۳۰۷ ـ يجوز للطائف أن يخرج من المطاف ـ سواء أكان في طواف فريضة أم نافلة ـ لعيادة مريض أو لقضاء حاجة لنفسه أو لاحد إخوانه المؤمنين ، وأما حكم طوافه فهو ما مر في المسألة السابقة ، ويستحب قطع الطواف ـ وإن كان فريضة ـ لمن ادركته صلاة الفريضة ، ثم يعود فيتم ما بقي من طوافه ، وهذا الحكم يجري في ما إذا ضاق وقت صلاة الوتر .
۳۰۸ ـ يجوز الجلوس أثناء الطواف للاستراحة بمقدار لا تفوت به الموالاة العرفية ، فإن فاتت بطل طوافه .