الأول ) : البلوغ .
الثاني ) : العقل .
الثالث ) : الحرية .
فلا تج...
الثاني ) : العقل .
الثالث ) : الحرية .
فلا تجب في مال من كان صبيا أو مجنونا أو عبدا في زمان التعلق أو في أثناء الحول إذا كان مما يعتبر فيه الحول، بل لا بد من استئناف الحول من حين البلوغ والعقل والحرية.
الرابع ) : الملك ، في زمان التعلق ، أو في تمام الحول كما تقدم ، فلا زكاة على المال الموهوب والمقروض قبل قبضه ، والمال الموصى به قبل وفاة الموصي .
الخامس ) : التمكن من التصرف ، والأحوط وجوباً أداء الزكاة في الغلاّت وإن لم يتمكّن من التصرف عند التعلّق ، كما إذا كانت مغصوبة ، فيؤدي زكاتها إذا ردّت إليه .
واعتباره على نحو ما سبق ، والمراد به القدرة على التصرف فيه بالإتلاف ونحوه ، فلا زكاة في المسروق ، والمجحود ، والمدفون في مكان منسي والمرهون والموقوف ، والغائب الذي لم يصل إليه ولا إلى وكيله ولا في الدين وإن تمكن من استيفائه ، وأما المنذور التصدق به فثبوتها فيه في غاية الإشكال ، فلا يترك الاحتياط بالتصدق به وأداء الزكاة من مال آخر .
مسألة ۵۴۸ ـ ( ۱۰۸۷ ) : إذا كانت الأعيان الزكوية مشتركة بين اثنين أو أ...
مسألة ۵۴۹ ـ ( ۱۰۹۱ ) : زكاة القرض على المقترض بعد قبضه ، لا على المقر...
مسألة ۵۵۰ ـ ( ۱۰۹۴ ) : إذا استطاع بتمام النصاب أخرج الزكاة إذا كان تع...