الأقوى لزوم إعطاء ثلث الهدي للفقير المؤمن صدقة ، والأحوط إعطاء ثلثه للمؤمنين هدية ، والأحوط أن يأكل شيئاً من هديه ولو قليلا ، ويجوز له تخصيص ثلثه بنفسه ، ولا يجب إعطاء ما للفقير من الهدي لنفسه ، بل يجوز الاعطاء لوكيله ـ وإن كان الوكيل هو نفس من عليه الهدي ـ ويتصرف الوكيل فيه حسب إذن موكله من الهبة أو البيع أو الاعراض أو غير ذلك .
ويجوز إخراج لحم الهدي والاضاحي من منى إذا لم يكن له مصرف فيها .
۳۹۷ ـ لا يعتبر الافراز في ثلث الصدقة ولا في ثلث الهدية ، فلو تصدق بثلثه المشاع وأهدى ثلثه المشاع و قبضهما الفقير والمؤمن أو وكيلهما ـ ولو بقبض الكل ـ أجزأه ذلك .
۳۹۸ ـ يجوز لقابض الصدقة أو الهدية أن يتصرف في ما قبضه كيفما شاء ، فلا بأس بتمليكه غير المسلم .
۳۹۹ ـ إذا ذبح الهدي فسرق أو أخذه متغلب عليه قهرا قبل التصدق والاهداء فلا ضمان على صاحب الهدي ، نعم لو أتلفه هو باختياره ـ ولو بإعطائه لغير أهله ـ ضمن الثلثين على الأحوط .