ويجمعها العذر المسقط لوجوب الطهارة المائية وهو أمور :
الأول : عدم وج...
ويجمعها العذر المسقط لوجوب الطهارة المائية وهو أمور :
الأول : عدم وجدان ما يكفيه من الماء لوضوئه أو غسله .
مسألة ۱۸۲ ـ ( ۳۴۲ ) : إن علم بفقد الماء لم يجب عليه الفحص عنه ، و إن ...
مسألة ۱۸۲ ـ ( ۳۴۲ ) : إن علم بفقد الماء لم يجب عليه الفحص عنه ، و إن احتمل وجوده في رحله أو في القافلة ، فالأقوى الفحص إلى أن يحصل العلم ، أو الاطمئنان بعدمه ، ولا يبعد عدم وجوبه فيما إذا علم بعدم وجود الماء قبل ذلك واحتمل حدوثه ، وأما إذا احتمل وجود الماء وهو في الفلاة وجب عليه الطلب فيها بمقدار رمية سهم في الأرض الحزنة و سهمين في الأرض السهلة و الأحوط وجوباً ان يكون الطلب في تمام الدائرة التي مركزها مبدء الطلب وشعاعها مقدار رمية سهم أو سهمين ، إن احتمل وجوده في كل واحدة منها ، و إن علم بعدمه في بعض معين من الجهات الأربع لم يجب عليه الطلب فيها ، فإن لم يحتمل وجوده إلا في جهة معينة وجب عليه الطلب فيها دون غيرها ، والبينة بمنزلة العلم فإن شهدت بعدم الماء في جهة ، أو جهات معينة لم يجب الطلب فيها ، وكذا إذا أخبر الثقة بعدمه مع عدم الظن بخلافه .
مسألة ۱۸۳ ـ ( ۳۴۸ ) : المناط في السهم والرمي والقوس ، والهواء والرامي...
مسألة ۱۸۳ ـ ( ۳۴۸ ) : المناط في السهم والرمي والقوس ، والهواء والرامي هو المتعارف المعتدل الوسط في القوة والضعف .
مسألة ۱۸۴ ـ ( ۳۴۹ ) : يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت ، كما يسقط إذا خاف...
مسألة ۱۸۴ ـ ( ۳۴۹ ) : يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت ، كما يسقط إذا خاف على نفسه أو ماله ـ المعتد به حسب حاله ـ من لصّ ، أو سبع ، أو نحو ذلك ، وكذا إذا كان في طلبه حرج ومشقة لا تتحمل .
الثاني : عدم التمكن من الوصول إلى الماء لعجز عنه ولوكان عجزاً شرعياً ...
الثاني : عدم التمكن من الوصول إلى الماء لعجز عنه ولوكان عجزاً شرعياً ،
أو ما بحكمه ، بأن كان الماء في إناء مغصوب ، أو لخوفه على نفسه أو عرضه ، أو ماله ـ المعتد به حسب حاله ـ من سبع ، أو عدو ، أو لص ، أو ضياع ، أو غير ذلك .
الثالث : خوف الضرر من استعمال الماء بحدوث مرض أو زيادته أو بطئه ، أو ...
الثالث : خوف الضرر من استعمال الماء بحدوث مرض أو زيادته أو بطئه ، أو على النفس ، أو بعض البدن ، ومنه الرمد المانع من استعمال الماء كما أن منه خوف الشين ، الذي يعسر تحمله وهو الخشونة المشوهة للخلقة ، والمؤدية في بعض الأبدان إلى تشقق الجلد .
الرابع : خوف العطش على نفسه ، أو على غيره الواجب حفظه عليه أو على نفس...
الرابع : خوف العطش على نفسه ، أو على غيره الواجب حفظه عليه أو على نفس حيوان يكون من شأن المكلف الاحتفاظ بها والاهتمام بشأنها ـ كدابته وشاته ونحوهما ـ مما يكون تلفه موجباً للحرج أو الضرر المعتد به حسب حاله .
الخامس : توقف تحصيله على الاستيهاب الموجب لذلّه ، وهوانه ، أو على شرا...
الخامس : توقف تحصيله على الاستيهاب الموجب لذلّه ، وهوانه ، أو على شرائه بثمن يضر بحاله إذا كان تحمل الضرر حرجاً عليه ، ويلحق به كل مورد يكون الوضوء فيه حرجياً لشدّة حرّ ، أو برد ، أو نحو ذلك .
السادس : أن يكون مبتلى بواجب يتعين صرف الماء فيه على نحو لا يقوم غير ...
السادس : أن يكون مبتلى بواجب يتعين صرف الماء فيه على نحو لا يقوم غير الماء مقامه ، مثل إزالة الخبث عن المسجد ، فيجب عليه التيمم وصرف الماء في إزالة الخبث ، وأما إذا دار الأمر بين إزالة الحدث و إزالة الخبث عن لباسه أو بدنه فالأولى أن يصرف الماء أولاً في إزالة الخبث ثم يتيمم بعد ذلك .
السابع : ضيق الوقت عن تحصيل الماء أو عن استعماله بحيث يلزم من الوضوء ...
السابع : ضيق الوقت عن تحصيل الماء أو عن استعماله بحيث يلزم من الوضوء وقوع الصلاة أو بعضها في خارج الوقت ، فيجوز التيمم في جميع الموارد المذكورة .