• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    الصلح عقد شرعي للتراضي والتسالم بين شخصين في أمر : من تمليك عين أو من...

    الصلح عقد شرعي للتراضي والتسالم بين شخصين في أمر : من تمليك عين أو منفعة أو إسقاط دين أو حقّ أو غير ذلك بعوض ، وفي تحققه مجاناً إشكال .

    مسألة ۹۸۲ ـ ( ۹۰۵ ) : الصلح عقد مستقل ولا يرجع إلى سائر العقود وإن أف...

    مسألة ۹۸۲ ـ ( ۹۰۵ ) : الصلح عقد مستقل ولا يرجع إلى سائر العقود وإن أفاد فائدتها ، فيفيد فائدة البيع إذا كان الصلح على عين بعوض ، وفائدة الإجارة إذا كان على منفعة بعوض ، وفائدة الإبراء إذا كان على إسقاط حقّ أو دين .

    مسألة ۹۸۳ ـ ( ۹۰۸ ) : يجري الفضولي في الصلح ، كما يجري في البيع ونحوه...

    مسألة ۹۸۳ ـ ( ۹۰۸ ) : يجري الفضولي في الصلح ، كما يجري في البيع ونحوه .

    مسألة ۹۸۴ ـ ( ۹۱۲ ) : يعتبر في المتصالحين البلوغ والعقل والاختيار وال...

    مسألة ۹۸۴ ـ ( ۹۱۲ ) : يعتبر في المتصالحين البلوغ والعقل والاختيار والقصد وعدم الحجر لسفه أو غيره .

    مسألة ۹۸۵ ـ ( ۹۱۳ ) : يتحقق الصلح بكل ما يدل عليه من لفظ أو فعل أو نح...

    مسألة ۹۸۵ ـ ( ۹۱۳ ) : يتحقق الصلح بكل ما يدل عليه من لفظ أو فعل أو نحو ذلك ، ولا تعتبر فيه صيغة خاصة .

    مسألة ۹۸۶ ـ ( ۹۱۷ ) : لا تجوز المصالحة على مبادلة مالين من جنس واحد إ...

    مسألة ۹۸۶ ـ ( ۹۱۷ ) : لا تجوز المصالحة على مبادلة مالين من جنس واحد إذا كان مما يكال أو يوزن ، مع العلم بالزيادة في أحدهما على الأحوط ، ولا بأس بها مع احتمال الزيادة .

    مسألة ۹۸۷ ـ ( ۹۱۸ ) : لا بأس بالمصالحة على مبادلة دينين على شخص واحد ...

    مسألة ۹۸۷ ـ ( ۹۱۸ ) : لا بأس بالمصالحة على مبادلة دينين على شخص واحد أو على شخصين فيما إذا لم يكونا من المكيل أو الموزون ، أو لم يكونا من جنس واحد ، أو كانا متساويين في الكيل أو الوزن ، وأما إذا كانا من المكيل أو الموزون ومن جنس واحد ، فجواز الصلح على مبادلتهما مع زيادة محلّ إشكال .

    مسألة ۹۸۸ ـ ( ۹۱۹ ) : يصحّ الصلح في الدين المؤجل بأقل منه إذا كان الغ...

    مسألة ۹۸۸ ـ ( ۹۱۹ ) : يصحّ الصلح في الدين المؤجل بأقل منه إذا كان الغرض إبراء ذمة المديون من بعض الدين وأخذ الباقي منه نقداً ، هذا فيما إذا كان الدين من جنس الذهب أو الفضة أو غيرهما من المكيل أو الموزون ، وأما في غير ذلك فيجوز البيع والصلح بالأقلّ من المديون وغيره ، وعليه فيجوز للدائن تنزيل الكمبيالة في المصرف وغيره في عصرنا الحاضر لأن الدنانير الرائجة ليست مما يوزن أو يكال وقد تقدم ما يتعلق بهذا الفرع في المسألة ۷۴۶ من كتاب التجارة .

    مسألة ۹۸۹ ـ ( ۹۲۰ ) : عقد الصلح لازم في نفسه حتى فيما إذا كان بلا عوض...

    مسألة ۹۸۹ ـ ( ۹۲۰ ) : عقد الصلح لازم في نفسه حتى فيما إذا كان بلا عوض وكانت فائدته فائدة الهبة ، ولا ينفسخ إلا بتراضي المتصالحين بالفسخ أو بفسخ من جعل له حقّ الفسخ منهما أو أجنبي في ضمن الصلح .

    مسألة ۹۹۰ ـ ( ۹۲۱ ) : لا يجري خيار الحيوان ولا خيار المجلس ولا خيار ا...

    مسألة ۹۹۰ ـ ( ۹۲۱ ) : لا يجري خيار الحيوان ولا خيار المجلس ولا خيار التأخير في الصلح ، نعم لو أخر تسليم المصالح به عن الحدّ المتعارف ، أو اشترط تسليمه نقداً فلم يعمل به ، فللآخر أن يفسخ المصالحة . وأما الخيارات الباقية فهي تجري في عقد الصلح .

    مسألة ۹۹۱ ـ ( ۹۲۲ ) : لو ظهر العيب في المصالح به جاز الفسخ ، وأما أخذ...

    مسألة ۹۹۱ ـ ( ۹۲۲ ) : لو ظهر العيب في المصالح به جاز الفسخ ، وأما أخذ التفاوت بين قيمتي الصحيح والمعيب ففيه إشكال .

    مسألة ۹۹۲ ـ ( ۹۲۳ ) : لو اشترط في عقد الصلح وقف المال المصالح به على ...

    مسألة ۹۹۲ ـ ( ۹۲۳ ) : لو اشترط في عقد الصلح وقف المال المصالح به على جهة خاصة ترجع إلى المصالح نفسه أو إلى غيره أو جهة عامة في حياة المصالح أو بعد وفاته صح ، ولزم الوفاء بالشرط .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا