۲۶۶ ـ لا يجوز للرجل المحرم التظليل حال سيره بما يكون سائرا كسقف القبة والكنيسة والسيارة والطائرة والمظلّة . ولا بأس بالتظليل بالسحابة كما لا بأس بالتظليل بالأجسام الثابتة كالجبال والجدران والأشجار .
ولا فرق في عدم جواز التظليل بين الراكب والراجل ، والأقوى عدم جواز التظليل بما لا يكون فوق رأس المحرم ، نعم يجوز للمحرم أن يمشي تحت ظل المحمل ، كما يجوز له أن يتستر من الشمس بيديه .
۲۶۷ ـ لا إشكال في عدم جواز التظليل في النهار وأما عمومه للتظليل في الليل ففيه إشكال وإن كان الاجتناب أحوط .
۲۶۸ ـ إنّما لا يجوز التظليل في الطريق ، فيجوز التظليل في المنزل مطلقا ولو كان في حال السير ـ ذهاباً وإياباً ـ سواء أكان الظل ساكنا أو سائرا ، فلا بأس بالاستظلال بالسيارات المسقفة بعد وصوله إلى مكّة .
۲۶۹ ـ يجوز التظليل للنساء والاطفال وكذلك للرجال عند الضرورة كما إذا كان مريضا أو لا يطيق حر الشمس أو البرد .
۲۷۰ ـ كفّارة التظليل سائرا شاة ، ولا فرق في ذلك بين حالتي الاختيار والاضطرار ، وإذا تكرر التظليل في إحرام واحد تجزيه كفّارة واحدة إلاّ أن يكون السبب متعددا جنسا ـ كالتظليل بالشمس والمطر ـ فالأحوط عدم الاجتزاء بكفّارة واحدة .