وتسمى تكبيرة الافتتاح وصورتها : ( ألله أكبر ) ولا يجزئ مرادفها بالعرب...
وتسمى تكبيرة الافتتاح وصورتها : ( ألله أكبر ) ولا يجزئ مرادفها بالعربية ، ولا ترجمتها بغير العربية ، و إذا تمّت حرم ما لا يجوز فعله من منافيات الصلاة بل إذا شرع فيها على الأحوط ، وهي ركن تبطل الصلاة بنقصها عمداً وسهواً ، وتبطل بزيادتها عمداً في غير الجاهل القاصر ، وأما فيه فالأحوط البطلان ، فإذا جاء بها ثانية بطلت الصلاة فيحتاج إلى ثالثة ، فإن جاء بالرابعة بطلت أيضاً واحتاج إلى خامسة وهكذا تبطل بالشفع ، وتصح بالوتر ، والظاهر عدم بطلان الصلاة بزيادتها سهواً ، ويجب الإتيان بها على النهج العربي ـ مادة وهيئة ـ والجاهل يلقنه غيره أو يتعلم ، فإن لم يمكن اجتزأ منها بالممكن ، فإن عجز فالأحوط وجوباً أن يأتي بترجمتها ثم بمرادفها بقصد الأعم من الافتتاح والذكر .
مسألة ۲۷۹ ـ ( ۵۸۲ ) : الأحوط وجوباً عدم وصلها بما قبلها من الكلام دعا...
مسألة ۲۷۹ ـ ( ۵۸۲ ) : الأحوط وجوباً عدم وصلها بما قبلها من الكلام دعاءاً كان ، أو غيره ، و الأحوط استحبابا عدم وصلها بما بعدها من بسملة ، أو غيرها ، كما أن الأحوط وجوبا أن لا يعقب اسم الجلاله بشى ء من الصفات الجلاليه أو الجماليه و ينبغى تفخيم اللام من لفظ الجلاله و الرآء من أكبر .
مسألة ۲۸۰ ـ ( ۵۸۳ ) : يجب فيها القيام التام فإذا تركه ـ عمداً أو سهوا...
مسألة ۲۸۰ ـ ( ۵۸۳ ) : يجب فيها القيام التام فإذا تركه ـ عمداً أو سهواً ـ بطلت ، من غير فرق بين المأموم الذي أدرك الإمام راكعاً وغيره ، بل يجب التربص في الجملة حتى يعلم بوقوع التكبير تاماً قائماً ، وأما الاستقرار في القيام المقابل للمشي والتمايل من أحد الجانبين إلى الآخر ، أو الاستقرار بمعنى الطمأنينة ، فهو و إن كان واجباً حال التكبير ، لكن الظاهر أنه إذا تركه سهواً لم تبطل الصلاة .
مسألة ۲۸۱ ـ ( ۵۸۴ ) : الاخرس يأتي بها على قدر ما يمكنه ، فإن عجز عن ا...
مسألة ۲۸۱ ـ ( ۵۸۴ ) : الاخرس يأتي بها على قدر ما يمكنه ، فإن عجز عن النطق أخطرها بقلبه وأشار بإصبعه ، والأقوي أن يحرك بها لسانه إن أمكن .
مسألة ۲۸۲ ـ ( ۵۸۵ ) : يشرع الإتيان بست تكبيرات ، مضافاً إلى تكبيرة ال...
مسألة ۲۸۲ ـ ( ۵۸۵ ) : يشرع الإتيان بست تكبيرات ، مضافاً إلى تكبيرة الإحرام فيكون المجموع سبعاً ، ويجوز الاقتصار على الخمس ، وعلى الثلاث ، والأولى أن يقصد بالأخيرة تكبيرة الإحرام.