مسألة ۱۳۴۰ ـ ( ۱۶۸۱ ) : يؤكل من الأهلية منها : الإبل والبقر ، والغنم ...
مسألة ۱۳۴۰ ـ ( ۱۶۸۱ ) : يؤكل من الأهلية منها : الإبل والبقر ، والغنم ومن الوحشية كبش الجبل ، والبقر ، والحمير ، والغزلان واليحامير وفي تخصيص الحل بهذه الخمسة إشكال ، والحلية غير بعيدة .
مسألة ۱۳۴۱ ـ ( ۱۶۸۲ ) : يكره أكل لحوم الخيل والبغال والحمير ....
مسألة ۱۳۴۱ ـ ( ۱۶۸۲ ) : يكره أكل لحوم الخيل والبغال والحمير .
مسألة ۱۳۴۲ ـ ( ۱۶۸۳ ) : يحرم الجلال من المباح ، وهو ما يأكل عذرة الإن...
مسألة ۱۳۴۲ ـ ( ۱۶۸۳ ) : يحرم الجلال من المباح ، وهو ما يأكل عذرة الإنسان خاصة إلا مع الاستبراء وزوال الجلل ، والأحوط مع ذلك أن تطعم الناقة بل مطلق الإبل علفاً طاهراً أربعين يوماً والبقر عشرين والشاة عشرة والبطة خمسة أو سبعة والدجاجة ثلاثة .
مسألة ۱۳۴۳ ـ ( ۱۶۸۴ ) : لو رضع الجدي لبن خنزيرة واشتد لحمه وعظمه حرم ...
مسألة ۱۳۴۳ ـ ( ۱۶۸۴ ) : لو رضع الجدي لبن خنزيرة واشتد لحمه وعظمه حرم هو ونسله ، ولو لم يشتد استبرئ سبعة أيام على الأحوط ، فيلقى على ضرع شاة وإذا كان مستغنياً عن الرضاع علف ، ويحل بعد ذلك ولا يلحق بالخنزيرة الكلبة والكافرة ، وفي عموم الحكم لشرب اللبن من غير ارتضاع إشكال والأظهر العدم .
مسألة ۱۳۴۴ ـ ( ۱۶۸۵ ) : يحرم كل ذي ناب كالاسد والثعلب ويحرم الأرنب وا...
مسألة ۱۳۴۴ ـ ( ۱۶۸۵ ) : يحرم كل ذي ناب كالاسد والثعلب ويحرم الأرنب والضب واليربوع والحشرات والقمل والبق والبراغيث .
مسألة ۱۳۴۵ ـ ( ۱۶۸۶ ) : إذا وطئ إنسان حيوانا محللا أكله ومما يطلب لحم...
مسألة ۱۳۴۵ ـ ( ۱۶۸۶ ) : إذا وطئ إنسان حيوانا محللا أكله ومما يطلب لحمه حرم لحمه ولحم نسله ولبنهما ، ولا فرق في الواطئ بين الصغير والكبير على الأحوط ، لا فرق بين العاقل والمجنون والحر والعبد والعالم والجاهل والمختار والمكره ، ولا فرق في الموطوء بين الذكر والأنثى ، ولا يحرم الحمل إذا كان متكونا قبل الوطئ كما لا يحرم الموطوء إذا كان ميتا أو كان من غير ذوات الأربع ، ثم إن الموطوء إن كان مما يقصد لحمه كالشاة ذبح فإذا مات أحرق ، فإن كان الواطئ غير المالك أغرم قيمته للمالك ، وإن كان المقصود ظهره نفي إلى بلد غير بلد الوطئ وأغرم الواطئ قيمته للمالك إذا كان غير المالك ثم يباع في البلد الآخر ، وفي رجوع الثمن إلى المالك أو الواطئ أو يتصدق به على الفقراء وجوه ، خيرها أوسطها وإذا اشتبه الموطوء فيما يقصد لحمه أخرج بالقرعة .