• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    مسألة ۵۵۷ ـ ( ۱۱۱۵ ) : يشترط في وجوب الزكاة فيها أمران :
    الأول ) : ب...

    مسألة ۵۵۷ ـ ( ۱۱۱۵ ) : يشترط في وجوب الزكاة فيها أمران :
    الأول ) : بلوغ النصاب ، وهو بوزن النجف ـ في زماننا هذا ـ ثمان وزنات وخمس حقق ونصف إلا ثمانية وخمسين مثقالاً وثلث مثقال ، والوزنة أربع وعشرون حقة ، والحقة ثلاث حقق اسلامبول وثلث ، وبوزن الاسلامبول سبع وعشرون وزنة وعشر حقق وخمسة وثلاثون مثقالا صيرفيا ، والوزنة أربع وعشرون حقة ، والحقة مائتان وثمانون مثقالا صيرفيا ، وبوزن الكيلو يكون النصاب ثمانمائة وسبعة وأربعين كيلواً تقريبا .
    الثاني ) : الملك في وقت تعلق الوجوب سواء أكان بالزرع ، أم بالشراء ، أم بالإرث ، أم بغيرها من أسباب الملك .

    مسألة ۵۵۸ ـ ( ۱۱۱۶ ) : المشهور أن وقت تعلق الزكاة عند اشتداد الحبّ في...

    مسألة ۵۵۸ ـ ( ۱۱۱۶ ) : المشهور أن وقت تعلق الزكاة عند اشتداد الحبّ في الحنطة والشعير ، وعند الاحمرار والأصفرار في ثمر النخيل ، وعند انعقاده حصرما في ثمر الكرم ، لكن الظاهر أن وقته إذا صدق أنه حنطة أو شعير أو تمر أو عنب .

    مسألة ۵۵۹ ـ ( ۱۱۱۷ ) : المدار في قدر النصاب هو اليابس من المذكورات فإ...

    مسألة ۵۵۹ ـ ( ۱۱۱۷ ) : المدار في قدر النصاب هو اليابس من المذكورات فإذا بلغ النصاب وهو عنب ، ولكنه إذا صار زبيبا نقص عنه لم تجب الزكاة .

    مسألة ۵۶۰ ـ ( ۱۱۱۸ ) : وقت وجوب الإخراج حين تصفية الغلة ، واجتذاذ الت...

    مسألة ۵۶۰ ـ ( ۱۱۱۸ ) : وقت وجوب الإخراج حين تصفية الغلة ، واجتذاذ التمر ، واقتطاف الزبيب على النحو المتعارف ، فإذا أخر المالك الدفع عنه ـ بغير عذر ـ ضمن مع وجود المستحق ، ولا يجوز للساعي المطالبة قبله ، نعم يجوز الإخراج قبل ذلك بعد تعلق الوجوب ، ويجب على الساعي القبول .

    مسألة ۵۶۱ ـ ( ۱۱۲۰ ) : المقدار الواجب إخراجه في زكاة الغلات ، العشر إ...

    مسألة ۵۶۱ ـ ( ۱۱۲۰ ) : المقدار الواجب إخراجه في زكاة الغلات ، العشر إذا سقي سيحا ، أو بماء السماء ، أو بمصّ عروقه من الأرض ، ونصف العشر إذا سقي بالدلاء والماكينة ، والناعور ، ونحو ذلك من العلاجات ، وإذا سقي بالأمرين فإن كان أحدهما الغالب بحيث ينسب السقي إليه ولا يعتد بالآخر ، فالعمل على الغالب ، وإن كانا بحيث يصدق الاشتراك عرفا وإن كان السقي بأحدهما أكثر من الآخر ، يوزع الواجب فيعطي من نصفه العشر ، ومن نصفه الآخر نصف العشر ، وإذا شك في صدق الاشتراك والغلبة كفى الأقلّ ، والأحوط ـ استحباباً ـ الأكثر .

    مسألة ۵۶۲ ـ ( ۱۱۲۲ ) : الأمطار المعتادة في السنة لا تخرج ما يسقى بالد...

    مسألة ۵۶۲ ـ ( ۱۱۲۲ ) : الأمطار المعتادة في السنة لا تخرج ما يسقى بالدوالي عن حكمه ، إلا إذا كثرت بحيث يستغني عن الدوالي ، فيجب حينئذ العشر ، أو كانت بحيث توجب صدق الاشتراك في السقي ، فيجب التوزيع .

    مسألة ۵۶۳ ـ ( ۱۱۲۴ ) : ما يأخذه السلطان باسم المقاسمة ـ وهو الحصة من ...

    مسألة ۵۶۳ ـ ( ۱۱۲۴ ) : ما يأخذه السلطان باسم المقاسمة ـ وهو الحصة من نفس الزرع ـ لا يجب إخراج زكاته .

    مسألة ۵۶۴ ـ ( ۱۱۲۵ ) : المشهور استثناء المؤون التي يحتاج إليها الزرع ...

    مسألة ۵۶۴ ـ ( ۱۱۲۵ ) : المشهور استثناء المؤون التي يحتاج إليها الزرع والثمر من أجرة الفلاح ، والحارث ، والساقي ، والعوامل التي يستأجرها للزرع وأجرة الأرض ولو غصبا ، ونحو ذلك مما يحتاج إليه الزرع ، أو الثمر ، ومنها ما يأخذه السلطان من النقد المضروب على الزرع المسمى بالخراج ، ولكن الأحوط ـ في الجميع ـ عدم الاستثناء ، نعم المؤون التي تتعلق بالزرع أو الثمر بعد تعلق الزكاة يمكن احتسابها على الزكاة بالنسبة مع الإذن من الحاكم الشرعي .

    مسألة ۵۶۵ ـ ( ۱۱۲۷ ) : يجوز دفع القيمة عن الزكاة من النقدين وما بحكمه...

    مسألة ۵۶۵ ـ ( ۱۱۲۷ ) : يجوز دفع القيمة عن الزكاة من النقدين وما بحكمهما من الأثمان ، كالأوراق النقدية .

    مسألة ۵۶۶ ـ ( ۱۱۳۰ ) : الأقوى أن الزكاة حق متعلق بالعين ، لا على وجه ...

    مسألة ۵۶۶ ـ ( ۱۱۳۰ ) : الأقوى أن الزكاة حق متعلق بالعين ، لا على وجه الإشاعة ، ولا على نحو الكلي في المعين ، ولا على نحو حق الرهانة ، ولا على نحو حق الجناية ، بل على نحو آخر وهو الشركة في المالية ـ أي على وجه الكلي فيه ـ ويجوز للمالك التصرف في المال المتعلق به الزكاة في غير مقدارها مشاعا أو غير مشاع ، نعم لا يجوز له التصرف في تمام النصاب ، فإذا باعه لم يصح البيع في حصة الزكاة ، إلى أن يدفعها البائع ، فيصح بلا حاجة إلى إجازة الحاكم ، أو يدفعها المشتري فيصح أيضاً ، ويرجع بها على البائع ، وإن أجاز الحاكم البيع قبل دفع البائع أو المشتري صح البيع وكان الثمن زكاة ، فيرجع الحاكم به إلى المشتري إن لم يدفعه إلى البائع ، وإلا فله الرجوع إلى أيهما شاء .

    مسألة ۵۶۷ ـ ( ۱۱۳۱ ) : لا يجوز التأخير في دفع الزكاة من دون عذر ، فإن...

    مسألة ۵۶۷ ـ ( ۱۱۳۱ ) : لا يجوز التأخير في دفع الزكاة من دون عذر ، فإن أخره لطلب المستحق فتلف المال قبل الوصول إليه لم يضمن ، و إن أخره مع العلم بوجود المستحق ضمن ، نعم يجوز للمالك عزل الزكاة من العين أو من مال آخر ، مع عدم المستحق ، بل مع وجوده على الأقوى ، فيتعين المعزول زكاة ، ويكون أمانة في يده لا يضمنه إلا مع التفريط، أو مع التأخير مع وجود المستحق من دون غرض صحيح .
    والظاهر عدم ثبوت الضمان معه ،كما إذا أخره لانتظار من يريد إعطاءه أو للإيصال إلى المستحق تدريجاً في ضمن شهر أو شهرين أو ثلاثة ; ونماء الزكاة تابع لها في المصرف ، ولا يجوز للمالك إبدالها بعد العزل .

    مسألة ۵۶۸ ـ ( ۱۱۳۳ ) : يجوز للحاكم الشرعي ووكيله خرص ثمر النخل والكرم...

    مسألة ۵۶۸ ـ ( ۱۱۳۳ ) : يجوز للحاكم الشرعي ووكيله خرص ثمر النخل والكرم على المالك ، وفائدته جواز الاعتماد عليه ، بلا حاجة إلى الكيل والوزن ، والظاهر جواز الخرص للمالك ، إما لكونه بنفسه من أهل الخبرة ، أو لرجوعه إليهم .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا