب النحر أو الذبح في حجّ التمتع كما مر ، ولا يعتبر شيء من ذلك في حجّ الإفراد .
الثالث : لا يجوز تقديم الطواف والسعي على الوقوفين في حجّ التمتع مع الاختيار ، ويجوز ذلك في حجّ الإفراد .
الرابع : أن إحرام حجّ التمتع يكون بمكّة ، وأما الإحرام في حجّ الإفراد فمن مكّة إن كان من أهلها ، ومن منزله إن كان منزله دون الميقات ، وإلا فمن الميقات .
الخامس : يجب تقديم عمرة التمتع على حجّه ، ولا يعتبر ذلك في حجّ الإفراد ، بل الأحوط تقديم الحجّ فيه على العمرة المفردة .
السادس : لا يجوز الطواف المندوب بعد إحرام حجّ التمتع ، ويجوز ذلك في حجّ الإفراد .
۱۵۶ ـ إذا أحرم لحجّ الإفراد ندباً جاز له أن يعدل إلى عمرة التمتع ، إلاّ فيما إذا لبى بعد السعي فليس له العدول حينئذ إلى التمتع .
۱۵۷ ـ إذا أحرم لحجّ الإفراد ودخل مكّة جاز له أن يطوف بالبيت ندباً ، ولكن الأحوط أن يجدد التلبية بعد الفراغ من صلاة الطواف ، ويجب التجديد في الطواف الواجب على الأظهر .