• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    ( السابع ) : تعمّد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر ، والأظهر اختصاص...

    ( السابع ) : تعمّد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر ، والأظهر اختصاص ذلك بشهر رمضان وقضائه، أما غيرهما من الصوم الواجب أو المندوب فلا يقدح فيه ذلك.

    مسألة ۴۸۹ ـ ( ۹۸۵ ) : الأقوى عدم البطلان بالإصباح جنبا ، لا عن عمد في...

    مسألة ۴۸۹ ـ ( ۹۸۵ ) : الأقوى عدم البطلان بالإصباح جنبا ، لا عن عمد في صوم رمضان وغيره من الصوم الواجب المعين، إلا قضاء رمضان ، فلا يصح معه وإن تضيق وقته ، وأما إذا علم ـ بعد الفجر ـ بجنابته قبله فعدم الصحة مبني على الاحتياط ، فإذا كان الوقت مضيّقاً فالأحوط وجوباً أن يصوم ذلك اليوم ويقضيه بعد الشهر .

    مسألة ۴۹۰ ـ ( ۹۸۶ ) : لا يبطل الصوم ـ واجبا أو مندوبا معينا أو غيره ـ...

    مسألة ۴۹۰ ـ ( ۹۸۶ ) : لا يبطل الصوم ـ واجبا أو مندوبا معينا أو غيره ـ بالإحتلام في أثناء النهار ، كما لا يبطل البقاء على حدث مسّ الميت عمدا حتى يطلع الفجر .

    مسألة ۴۹۱ ـ ( ۹۸۸ ) : إذا نسي غسل الجنابة ـ ليلاً ـ حتى مضى يوم أو أي...

    مسألة ۴۹۱ ـ ( ۹۸۸ ) : إذا نسي غسل الجنابة ـ ليلاً ـ حتى مضى يوم أو أيام من شهر رمضان بطل صومه ، وعليه القضاء ، دون غيره من الواجب المعين وغيره ، وإن كان أحوط استحباباً ، هذا في غير قضاء شهر رمضان ، وأمّا فيه فلا يترك الاحتياط ، والأقوى عدم إلحاق غسل الحيض والنفاس إذا نسيته المرأة بالجنابة ، وإن كان الإلحاق أحوط استحباباً .

    مسألة ۴۹۲ ـ ( ۹۹۲ ) : المستحاضة الكثيرة يشترط في صحة صومها الغسل لصلا...

    مسألة ۴۹۲ ـ ( ۹۹۲ ) : المستحاضة الكثيرة يشترط في صحة صومها الغسل لصلاة الصبح ، وكذا للظهرين ولليلة الماضية على الأحوط ، فإذاتركت إحداها بطل صومها ، ولا يجب تقديم غسل الصبح على الفجر ، بل لا يجزئ لصلاة الصبح إلا مع وصلها به ، و إذا اغتسلت لصلاة الليل لم تجتزئ به للصبح ولو مع عدم الفصل المعتد به على الأحوط .

    مسألة ۴۹۳ ـ ( ۹۹۳ ) : إذا أجنب في شهر رمضان ـ ليلاً ـ ونام حتى أصبح ف...

    مسألة ۴۹۳ ـ ( ۹۹۳ ) : إذا أجنب في شهر رمضان ـ ليلاً ـ ونام حتى أصبح فإن نام ناوياً لترك الغسل ، أو متردداً فيه لحقه حكم تعمّد البقاء على الجنابة ، وإن نام ناوياً للغسل ، فإن كان في النومة الأولى صح صومه ، وإن كان في النومة الثانية ـ بأن نام بعد العلم بالجنابة ثم أفاق ونام ثانيا حتى أصبح ـ وجب عليه القضاء دون الكفارة على الأقوى ، وإذا كان بعد النومة الثالثة ، فالأحوط ـ استحباباً ـ الكفارة أيضاً وكذلك في النومين الأولين إذا لم يكن معتاد الانتباه ، وإذا نام عن ذهول وغفلة فالأحوط وجوب القضاء مطلقا ، والأحوط الأولى الكفارة أيضاً في الثالث .

    مسألة ۴۹۴ ـ ( ۹۹۵ ) : إذا احتلم في نهار شهر رمضان لا تجب المبادرة إلى...

    مسألة ۴۹۴ ـ ( ۹۹۵ ) : إذا احتلم في نهار شهر رمضان لا تجب المبادرة إلى الغسل منه ، ويجوز له الاستبراء بالبول ، وإن علم ببقاء شىء من المني في المجرى ، ولكن لو اغتسل قبل الاستبراء بالبول فالأحوط تأخيره إلى ما بعد المغرب .

    مسألة ۴۹۵ ـ ( ۹۹۸ ) : الأقوى عدم إلحاق الحائض والنفساء بالجنب ، فيصح ...

    مسألة ۴۹۵ ـ ( ۹۹۸ ) : الأقوى عدم إلحاق الحائض والنفساء بالجنب ، فيصح الصوم مع عدم التواني في الغسل وإن كان البقاء على الحدث في النوم الثاني أو الثالث .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا