مسألة ۱۴۰۰ ـ ( ۱ ) : لا يجوز الاقتراض منه بشرط الفائض والزيادة ، لأنه...
مسألة ۱۴۰۰ ـ ( ۱ ) : لا يجوز الاقتراض منه بشرط الفائض والزيادة ، لأنه ربا محرّم ، وللتخلص من ذلك الطريق الآتي وهو : أن يشتري المقترض من صاحب البنك أو من وكيله المفوض بضاعة بأكثر من قيمتها الواقعية ۱۰% ۲۰% مثلاً على أن يقرضه مبلغا معينا من النقد ، أو يبيعه متاعا بأقلّ من قيمته السوقية ، ويشترط عليه في ضمن المعاملة أن يقرضه مبلغا معينا لمدة معلومة يتفقان عليها ، وعندئذ يجوز الاقتراض ولا ربا فيه ، ومثل البيع ، الهبة بشرط القرض ، و يمكن أيضاً بالاشتراط في ضمن مثل الإجارة أو الصلح .
ولا يمكن التخلص من الربا ببيع مبلغ معين مع الضميمة بمبلغ أكثر كأن يبيع مائة دينار بضميمة كبريت بمائة وعشرة دنانير لمدة شهرين مثلاً ، فإنه قرض ربوي حقيقة ، وإن كان بيعا صورة .
مسألة ۱۴۰۱ ـ ( ۲ ) : لا يجوز إقراض البنك بشرط الحصول على الفائض المسم...
مسألة ۱۴۰۱ ـ ( ۲ ) : لا يجوز إقراض البنك بشرط الحصول على الفائض المسمى في عرف اليوم بالإيداع ، بلا فرق بين الإيداع الثابت الذي له أمد خاص بمعنى أن البنك غير ملزم بوضعه تحت الطلب ، وبين الإيداع المتحرك المسمى بالحساب الجاري أي أن البنك ملزم بوضعه تحت الطلب ، نعم إذا لم يكن الايداع بهذا الشرط فلا بأس به .