• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    مسألة ۲۶۰ ـ ( ۵۳۶ ) : لا تجوز الصلاة فريضة ، أو نافلة في مكان يكون أح...

    مسألة ۲۶۰ ـ ( ۵۳۶ ) : لا تجوز الصلاة فريضة ، أو نافلة في مكان يكون أحد المساجد السبعة فيه مغصوباً عيناً ، أو منفعة ، أو لتعلق حق موجب لعدم جواز التصرف فيه ، ولا فرق في ذلك في مسجد الجبهة بين العالم بالغصب ، والجاهل به على الأظهر ، نعم إذا كان معتقداً عدم الغصب ، أو كان ناسياً له ، ولم يكن هو الغاصب صحت صلاته ، وأمّا الغاصب التائب من الغصب فبطلان صلاته محلّ إشكال ، وكذلك تصح صلاة من كان مضطراً ، أو مكرهاً على التصرف في المغصوب كالمحبوس بغير حق ، والأظهر صحة الصلاة في مكان الذي يحرم المكث فيه لضرر على النفس ، أو البدن لحر ، أو برد أو نحو ذلك ، وكذلك المكان الذي فيه لعب قمار ، أو نحوه ، كما أن الأظهر صحة الصلاة فيما إذا وقعت تحت سقف مغصوب ، أو خيمة مغصوبة .

    مسألة ۲۶۱ ـ ( ۵۳۸ ) : لا يجوز لأحد الشركاء الصلاة في الأرض المشتركة إ...

    مسألة ۲۶۱ ـ ( ۵۳۸ ) : لا يجوز لأحد الشركاء الصلاة في الأرض المشتركة إلا بإذن بقية الشركاء ، كما لا تجوز الصلاة في الأرض المجهولة المالك إلا بإذن الحاكم الشرعي .

    مسألة ۲۶۲ ـ ( ۵۴۱ ) : المراد من إذن المالك المسوغ للصلاة ، أو غيرها م...

    مسألة ۲۶۲ ـ ( ۵۴۱ ) : المراد من إذن المالك المسوغ للصلاة ، أو غيرها من التصرفات ، أعم من الإذن الفعلية بأن كان المالك ملتفتاً إلى الصلاة مثلاً وأذن فيها ، والإذن التقديرية بأن يعلم من حاله أنه لو التفت إلى التصرف لأذن فيه ، فتجوز الصلاة في ملك غيره مع غفلته إذا علم من حاله أنه لو التفت لأذن .

    مسألة ۲۶۳ ـ ( ۵۴۵ ) : الأقوى صحة صلاة كل من الرجل والمرأة إذا كانا مت...

    مسألة ۲۶۳ ـ ( ۵۴۵ ) : الأقوى صحة صلاة كل من الرجل والمرأة إذا كانا متحاذيين حال الصلاة ، أو كانت المرأة متقدمة إذا كان الفصل بينهما مقدار شبر ، أو أكثر ، و إن كان الأحوط استحباباً أن يتقدم الرجل بموقفه على مسجد المرأة ، أو يكون بينهما حائل ، أو مسافة عشرة أذرع بذراع اليد ، ولا فرق في ذلك بين المحارم وغيرهم ، والزوج والزوجة وغيرهما ، نعم يختص ذلك بصورة وحدة المكان بحيث يصدق التقدم والمحاذاة ، فإذا كان أحدهما في موضع عال ، دون الآخر على وجه لا يصدق التقدم والمحاذاة فلا بأس .

    مسألة ۲۶۴ ـ ( ۵۴۶ ) : لا يجوز التقدم في الصلاة على قبر المعصوم إذا كا...

    مسألة ۲۶۴ ـ ( ۵۴۶ ) : لا يجوز التقدم في الصلاة على قبر المعصوم إذا كان مستلزماً للهتك و إساءة الأدب ، وهكذا مع عدم الاستلزام على الأحوط ، ولا بأس به مع البعد المفرط ، أو الحاجب المانع الرافع لسوء الأدب ، ولا يكفي فيه الضرائح المقدسة ولا ما يحيط بها من غطاء ونحوه .

    مسألة ۲۶۵ ـ ( ۵۴۹ ) : يعتبر في مسجد الجبهة ـ مضافا إلى ماتقدم من الطه...

    مسألة ۲۶۵ ـ ( ۵۴۹ ) : يعتبر في مسجد الجبهة ـ مضافا إلى ماتقدم من الطهارة ـ أن يكون من الأرض ، أو نباتها ، أو القرطاس غير المصنوع مما لايصح السجود واما المصنوع منه فمحل إشكال ، والأفضل أن يكون من التربة الشريفة الحسينية ـ على مشرفها أفضل الصلاة والتحية ـ فقد ورد فيها فضل عظيم ، ولا يجوز السجود على ما خرج عن اسم الأرض من المعادن ـ كالذهب ، والفضة وغيرهما ـ ولا على ما خرج عن اسم النبات كالرماد ، والفحم ، ويجوز السجود على الخزف ، والآجر والجص والنورة بعد طبخها .

    مسألة ۲۶۶ ـ ( ۵۵۰ ) : يعتبر في جواز السجود على النبات ، أن لا يكون مأ...

    مسألة ۲۶۶ ـ ( ۵۵۰ ) : يعتبر في جواز السجود على النبات ، أن لا يكون مأكولاً كالحنطة ، والشعير ، والبقول ، والفواكه ونحوها من المأكول ولو قبل وصولها إلى زمان الاكل ، أو احتيج في أكلها إلى عمل من طبخ ونحوه ، نعم يجوز السجود على قشورها ، ونواها وعلى التبن ، والقصيل ، والجت ونحوها ، وفيما لم يتعارف أكله مع صلاحيته لذلك لما فيه من حسن الطعم المستوجب لإقبال النفس على أكله إشكال ، وأمّا عقاقير الأدوية كورد لسان الثور ، وعنب الثعلب ، والخوبة ، ونحوها مما له طعم وذوق حسن ، فإن كانت مأكولة بنفسها بلا احتياج إلى عمل فلا يصح السجود عليها ، وأمّا ما يطبخ و يستفاد من مائها فالأحوط استحباباً عدم السجدة عليها وأما ما ليس له ذلك ، فلا إشكال في جواز السجود عليه و إن استعمل للتداوي به ، وكذا ما يؤكل عند الضرورة والمخمصة ، أو عند بعض الناس نادراً .

    مسألة ۲۶۷ ـ ( ۵۵۱ ) : يعتبر أيضاً في جواز السجود على النبات أن لا يكو...

    مسألة ۲۶۷ ـ ( ۵۵۱ ) : يعتبر أيضاً في جواز السجود على النبات أن لا يكون ملبوساً كالقطن ، والكتان ، والقنب ، ولو قبل الغزل ، أو النسج ، ولا بأس بالسجود على خشبها وورقها ، وكذا الخوص ، والليف ، ونحوهما مما لا صلاحية فيه لذلك و إن لبس لضرورة أو شبهها ، أو عند بعض الناس نادراً .

    مسألة ۲۶۸ ـ ( ۵۵۲ ) : الأظهر جواز السجود على القرطاس إن لم يتخذ مما ل...

    مسألة ۲۶۸ ـ ( ۵۵۲ ) : الأظهر جواز السجود على القرطاس إن لم يتخذ مما لا يصح السجود عليه ، و أما المتخذ منه كالمتخذ من الحرير ، أو القطن ، أو الكتان ففي السجود عليه إشكال .

    مسألة ۲۶۹ ـ ( ۵۵۴ ) : إذا لم يتمكن من السجود على ما يصح السجود عليه ل...

    مسألة ۲۶۹ ـ ( ۵۵۴ ) : إذا لم يتمكن من السجود على ما يصح السجود عليه لتقية ، جاز له السجود على كل ما تقتضيه التقية ، وأما إذا لم يتمكن لفقد ما يصح السجود عليه ، أو لمانع من حر ، أو برد ، فالأظهر وجوب السجود على ثوبه ، والأحوط تقديم المتّخذ من القطن والكتان على المتخذ من الصوف والوبر ، وان لم يتيسّر السجود على الثوب فالأحوط وجوباً تقديم السجود على العقيق وأمثاله والقرطاس المتخذ من القطن ، وإن لم يتيسر ذلك أيضاً فعلى القرطاس المتخذ من الابريسم والحرير .فإن لم يمكن فعلى ظهر الكف ، أو على شىء آخر مما لا يصح السجود عليه حال الاختيار .

    مسألة ۲۷۰ ـ ( ۵۵۷ ) : إذا اشتغل بالصلاة وفي أثنائها فقد ما يصح السجود...

    مسألة ۲۷۰ ـ ( ۵۵۷ ) : إذا اشتغل بالصلاة وفي أثنائها فقد ما يصح السجود عليه ، قطعها في سعة الوقت ، وفي الضيق ينتقل إلى البدل من الثوب أو ظهر الكف على الترتيب المتقدم .

    مسألة ۲۷۱ ـ ( ۵۵۸ ) : إذا سجد على ما لا يصح السجود عليه باعتقاده أنه ...

    مسألة ۲۷۱ ـ ( ۵۵۸ ) : إذا سجد على ما لا يصح السجود عليه باعتقاده أنه مما يصح السجود عليه ، فإن التفت بعد رفع الرأس فإن كانت الغلطة في سجدة واحدة فلابدّ من إعادتها ، والأحوط وجوباً الإتيان بسجدتي السهو ، والأحوط استحباباً إعادة الصلاة ، وإن كانت في السجدتين فالصلاة باطلة ، وإن التفت في أثناء السجود رفع رأسه وسجد على ما يصح السجود عليه مع التمكن وسعة الوقت ، والأحوط وجوبا الإتيان بسجدتي السهو ، والأحوط استحباباً إعادة الصلاة .

    مسألة ۲۷۲ ـ ( ۵۵۹ ) :يعتبر في مكان الصلاة أن يكون بحيث يستقر فيه المص...

    مسألة ۲۷۲ ـ ( ۵۵۹ ) :يعتبر في مكان الصلاة أن يكون بحيث يستقر فيه المصلي ولا يضطرب ، فلا تجوز الصلاة على الدابة السائرة ، والأرجوحة ونحوهما مما يفوت معه الاستقرار ، وتجوز الصلاة على الدابة وفي السفينة الواقفتين مع حصول الاستقرار ، وكذا إذا كانتا سائرتين إن حصل ذلك أيضاً ، ونحوهما العربة ، والقطار ، وأمثالهما ، فإنه تصح الصلاة فيها إذا حصل الاستقرار والاستقبال ، ولا تصح إذا فات واحد منهما ، إلا مع الضرورة ، وحينئذ ينحرف إلى القبلة كلما انحرفت الدابة أو نحوها ، و إن لم يتمكن من الاستقبال ، إلا في تكبيرة الإحرام اقتصر عليه ، و إن لم يتمكن من الاستقبال أصلا سقط ، والأحوط استحبابا تحري الأقرب إلى القبلة فالأقرب ، وكذا الحال في الماشي وغيره من المعذورين .

    مسألة ۲۷۳ ـ ( ۵۶۱ ) : تستحب الصلاة في المساجد ، وأفضلها المسجد الحرام...

    مسألة ۲۷۳ ـ ( ۵۶۱ ) : تستحب الصلاة في المساجد ، وأفضلها المسجد الحرام والصلاة فيه تعدل ألف ألف صلاة ، ثم مسجد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والصلاة فيه تعدل عشرة آلاف صلاة ، ثم مسجد الكوفة ثم الأقصى والصلاة فيهما تعدل ألف صلاة ، ثم مسجد الجامع والصلاة فيه بمائة صلاة ، ثم مسجد القبيلة وفيه تعدل خمسا وعشرين ، ثم مسجد السوق والصلاة فيه تعدل اثنتي عشرة صلاة ، وصلاة المرأة في بيتها أفضل ، وأفضل البيوت المخدع .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا