• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    تتحقق مالية الشىء بأحد أمرين :الأول ) : أن تكون للشي منافع وخواص تو...

    تتحقق مالية الشى‏ء بأحد أمرين :
    الأول ) : أن تكون للشي منافع وخواص توجب رغبة العقلاء فيه وذلك كالمأكولات والمشروبات والملبوسات وما شاكلها .
    الثاني ) : اعتبارها من قبل من بيده الاعتبار ، كالحكومات التي تعتبر المالية فيما تصدره من الأوراق النقدية والطوابع وأمثالها .
    مسألة ۱۴۱۷ ـ ( ۱۸ ) : يمتاز البيع عن القرض من جهات :
    الأولى ) : أن البيع تمليك عين بعوض لا مجاناً ، والقرض تمليك للمال بالضمان في الذمة بالمثل إذا كان مثليا وبالقيمة إذا كان قيميا .
    الثانية ) : اعتبار وجود فارق بين العوض والمعوض في البيع ، وبدونه لا يتحقق البيع ، وعدم اعتبار ذلك في القرض .
    مثلاً لو باع مائة بيضة بمائة وعشرة فلا بد من وجود مائز بين العوض والمعوض كأن تكون المائة من الحجم الكبير في الذمة وعوضها من المتوسط ، وإلا ففي كونه قرضا بصورة البيع وترتب أحكامه عليه إشكال .
    الثالثة ) : ان البيع يختلف عن القرض في الربا ، فكل زيادة في القرض إذا اشترطت تكون ربا ومحرّمة ، دون البيع ، فإن المحرّم فيه لا يكون إلا في المكيل أو الموزون من العوضين المتحدين جنسا ، فلو اختلفا في الجنس أو لم يكونا من المكيل أو الموزون فالزيادة لا تكون ربا . مثلاً لو أقرض مائة بيضة لمدة شهرين إزاء مائة وعشر كان ذلك ربا ومحرماً ، دون ما إذا باعها بها إلى الأجل المذكور والأحوط مراعاة وجود المائز بين العوضين.
    الرابعة ) : أن البيع الربوي باطل من أصله ، دون القرض الربوي فإنه باطل بحسب الزيادة فقط ، وأما أصل القرض فهو صحيح .

    مسألة ۱۴۱۸ ـ ( ۱۹ ) : الأوراق النقدية بما أنها ليست من المكيل أو المو...

    مسألة ۱۴۱۸ ـ ( ۱۹ ) : الأوراق النقدية بما أنها ليست من المكيل أو الموزون ، فإنه يجوز للدائن أن يبيع دينه منها بأقلّ منه نقداً ، كأن يبيع العشرة بتسعة أو المائة بتسعين مثلاً وهكذا إذا كانا مختلفين في الجنس ، وأما مع الاتفاق ففيه إشكال ، ويرتفع الإشكال بتصالحهما على أن يهب كل منهما ما عنده بالطرف الآخر .

    مسألة ۱۴۱۹ ـ ( ۲۰ ) : الكمبيالات المتداولة بين التجار في الأسواق لم ت...

    مسألة ۱۴۱۹ ـ ( ۲۰ ) : الكمبيالات المتداولة بين التجار في الأسواق لم تعتبر لها مالية كالأوراق النقدية ، بل هي مجرد وثيقة وسند لإثبات أن المبلغ الذي تتضمنه دين في ذمة موقعها لمن كتبت باسمه ، فالمشتري عندما يدفع كمبيالة للبائع لم يدفع ثمن البضاعة ، ولذا لو ضاعت الكمبيالة أو تلفت عند البائع لم يتلف منه مال ولم تفرغ ذمة المشتري ، بخلاف ما إذا دفع له ورقة نقدية وتلفت عنده أو ضاعت .

    مسألة ۱۴۲۰ ـ ( ۲۱ ) : الكمبيالات على نوعين :
    الأول ) : ما يعبر عن وج...

    مسألة ۱۴۲۰ ـ ( ۲۱ ) : الكمبيالات على نوعين :
    الأول ) : ما يعبر عن وجود قرض واقعي .
    الثاني ) : ما يعبر عن وجود قرض صوري لا واقع له .
    أما الأول ) : فهو ان يبيع الدائن دينه المؤجل الثابت في ذمة المدين بأقلّ منه حالاً ، كما لو كان دينه مائة دينار فباعه بثمانية وتسعين ديناراً نقداً و قد تقدم الإشكال في هذا البيع مع اتحاد الجنس ، نعم يرتفع الإشكال بالتصالح. و لا إشكال مع الاختلاف في الجنس. و يمكن بالصلح كما تقدم في المسألة ۱۴۱۸ ، و لا إشكال مع الاختلاف كبيع الدينار بالتومان .
    نعم لا يجوز على الأحوط لزوما بيعه مؤجلا ، لأنه من بيع الدين بالدين ، وبعد ذلك يقوم البنك أو غيره بمطالبة المدين موقع الكمبيالة ) بقيمتها عند الاستحقاق .
    وأما الثاني ) : فلا يجوز للدائن ( الصوري ) بيع ما تتضمنه الكمبيالة ، لانتفاء الدين واقعا وعدم اشتغال ذمة الموقع للموقع له ( المستفيد ) بل انما كتبت لتمكين المستفيد من خصمها فحسب ولذا سميت ( كمبيالة مجاملة ) وواضح أن عملية خصم قيمتها في الواقع إقراض من البنك للمستفيد ، وتحويل المستفيد البنك الدائن على موقعها .
    وهذا من الحوالة على البرىء وعلى هذا الأساس فاقتطاع البنك شيئا من قيمة الكمبيالة لقاء المدة الباقية محرّم لإنّه ربا .
    ويمكن التخلص من هذا الربا إما بتنزيل الخصم على البيع دون القرض ( بيانه ) : أن يوكل موقع الكمبيالة المستفيد في بيع قيمتها في ذمته بأقلّ منها مراعيا التمييز بين العوضين ، كأن تكون قيمتها خمسين دينارا عراقيا والثمن ألف تومان إيراني مثلاً ، وبعد هذه المعاملة تصبح ذمة موقع الكمبيالة مشغولا بخمسين دينارا عراقيا لقاء ألف تومان إيراني ، ويوكل الموقع أيضاً المستفيد في بيع الثمن وهو ألف تومان في ذمته بما يعادل المثمن وهو خمسون دينارا عراقيا ، وبذلك تصبح ذمة المستفيد مدينة للموقع بمبلغ يساوي ما كانت ذمة الموقع مدينة به للبنك .
    ولكن هذا الطريق قليل الفائدة ، حيث إنه انما يفيد فيما إذا كان الخصم بعملة أجنبية ، وأما إذا كان بعملة محلية فلا أثر له ، إذ لا يمكن تنزيله على البيع عندئذ .
    وإما بتنزيل ما يقتطعه البنك من قيمة الكمبيالة على أنه لقاء قيام البنك بالخدمة له كتسجيل الدين وتحصيله ونحوهما وعندئذ لا بأس به إذا لم يكن بشرط من البنك على المقترض ، وأما رجوع موقع الكمبيالة إلى المستفيد وأخذ قيمتها تماما فلا ربا فيه ، وذلك لأن المستفيد حيث أحال البنك على الموقع بقيمتها أصبحت ذمته مدينة له بما يساوي ذلك المبلغ .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا