• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    النكاح ثلاثة دائم ، ومنقطع ، وملك يمين ، ويفتقر الأول إلى العقد وهو ا...

    النكاح ثلاثة دائم ، ومنقطع ، وملك يمين ، ويفتقر الأول إلى العقد وهو الإيجاب والقبول بلفظ الماضي على الأحوط استحباباً ، كزوجت وأنكحت وقبلت ، وتجزىء ترجمتها بشرط العجز عن العربية على الأحوط وجوباً ، وتجزىء الإشارة في الأخرس ، وفي اكتفائها لغير الأخرس ممن هو عاجز عن النطق بالاشارة إذا كان قادرا على التوكيل إشكال ، ولو زوجت المرأة نفسها صح ، ويشترط في تزويج البكر إذن الولي ، وهو الأب أو الجد للأب على الأحوط وجوبا ، إلا إذا منعها الولي عن التزويج بالكفو شرعاً وعرفاً ، فإنه تسقط ولايته حينئذ ، وإذا تزوجت البكر بدون إذن وليها ثم أجاز وليها العقد صح بلا إشكال .

    مسألة ۱۱۲۵ ـ ( ۱۲۲۸ ) : يجزىء في صورة عقد النكاح الدائم أن تقول الزوج...

    مسألة ۱۱۲۵ ـ ( ۱۲۲۸ ) : يجزىء في صورة عقد النكاح الدائم أن تقول الزوجة للزوج : زوجتك نفسي بمهر دينار ، مثلاً ، فيقول الزوج ، قبلت ، و إذا كانت الزوجة قد وكلت وكيلاً ، قال وكيلها للزوج : زوجتك موكلتي هندا ـ مثلاً ـ بمهر دينار ، فيقول الزوج قبلت ، و إذا كان الزوج قد وكل وكيلاً قالت الزوجة لوكيل الزوج : زوجت موكلك زيدا ـ مثلاً ـ نفسي بمهر دينار ـ مثلاً ـ فيقول الوكيل : قبلت ، و إذا كان كل من الزوج والزوجة قد وكل وكيلاً قال وكيل الزوجة لوكيل الزوج : زوجت موكلك زيداً موكلتي هنداً بمهر دينار ـ مثلاً ـ فيقول وكيل الزوج : قبلت ، ويجوز لشخص واحد تولي طرفي العقد حتى الزوج نفسه ، لكن الأحوط استحباباً أن لا يتولى الزوج الإيجاب عن الزوجة والقبول عن نفسه .

    مسألة ۱۱۲۶ ـ ( ۱۲۲۹ ) : لا يشترط الشهود في صحة النكاح ، ولا يلتفت إلى...

    مسألة ۱۱۲۶ ـ ( ۱۲۲۹ ) : لا يشترط الشهود في صحة النكاح ، ولا يلتفت إلى دعوى الزوجية بغير بينة مع حلف المنكر وإن تصادقا على الدخول ، فلو ردّ اليمين فحلف المدعي حكم بها ، كما أنه يلزم المقر بإقراره على كل حال ولو تصادقا على الزوجية ثبتت .

    مسألة ۱۱۲۷ ـ ( ۱۲۳۳ ) : يجب على المرأة ستر ما زاد على الوجه والكفين ع...

    مسألة ۱۱۲۷ ـ ( ۱۲۳۳ ) : يجب على المرأة ستر ما زاد على الوجه والكفين عن غير الزوج والمحارم ، بل يجب عليها ستر الوجه والكفين عن غير الزوج حتى المحارم مع تلذذه ومع قصدها الاراءة ، وأما مع عدم قصدها فعلى الأحوط وجوباً ، والأحوط وجوباً سترهما عن غير المحارم إلا إذا لم يكن النظر من الاجنبي للتلذذ ولم يكن للمرأة قصد الاراءة فلا يجب عليها الستر ، وان كان احوط استحباباً ، ولا يجب على الرجل الستر مطلقا .

    مسألة ۱۱۲۸ ـ ( ۱۲۳۴ ) : يجوز سماع صوت الأجنبية مع عدم التلذذ ....

    مسألة ۱۱۲۸ ـ ( ۱۲۳۴ ) : يجوز سماع صوت الأجنبية مع عدم التلذذ .

    مسألة ۱۱۲۹ ـ ( ۱۲۳۵ ) : لا يجوز ترك وطئ الزوجة الدائمة أكثر من أربعة ...

    مسألة ۱۱۲۹ ـ ( ۱۲۳۵ ) : لا يجوز ترك وطئ الزوجة الدائمة أكثر من أربعة أشهر إذا كانت شابة ، إلا مع رضا الزوجة أو الضرر أو الحرج على الرجل فيما لا يزاحم الضرر أو الحرج على المرأة ، وكذا لا يجب إذا كانت المرأة ناشرة ، أو اشترط في ضمن العقد اختيار الوطئ للرجل ، وعدم الجواز في غير الشابة مبني على الاحتياط الوجوبي ، بل الحكم كذلك في المنقطعة على الأحوط وجوباً .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا