۱۲۶ ـ لا بأس للنائب بعد فراغه من أعمال الحجّ النيابي أن يأتي بالعمرة المفردة عن نفسه ، أو عن غيره ، كما لا بأس أن يطوف عن نفسه ، أو عن غيره .