۱۶۱ ـ لا يجوز الإحرام قبل الميقات ، ولا يكفي المرور عليه محرما ، بل لابد من الإحرام من نفس الميقات .
ويستثنى من ذلك موردان :
الأوّل : أن ينذر الإحرام قبل الميقات من مكان معين ، فإنه يصحّ ولا يلزمه التجديد في الميقات ، ولا المرور عليه ، بل يجوز له الذهاب إلى مكّة من طريق لا يمر بشئ من المواقيت ، ولا فرق في ذلك بين الحجّ الواجب والمندوب والعمرة المفردة .
نعم إحرام الحجّ وعمرة التمتع لابد أن يكون في أشهر الحجّ .
الثاني : إذا قصد العمرة المفردة في رجب وخشي عدم إدراكها إذا أخر الإحرام إلى الميقات جاز له الإحرام قبل الميقات ، وتحسب له عمرة رجب وإن أتى ببقية الأعمال في شعبان ، ولا فرق في ذلك بين العمرة الواجبة والمندوبة ، وهذا الحكم يجري في من لو أخر الإحرام إلى الميقات لم يدرك عمرة الشهر .
۱۶۲ ـ يجب على المكلّف اليقين بوصوله إلى الميقات والإحرام منه ، أو يكون ذلك عن إطمينان أو حجّة شرعية .
ولا يجوز له الإحرام عند الشك في الوصول إلى الميقات .
۱۶۳ ـ لو نذر الإحرام قبل الميقات وخالف وأحرم من الميقات لم يبطل إحرامه ، ووجبت عليه كفّارة مخالفة النذر إذا كان متعمداً .
۱۶۴ ـ كما لا يجوز تقديم الإحرام على الميقات لا يجوز تأخيره عنه ، فلا يجوز لمن أراد الحجّ أو العمرة أو دخول مكّة أن يتجاوز الميقات اختيارا إلاّ محرما حتى إذا كان أمامه ميقات آخر ، فلو تجاوزه وجب العود إليه مع الامكان .
وفي وجوب الإحرام لدخول الحرم لمن لا يريد دخول مكّة إشكال وإن كان أحوط .
نعم إذا لم يكن المسافر قاصدا لما ذكر لكن لما وصل حدود الحرم أراد أن يأتي بعمرة مفردة جاز له الإحرام من أدنى الحل .
۱۶۵ ـ إذا ترك المكلّف المريد للنسك الإحرام من الميقات عن علم وعمد حتى تجاوزه ، فإن تمكّن من الرجوع إلى الميقات وجب عليه الرجوع والإحرام منه ، سواء أكان رجوعه من داخل الحرم أم كان من خارجه ، وإن لم يتمكّن من العود إليه ـ لضيق الوقت أو لعذر آخر ـ ولم يكن أمامه ميقات آخر وجب عليه الإتيان بالحجّ في السنة القادمة إذا كان مستطيعاً وإلا فلا .
۱۶۶ ـ إذا ترك الإحرام عن نسيان أو إغماء أو ما شاكل ذلك ، أو تركه عن جهل بالحكم أو جهل بالميقات فللمسألة صور أربع :
الأُولى : أن يتمكّن من الرجوع إلى الميقات ، فيجب عليه الرجوع والإحرام من هناك .
الثانية : أن يكون في الحرم ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات لكن أمكنه الرجوع إلى خارج الحرم وعليه ـ حينئذ ـ الرجوع إلى الخارج والإحرام منه ، والأحوط في هذه الصورة الابتعاد عن الحرم بالمقدار الممكن ثم الإحرام من هناك .
الثالثة : أن يكون في الحرم ولم يمكنه الرجوع إلى الخارج وعليه في هذه الصورة أن يحرم من مكانه وإن كان قد دخل مكّة .
الرابعة : أن يكون خارج الحرم ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات ، فإن كان أمامه ميقات آخر أحرم من ذلك الميقات ، وإلاّ أحرم من مكانه ولا يؤخره إلى أدنى الحل على الأحوط ، وفي جميع هذه الصور يحكم بصحة عمل المكلّف إذا قام بما ذكرناه من الوظائف .
۱۶۷ ـ إذا تركت الحائض الإحرام من الميقات لجهلها بالحكم إلى أن دخلت الحرم ولم تتمكن من الرجوع إلى الميقات ، وجب عليها الرجوع إلى خارج الحرم ، والابتعاد عن الحرم بالمقدار الممكن ثم تحرم على أن لا يكون ذلك مستلزماً لفوات الحجّ .
وفي ما إذا لم يمكنها إنجاز ذلك ، فهي وغيرها على حد سواء .
۱۶۸ ـ إذا فسدت العمرة وجبت إعادتها مع التمكن ، ومع عدم الاعادة ـ ولو من جهة ضيق الوقت ـ يفسد حجّه وعليه الاعادة .
۱۶۹ ـ إذا أتى المكلّف بالعمرة ـ مفردة كانت أو تمتعاً ـ من دون إحرام لجهل أو نسيان فالأحوط الاعادة .
۱۷۰ ـ قد تقدّم أن النائي يجب عليه الإحرام لعمرته من أحد المواقيت الخمسة الأولى ، فإن كان طريقه منها فلا إشكال ، وإن كان طريقه لا يمر بها ـ كما هو الحال في الحجاج الذين يردون جدة ابتداء وهي ليست من المواقيت ـ فلا يجزي الإحرام منها حتى إذا كانت محاذية لاحد المواقيت ، مع أن محاذاتها غير ثابتة ، فاللازم على الحاج حينئذ أن يمضي إلى أحد المواقيت مع الامكان أو ينذر الإحرام من بلده أو من الطريق قبل الوصول إلى جدة بمقدار يعلم أنه قبل الميقات فيحرم من محل نذره ، وإذا لم يمكن المضي إلى احد المواقيت ولم يحرم قبل ذلك بنذر ـ لجهل أو نسيان أو نحوهما من الاعذار ـ لزمه الإحرام من جدة بالنذر ، ثم يجدد إحرامه في أدنى الحل .
۱۷۱ ـ تقدّم أن المتمتع يجب عليه أن يحرم لحجه من مكّة ، فلو أحرم من غيرها عالماً عامداً لم يصحّ إحرامه ، وإن دخل مكّة محرما ، بل وجب عليه الاستيناف من مكّة مع الامكان وإلا بطل حجه .
۱۷۲ ـ إذا نسي المتمتع الإحرام للحجّ بمكّة وجب عليه العود مع الامكان ، وإلا أحرم في مكانه ولو كان في عرفات وصح حجه ، وكذلك الجاهل بالحكم .
۱۷۳ ـ لو نسي إحرام الحجّ ولم يذكر حتى أتى بجميع أعماله صح حجّه ، وكذلك الجاهل .