۲۶۳ ـ تحرم على المرأة المحرمة تغطية وجهها من الذقن إلى مارن الانف بأيّ ساتر كان ، وفي ما زاد على ذلك على الأحوط ، ويستثنى من ذلك ستر بعض وجهها مقدمة لستر الرأس في الصلاة ، ويجوز لها إسدال الثوب على وجهها إلى طرف الانف قدر ما تبصر ، وتجوز تغطية وجهها حال النوم .
۲۶۴ ـ للمرأة المحرمة أن تتحجب من الاجنبي بأن تنزل ما على رأسها من الخمار أو نحوه إلى نحرها ، والأحوط إبعاد الساتر عن الوجه بواسطة اليد أو غيرها .
۲۶۵ ـ لا كفّارة في تغطية الوجه على الأقوى وإن كانت أحوط .