• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    ۲۶۳ ـ تحرم على المرأة المحرمة تغطية وجهها من الذقن إلى مارن الانف بأيّ ساتر كان ، وفي ما زاد على ذلك على الأحوط ، ويستثنى من ذلك ستر بعض وجهها مقدمة لستر الرأس في الصلاة ، ويجوز لها إسدال الثوب على وجهها إلى طرف الانف قدر ما تبصر ، وتجوز تغطية وجهها حال النوم .

    ۲۶۴ ـ للمرأة المحرمة أن تتحجب من الاجنبي بأن تنزل ما على رأسها من الخمار أو نحوه إلى نحرها ، والأحوط إبعاد الساتر عن الوجه بواسطة اليد أو غيرها .

    ۲۶۵ ـ لا كفّارة في تغطية الوجه على الأقوى وإن كانت أحوط .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا