الأول : الطهارة ، إلا في الموارد التي يعفى عنها في الصلاة ، وقد تقدمت...
الأول : الطهارة ، إلا في الموارد التي يعفى عنها في الصلاة ، وقد تقدمت في أحكام النجاسات .
الثاني : الإباحة فلا تجوز الصلاة فيما يكون المغصوب ساتراً له بالفعل ،...
الثاني : الإباحة فلا تجوز الصلاة فيما يكون المغصوب ساتراً له بالفعل ، نعم إذا كان جاهلاً بحرمته جهلاً يعذر فيه ، أو ناسياً لها ، أو مضطراً ، أو كان جاهلاً بالغصبية ، أو ناسياً لها فيما لم يكن هو الغاصب ، فلا بأس ، وأمّا الغاصب التائب من الغصب فبطلان صلاته محلّ إشكال .
مسألة ۲۵۷ ـ ( ۵۲۲ ) : لا بأس بحمل المغصوب في الصلاة إذا لم يتحرك بحرك...
مسألة ۲۵۷ ـ ( ۵۲۲ ) : لا بأس بحمل المغصوب في الصلاة إذا لم يتحرك بحركات المصلي ، وأمّا إذا تحرك بها فمحلّ إشكال .
الثالث : أن لا يكون من أجزاء الميتة التي تحلها الحياة ، سواء أكانت من...
الثالث : أن لا يكون من أجزاء الميتة التي تحلها الحياة ، سواء أكانت من حيوان محلل الأكل ، أم محرّمه ، وسواء أكانت له نفس سائلة ، أم لم تكن على الأحوط وجوباً ، وقد تقدم في النجاسات حكم الجلد الذي يشك في كونه مذكى أو لا ، كما تقدم بيان ما لا تحله الحياة من الميتة فراجع ، والمشكوك في كونه من جلد الحيوان ، أو من غيره لا بأس بالصلاة فيه .
الرابع : أن لا يكون مما لا يؤكل لحمه ، ولا فرق بين ذي النفس وغيره ، و...
الرابع : أن لا يكون مما لا يؤكل لحمه ، ولا فرق بين ذي النفس وغيره ، ولا بين ما تحله الحياة من أجزائه وغيره ، بل لا فرق أيضاً بين ما تتم فيه الصلاة ، وغيره على الأحوط وجوباً ، بل لا يبعد المنع من مثل الشعرات الواقعة على الثوب ونحوه ، بل الأحوط وجوباً عموم المنع للمحمول في جيبه .
مسألة ۲۵۸ ـ ( ۵۲۳ ) : إذا صلى في غير المأكول جهلاً به صحت صلاته وكذا ...
مسألة ۲۵۸ ـ ( ۵۲۳ ) : إذا صلى في غير المأكول جهلاً به صحت صلاته وكذا إذا كان ناسياً ، أو كان جاهلاً بالحكم ، أو ناسياً له ، نعم تجب الاعادة إذا كان جاهلاً بالحكم عن تقصير .
الخامس : أن لا يكون من الذهب ـ للرجال ـ ولو كان حليا كالخاتم ، أما إذ...
الخامس : أن لا يكون من الذهب ـ للرجال ـ ولو كان حليا كالخاتم ، أما إذا كان مذهبا بالتمويه والطلي على نحو يعدّ عند العرف لوناً فلا بأس ، ويجوز ذلك كله للنساء ، كما يجوز أيضاً حمله للرجال كالساعة ، والدنانير .
نعم الظاهر عدم جواز مثل زنجير الساعة إذا كان ذهباً ومعلقاً برقبته ، أو بلباسه على نحو يصدق عليه عنوان اللبس عرفاً .
مسألة ۲۵۹ ـ ( ۵۲۸ ) : لا يجوز للرجال لبس الذهب في غير الصلاة أيضاً ، ...
مسألة ۲۵۹ ـ ( ۵۲۸ ) : لا يجوز للرجال لبس الذهب في غير الصلاة أيضاً ، وفاعل ذلك آثم ، والظاهر عدم حرمة التزين بالذهب فيما لا يصدق عليه اللبس ، مثل جعل مقدم الأسنان من الذهب ، وأما شدّ الاسنان به ، أو جعل الاسنان الداخلة منه فلا بأس به بلا إشكال .
السادس : أن لا يكون من الحرير الخالص ـ للرجال ـ ولا يجوز لبسه في غير ...
السادس : أن لا يكون من الحرير الخالص ـ للرجال ـ ولا يجوز لبسه في غير الصلاة أيضاً كالذهب ، نعم لا بأس به في الحرب والضرورة ، كالبرد والمرض حتى في الصلاة ، كما لا بأس بحمله في حال الصلاةوغيرها ،وكذا افتراشه والتغطي به ونحو ذلك مما لا يعدّ لبسا له ، ولا بأس بكف الثوب به ، والأحوط أن لا يزيد على أربع أصابع ، كما لا بأس بالإزرار منه والسفائف ( والقياطين ) و إن تعددت وكثرت ، وأما ما لا تتم فيه الصلاة من اللباس ، فالأحوط وجوباً تركه .