• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    وتسمى تكبيرة الافتتاح وصورتها : ( ألله أكبر ) ولا يجزئ مرادفها بالعرب...

    وتسمى تكبيرة الافتتاح وصورتها : ( ألله أكبر ) ولا يجزئ مرادفها بالعربية ، ولا ترجمتها بغير العربية ، و إذا تمّت حرم ما لا يجوز فعله من منافيات الصلاة بل إذا شرع فيها على الأحوط ، وهي ركن تبطل الصلاة بنقصها عمداً وسهواً ، وتبطل بزيادتها عمداً في غير الجاهل القاصر ، وأما فيه فالأحوط البطلان ، فإذا جاء بها ثانية بطلت الصلاة فيحتاج إلى ثالثة ، فإن جاء بالرابعة بطلت أيضاً واحتاج إلى خامسة وهكذا تبطل بالشفع ، وتصح بالوتر ، والظاهر عدم بطلان الصلاة بزيادتها سهواً ، ويجب الإتيان بها على النهج العربي ـ مادة وهيئة ـ والجاهل يلقنه غيره أو يتعلم ، فإن لم يمكن اجتزأ منها بالممكن ، فإن عجز فالأحوط وجوباً أن يأتي بترجمتها ثم بمرادفها بقصد الأعم من الافتتاح والذكر .

    مسألة ۲۷۹ ـ ( ۵۸۲ ) : الأحوط وجوباً عدم وصلها بما قبلها من الكلام دعا...

    مسألة ۲۷۹ ـ ( ۵۸۲ ) : الأحوط وجوباً عدم وصلها بما قبلها من الكلام دعاءاً كان ، أو غيره ، و الأحوط استحبابا عدم وصلها بما بعدها من بسملة ، أو غيرها ، كما أن الأحوط وجوبا أن لا يعقب اسم الجلاله بشى ء من الصفات الجلاليه أو الجماليه و ينبغى تفخيم اللام من لفظ الجلاله و الرآء من أكبر .

    مسألة ۲۸۰ ـ ( ۵۸۳ ) : يجب فيها القيام التام فإذا تركه ـ عمداً أو سهوا...

    مسألة ۲۸۰ ـ ( ۵۸۳ ) : يجب فيها القيام التام فإذا تركه ـ عمداً أو سهواً ـ بطلت ، من غير فرق بين المأموم الذي أدرك الإمام راكعاً وغيره ، بل يجب التربص في الجملة حتى يعلم بوقوع التكبير تاماً قائماً ، وأما الاستقرار في القيام المقابل للمشي والتمايل من أحد الجانبين إلى الآخر ، أو الاستقرار بمعنى الطمأنينة ، فهو و إن كان واجباً حال التكبير ، لكن الظاهر أنه إذا تركه سهواً لم تبطل الصلاة .

    مسألة ۲۸۱ ـ ( ۵۸۴ ) : الاخرس يأتي بها على قدر ما يمكنه ، فإن عجز عن ا...

    مسألة ۲۸۱ ـ ( ۵۸۴ ) : الاخرس يأتي بها على قدر ما يمكنه ، فإن عجز عن النطق أخطرها بقلبه وأشار بإصبعه ، والأقوي أن يحرك بها لسانه إن أمكن .

    مسألة ۲۸۲ ـ ( ۵۸۵ ) : يشرع الإتيان بست تكبيرات ، مضافاً إلى تكبيرة ال...

    مسألة ۲۸۲ ـ ( ۵۸۵ ) : يشرع الإتيان بست تكبيرات ، مضافاً إلى تكبيرة الإحرام فيكون المجموع سبعاً ، ويجوز الاقتصار على الخمس ، وعلى الثلاث ، والأولى أن يقصد بالأخيرة تكبيرة الإحرام.

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا