• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    ۳۰۷ ـ يجوز للطائف أن يخرج من المطاف ـ سواء أكان في طواف فريضة أم نافلة ـ لعيادة مريض أو لقضاء حاجة لنفسه أو لاحد إخوانه المؤمنين ، وأما حكم طوافه فهو ما مر في المسألة السابقة ، ويستحب قطع الطواف ـ وإن كان فريضة ـ لمن ادركته صلاة الفريضة ، ثم يعود فيتم ما بقي من طوافه ، وهذا الحكم يجري في ما إذا ضاق وقت صلاة الوتر .

    ۳۰۸ ـ يجوز الجلوس أثناء الطواف للاستراحة بمقدار لا تفوت به الموالاة العرفية ، فإن فاتت بطل طوافه .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا