مسألة ۱ ـ ( ۱ ) : يجب على كل مكلّف لم يبلغ رتبة الاجتهاد ولم يحصل له ...
مسألة ۱ ـ ( ۱ ) : يجب على كل مكلّف لم يبلغ رتبة الاجتهاد ولم يحصل له العلم بالحكم لضرورة أو غيرها كما في بعض الواجبات ، وكثير من المستحبات والمباحات ، أن يكون في جميع عباداته ، ومعاملاته ، وسائر أفعاله ، وتروكه ـ مع احتمال مخالفة حكم إلزامي ـ مقلّدا ، أو محتاطا ، لكن إحراز الامتثال يتوقف على التقليد في جواز الاحتياط وكيفيته .
مسألة ۲ ـ ( ۲ ) : عمل العامي بلا تقليد ولا احتياط باطل ، لا يجوز له ا...
مسألة ۲ ـ ( ۲ ) : عمل العامي بلا تقليد ولا احتياط باطل ، لا يجوز له الاجتزاء به إلا أن يعلم بمطابقته للواقع ، أو لفتوى من يجب عليه تقليده فعلا ، والمراد بالعلم هنا وفي كل مورد اعتبر من حيث إنه حجة ـ كالعلم بالفتوى ـ أعم من العلم العقلي والحجة الشرعية .
مسألة ۳ ـ ( ۴ ) : التقليد هو العمل اعتمادا على فتوى المجتهد ولا يتحقق...
مسألة ۳ ـ ( ۴ ) : التقليد هو العمل اعتمادا على فتوى المجتهد ولا يتحقق بمجرد تعلّم فتوى المجتهد ولا بالالتزام بها من دون عملى.
مسألة ۴ ـ ( ۵ ) : يصح التقليد من الصبي المميّز ، فإذا مات المجتهد الذ...
مسألة ۴ ـ ( ۵ ) : يصح التقليد من الصبي المميّز ، فإذا مات المجتهد الذي قلّده الصبي قبل بلوغه ، جاز له البقاء على تقليده ـ كما يجوز له العمل بفتواه إذا أدركه مميّزاً وإن لم يقلّده ـ ولا يجوز له أن يعدل عنه إلى غيره ، إلا إذا كان الثاني أعلم.
مسألة ۵ ـ ( ۶ ) : يشترط في مرجع التقليد البلوغ على الأحوط ، والعقل ، ...
مسألة ۵ ـ ( ۶ ) : يشترط في مرجع التقليد البلوغ على الأحوط ، والعقل ، والإيمان ، والذكورة ، والاجتهاد ، والعدالة ، وطهارة المولد ، والحياة ، فلا يجوز تقليد الميت ابتداء ، والأحوط ان لايقلّ ضبطه عن المتعارف.
مسألة ۶ ـ ( ۷ ) : إذا أدرك المجتهد وكان رأيه حجة عليه فمات ، فإن كان ...
مسألة ۶ ـ ( ۷ ) : إذا أدرك المجتهد وكان رأيه حجة عليه فمات ، فإن كان أعلم من الحي وجب البقاء على تقليده مطلقاً ، و إن كان الحي أعلم وجب العدول إليه ، مع العلم بالمخالفة بينهما ولو إجمالا ، و إن تساويا في العلم ، أو لم يحرز الأعلم منهما جاز له البقاء مطلقاً ، ما لم يعلم بمخالفة فتوى الحي لفتوى الميت ، و إلا وجب الأخذ بأحوط القولين.
مسألة ۷ ـ ( ۸ ) : إذا اختلف المجتهدون في الفتوى وجب الرجوع إلى الأعلم...
مسألة ۷ ـ ( ۸ ) : إذا اختلف المجتهدون في الفتوى وجب الرجوع إلى الأعلم ، ومع التساوى وجب الأخذ بأحوط الأقوال ، ولا عبرة بكون أحدهم أعدل.
مسألة ۸ ـ ( ۱۰ ): إذا قلّد من ليس أهلا للفتوى وجب العدول عنه إلى من ه...
مسألة ۸ ـ ( ۱۰ ): إذا قلّد من ليس أهلا للفتوى وجب العدول عنه إلى من هو أهل لها ، وكذا إذا قلّد غير الأعلم وجب العدول إلى الأعلم مع العلم بالمخالفة بينهما ، وكذا لو قلّد الأعلم ثم صار غيره أعلم.
مسألة ۹ ـ ( ۱۷ ) : إذا قلّد المجتهد وعمل على رأيه ، ثم مات ذلك المجته...
مسألة ۹ ـ ( ۱۷ ) : إذا قلّد المجتهد وعمل على رأيه ، ثم مات ذلك المجتهد فعدل إلي المجتهد الحي لم يجب عليه إعادة الأعمال الماضية و إن كانت على خلاف رأي الحي في ما إذا لم يكن الخلل فيها موجبا لبطلانها مع الجهل ، كمن ترك السورة في صلاتها اعتمادا على رأي مقلّده ثم قلّد من يقول بوجوبها فلا تجب عليه إعادة ما صلاها بغير سورة .
مسألة ۱۰ ـ ( ۱۸ ) : يجب تعلّم أجزاء العبادات الواجبة وشرائطها ، و إذا...
مسألة ۱۰ ـ ( ۱۸ ) : يجب تعلّم أجزاء العبادات الواجبة وشرائطها ، و إذا عرضت له في أثناء العبادة مسألة لا يعرف حكمها جاز له العمل على بعض الاحتمالات ، ثم يسأل عنها بعد الفراغ ، فإن تبينت له الصحة اجتزأ بالعمل ، و إن تبين البطلان أعاده .
مسألة ۱۱ ـ ( ۱۹ ) : يجب تعلم مسائل الشك والسهو التي هي في معرض الابتل...
مسألة ۱۱ ـ ( ۱۹ ) : يجب تعلم مسائل الشك والسهو التي هي في معرض الابتلاء ، لئلا يقع في مخالفة الواقع .
مسألة ۱۲ ـ ( ۲۰ ) : تثبت عدالة المرجع في التقليد بأمور :
الأول : الع...
مسألة ۱۲ ـ ( ۲۰ ) : تثبت عدالة المرجع في التقليد بأمور :
الأول : العلم الحاصل بالاختبار أو بغيره .
الثاني : شهادة عادلين بها بشرط أن لا يعارضها مثلها ، ولا يبعد ثبوتها بشهادة العدل الواحد بل بشهادة مطلق الثقة أيضاً إذالم يكن ظن على خلافه .
الثالث : حسن الظاهر ، والمراد به حسن المعاشرة والسلوك الديني بحيث لو سئل غيره عن حاله لقال لم نر منه إلا خيرا .
ويثبت اجتهاده ـ وأعلميته أيضاً ـ بالعلم ، وبالشياع المفيد للاطمئنان ،وبالبينة ، وبخبر الثقة في وجه قوي مع عدم الظن بالخلاف ، ويعتبر في البينة وفي خبر الثقة ـ هنا ـ أن يكون المخبر من أهل الخبرة .
مسألة ۱۳ ـ ( ۲۴ ) : الوكيل في عمل يعمل بمقتضى تقليد موكله لا تقليد نف...
مسألة ۱۳ ـ ( ۲۴ ) : الوكيل في عمل يعمل بمقتضى تقليد موكله لا تقليد نفسه الا إذاكان عبادة كأداء الزكاة ولم يحتمل الوكيل صحتها واقعاً ، والأحوط وجوباً في الوصي مراعاة أحوط التقليدين .
مسألة ۱۴ ـ ( ۲۵ ) : المأذون ، والوكيل عن المجتهد في التصرف في الأوقاف...
مسألة ۱۴ ـ ( ۲۵ ) : المأذون ، والوكيل عن المجتهد في التصرف في الأوقاف أو في أموال القاصرين ينعزل بموت المجتهد ، وكذلك المنصوب من قبله وليّاً وقيّماً فإنه ينعزل بموته على الأظهر .
مسألة ۱۵ ـ ( ۲۶ ) : حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه حتى لمجتهد...
مسألة ۱۵ ـ ( ۲۶ ) : حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه حتى لمجتهد آخر ما لم يعلم بمخالفته للواقع ، أو كان صادرا عن تقصير في مقدماته ، وأما مع العلم بمخالفته للواقع فلا يجوز ترتيب آثار الواقع ، إلا أن تجديد المرافعة ونقضه حينئذ ـ خصوصاً في الشبهات الموضوعية ـ محلّ إشكال ، نعم لا إشكال إذا كان مخالفاً للكتاب أو السنة القطعية أو الإجماع المحقق إن لم نقل بكونه منتقضاً .
مسألة ۱۶ ـ ( ۲۹ ) : العدالة المعتبرة في مرجع التقليد عبارة عن الاستقا...
مسألة ۱۶ ـ ( ۲۹ ) : العدالة المعتبرة في مرجع التقليد عبارة عن الاستقامة في جادة الشريعة المقدسة ، وعدم الانحراف عنها يمينا وشمالا ، بأن لا يرتكب معصية بترك واجب ، أو فعل حرام ، من دون عذر شرعي ، ولا فرق في المعاصي في هذه الجهة بين الصغيرة والكبيرة ، وفي عدد الكبائر خلاف .
و قد عدّ من الكبائر :
الغيبة ، هي : أن يذكر المؤمن بعيب في غيبته ، سواء أكان بقصد الانتقاص ، أم لم يكن ، وسو اء كان العيب في بدنه ، أم في نسبه ، أم في خلقه ، أم في فعله ، أم في قوله ، أم في دينه ، أم في دنياه ، أم في غير ذلك مما يكون عيبا مستورا عن الناس ، كمالا فرق في الذكر بين أن يكون بالقول ، أم بالفعل الحاكي عن وجود العيب ، والظاهر اختصاصها بصورة وجود سامع يقصد إفهامه و إعلامه ، كما أن الظاهر أنه لابد من تعيين المغتاب ، فلو قال : واحد من أهل البلد جبان لا يكون غيبة ، وكذا لو قال أحد أولاد زيد جبان ، نعم قد يحرم ذلك من جهة لزوم الاهانة والانتقاص ، لا من جهة الغيبة ، ويجب عند وقوع الغيبة التوبة والندم ولا يترك الاحتياط بالاستحلال من الشخص المغتاب ـ إذا لم تترتب على ذلك مفسدة ـ أو الاستغفار له كلما ذكره.
وقد تجوز الغيبة في موارد :
منها : المتجاهر بالفسق ، فيجوز اغتيابه في غير العيب المتستّر به.
ومنها : الظالم لغيره ، فيجوز للمظلوم غيبته في ظلمه ، والأحوط ـ استحباباً ـ الاقتصار على ما لو كانت الغيبة بقصد الانتصار لا مطلقا .
ومنها : نصح المؤمن ، فتجوز الغيبة بقصد النصح إن كان النصح أهم من غيبته ، كما لو كانت ترتب مفسدة عظيمة على ترك النصيحة .
ومنها : ما لو قصد بالغيبة ردع المغتاب عن المنكر ، فيما إذا لم يمكن الردع بغيرها .
ومنها : ما لو خيف على الدين من الشخص المغتاب ، فتجوز غيبته ، لئلا يترتب الضرر الديني .
ومنها : جرح الشهود .
ومنها : ما لو خيف على المغتاب الوقوع في الضرر اللازم حفظه عن الوقوع فيه ، فتجوز غيبته لدفع ذلك عنه .
ومنها : القدح في المقالات الباطلة ، و إن أدى ذلك إلى نقص في قائلها ، وقد صدر من جماعة كثيرة من العلماء القدح في القائل بقلة التدبر والتأمل ، وسوء الفهم ونحو ذلك ، وكأنّ صدور ذلك منهم لئلا يحصل التهاون في تحقيق الحقائق ، عصمنا الله تعالى من الزلل ، ووفقنا للعلم والعمل ، إنه حسبنا ونعم الوكيل .
وقد يظهر من الروايات عن النبي والائمة عليهم أفضل الصلاة والسلام : أنه يجب على سامع الغيبة أن ينصر المغتاب ، ويرد عنه ، وأنه إذا لم يرد خذله الله تعالى في الدنيا والآخرة ، وأنه كان عليه كوزر من اغتاب .
مسألة ۱۷ ـ ( ۳۰ ) : ترتفع العدالة بمجرد وقوع المعصية ، وتعود بالتوبة ...
مسألة ۱۷ ـ ( ۳۰ ) : ترتفع العدالة بمجرد وقوع المعصية ، وتعود بالتوبة والندم ، وقد مرّ أنه لا يفرق في ذلك بين الصغيرة والكبيرة .
مسألة ۱۸ ـ ( ۳۱ ) : الاحتياط المذكور في مسائل هذه الرسالة ـ إن كان مس...
مسألة ۱۸ ـ ( ۳۱ ) : الاحتياط المذكور في مسائل هذه الرسالة ـ إن كان مسبوقا بالفتوى أو ملحوقا بها ـ فهو استحبابي يجوز تركه ، و إلا تخير العامي بين العمل بالاحتياط والرجوع إلى مجتهد آخر الأعلم فالأعلم وكذلك موارد الإشكال والتأمل ، فإذا قلنا : يجوز على إشكال أو على تأمل فالاحتياط في مثله استحبابي ،و إن قلنا : يجب على إشكال ، أو على تأمل فإنه فتوى بالوجوب ، و إن قلنا : المشهور كذا ، أو قيل كذا وفيه تأمل ، أو فيه إشكال ، فاللازم العمل بالاحتياط ، أو الرجوع إلى مجتهد آخر .
مسألة ۱۹ ـ ( ۳۲ ) : إن كثيراً من المستحبات المذكورة في أبواب هذه الرس...
مسألة ۱۹ ـ ( ۳۲ ) : إن كثيراً من المستحبات المذكورة في أبواب هذه الرسالة يبتني استحبابها على قاعدة التسامح في أدلة السنن ، ولما لم تثبت عندنا فيتعين الإتيان بها برجاء المطلوبية ، وكذا الحال في المكروهات فتترك برجاء المطلوبية ، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت و إليه أنيب .