• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    مسألة ۴۲۱ ـ ( ۸۴۷ ) : من شك ولم يدر أنه صلى أم لا ، فإن كان في الوقت ...

    مسألة ۴۲۱ ـ ( ۸۴۷ ) : من شك ولم يدر أنه صلى أم لا ، فإن كان في الوقت صلى ، وإن كان بعد خروج الوقت لم يلتفت ، والظن بفعل الصلاة حكمه حكم الشك في التفصيل المذكور ، وإذا شك في بقاء الوقت بنى على بقائه ، وحكم كثير الشك في الإتيان بالصلاة وعدمه حكم غيره فيجري فيه التفصيل المذكور من الإعادة في الوقت وعدمها بعد خروجه ، وأما الوسواسي فيبني على الإتيان وإن كان في الوقت .
    وإذا شك في الظهرين في الوقت المختص بالعصر بنى على وقوع الظهر وأتى بالعصر ، وإذا شك وقد بقي من الوقت مقدار أداء ركعة أتى بالصلاة ، وإذا كان أقلّ لم يلتفت ، وإذا شك في فعل الظهر وهو في العصر عدل بنيته إلى الظهر وأتمها ظهرا .

    مسألة ۴۲۲ ـ ( ۸۴۸ ) : إذا شك في جزء أو شرط للصلاة بعد الفراغ منها لم ...

    مسألة ۴۲۲ ـ ( ۸۴۸ ) : إذا شك في جزء أو شرط للصلاة بعد الفراغ منها لم يلتفت ، و إذا شك في التسليم فإن كان شكه في صحته لم يلتفت ، وكذا إن كان شكه في وجوده وقد أتى بالمنافى حتى مع السهو ، وأما إذا كان شكه قبل ذلك فاللازم هو التدارك والاعتناء بالشك .

    مسألة ۴۲۳ ـ ( ۸۴۹ ) : كثير الشك لا يعتني بشكه ، سواء أكان الشك في عدد...

    مسألة ۴۲۳ ـ ( ۸۴۹ ) : كثير الشك لا يعتني بشكه ، سواء أكان الشك في عدد الركعات ، أم في الأفعال ، أم في الشرائط ، فيبني على وقوع المشكوك فيه إلا إذا كان وجوده مفسدا فيبني على عدمه ، كما لو شك بين الأربع والخمس ، أو شك في أنه أتى بركوع أو ركوعين مثلاً فإن البناء على وجود الأكثر مفسد فيبني على عدمه .

    مسألة ۴۲۴ ـ ( ۸۵۰ ) : إذا كان كثير الشك في مورد خاص من فعل أو زمان أو...

    مسألة ۴۲۴ ـ ( ۸۵۰ ) : إذا كان كثير الشك في مورد خاص من فعل أو زمان أو مكان اختص عدم الاعتناء به ، ولا يتعدى إلى غيره .

    مسألة ۴۲۵ ـ ( ۸۵۱ ) : المرجع في صدق كثرة الشك هو العرف ، نعم إذا كان ...

    مسألة ۴۲۵ ـ ( ۸۵۱ ) : المرجع في صدق كثرة الشك هو العرف ، نعم إذا كان يشك في كل ثلاث صلوات متواليات مرة فهو كثير الشك ، ويعتبر في صدقها أن لا يكون ذلك من جهة عروض عارض من خوف أو غضب أو هم أو نحو ذلك مما يوجب اغتشاش الحواس .

    مسألة ۴۲۶ ـ ( ۸۵۴ ) : لا يجوز لكثير الشك الاعتناء بشكه فإذا جاء بالمش...

    مسألة ۴۲۶ ـ ( ۸۵۴ ) : لا يجوز لكثير الشك الاعتناء بشكه فإذا جاء بالمشكوك فيه بطلت .

    مسألة ۴۲۷ ـ ( ۸۵۶ ) : إذا شك إمام الجماعة في عدد الركعات رجع إلى المأ...

    مسألة ۴۲۷ ـ ( ۸۵۶ ) : إذا شك إمام الجماعة في عدد الركعات رجع إلى المأموم الحافظ ، عادلا كان أو فاسقا ، ذكرا أو أنثى ، وكذلك إذا شك المأموم فإنه يرجع إلى الإمام الحافظ ، والظان منهما بمنزلة الحافظ فيرجع الشاك إليه ، وإن اختلف المأمومون لم يرجع إلى بعضهم ، وإذا كان بعضهم شاكا وبعضهم حافظا رجع الإمام إلى الحافظ ، وفي جواز رجوع الشاك منهم إليهم إذا لم يحصل له الظن إشكال ، والظاهر أن جواز رجوع المأموم إلى الإمام وبالعكس لا يختص بالشك في الركعات ، بل يعم الشك في الأفعال أيضاً ، فإذا علم المأموم أنه لم يتخلف عن الإمام وشك في أنه سجد سجدتين أم واحدة والإمام جازم بالإتيان بهما رجع المأموم إليه ولم يعتن بشكه .

    مسألة ۴۲۸ ـ ( ۸۵۷ ) : يجوز في الشك في ركعات النافلة البناء على الأقلّ...

    مسألة ۴۲۸ ـ ( ۸۵۷ ) : يجوز في الشك في ركعات النافلة البناء على الأقلّ والبناء على الاكثر ، إلا أن يكون الاكثر مفسداً فيبني على الأقلّ .

    مسألة ۴۲۹ ـ ( ۸۵۸ ) : من شك في فعل من أفعال الصلاة فريضة كانت أو نافل...

    مسألة ۴۲۹ ـ ( ۸۵۸ ) : من شك في فعل من أفعال الصلاة فريضة كانت أو نافلة ، أدائية كانت الفريضة أم قضائية ، أم صلاة جمعة أم آيات ، وقد دخل في الجزء الذي بعده مضى ولم يلتفت ، كمن شك في تكبيرة الإحرام وهو في القراءة ، أو في الفاتحة وهو في السورة ، أو في الآية السابقة وهو في اللاحقة ، أو في أول الاية وهو في آخرها ، أو في القراءة وهو في الركوع ، أو في الركوع وهو في السجود ، أو شك في السجود وهو في التشهد أو في القيام لم يلتفت ، وكذا إذا شك في التشهد وهو في القيام أو في التسليم ، فإنه لا يلتفت إلى الشك في جميع هذه الفروض ، و إذا كان الشك قبل أن يدخل في الجزء الذي بعده وجب الإتيان به ـ كمن شك في التكبير قبل أن يقرأ ، أو في القراءة قبل أن يركع ، أو في الركوع قبل السجود أو في السجود أو في التشهد وهو جالس ، أو حال النهوض إلى القيام ، وكذلك إذا شك في التسليم وهو في التعقيب قبل أن يأتي بما ينافي الصلاة عمداً أو سهواً ; و إن كان الشك حال الهوي إلي الركوع فالأحوط وجوباً الإتيان بالركوع والإتمام ثم الاعادة .

    مسألة ۴۳۰ ـ ( ۸۵۹ ) : يعتبر في الجزء الذي يدخل فيه أن يكون من الأجزاء...

    مسألة ۴۳۰ ـ ( ۸۵۹ ) : يعتبر في الجزء الذي يدخل فيه أن يكون من الأجزاء الواجبة ، فإذا شك في القراءة وهو في القنوت لزمه الالتفات والتدارك .

    مسألة ۴۳۱ ـ ( ۸۶۰ ) : إذا شك في صحة الواقع بعد الفراغ منه لا يلتفت و ...

    مسألة ۴۳۱ ـ ( ۸۶۰ ) : إذا شك في صحة الواقع بعد الفراغ منه لا يلتفت و إن لم يدخل في الجزء الذي بعده ، كما إذا شك بعد الفراغ من تكبيرة الإحرام في صحتها ، فإنه لا يلتفت ، وكذا إذا شك في صحة قراءة الكلمة أو الآية .

    مسألة ۴۳۲ ـ ( ۸۶۱ ) : إذا أتى بالمشكوك في المحلّ ثم تبين أنه قد فعله ...

    مسألة ۴۳۲ ـ ( ۸۶۱ ) : إذا أتى بالمشكوك في المحلّ ثم تبين أنه قد فعله أوّلاً لم تبطل صلاته إلا في الركوع والسجدتين ، و إذا لم يأت بالمشكوك بعد تجاوز المحلّ فتبيّن عدم الإتيان به فإن أمكن التدارك به فعله ، و إلا صحت صلاته إلا أن يكون ركناً .

    مسألة ۴۳۳ ـ ( ۸۶۳ ) : إذا شك المصلي في عدد الركعات فالأقوى وجوب الترو...

    مسألة ۴۳۳ ـ ( ۸۶۳ ) : إذا شك المصلي في عدد الركعات فالأقوى وجوب التروي يسيراً ، فإن استقر الشك وكان في الثنائية أو الثلاثية أو الأوليين من الرباعية بطلت ، وإن كان في غيرها وقد أحرز الأوليين بأن أتم الذكر في السجدة الثانية من الركعة الثانية وإن لم يرفع رأسه فهنا صور :
    منها : ما لا علاج للشك فيها فتبطل الصلاة فيها .
    ومنها : ما يمكن علاج الشك فيها وتصح الصلاة حينئذ وهي تسع صور :

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا