۲۶۲ ـ يحرم على المحرم الارتماس في الماء وكذلك في ماء الورد ـ الجلاب ـ على الأحوط ، ولا بأس بالارتماس في غيرهما وإن كان الأحوط تركه ، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة .