۱۵۸ ـ يتحد حجّ القران مع حجّ الإفراد في جميع الجهات ، غير أن المكلّف يصحب معه الهدي وقت الإحرام ، وبذلك يجب الهدي عليه ; والإحرام في هذا القسم من الحجّ يكون بالتلبية أو بالإشعار أو بالتقليد ، وإذا أحرم لحجّ القران لم يجز له العدول إلى حج التمتع .