• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    مسألة ۹۵ ـ ( ۱۹۸ ) : الاستبراء بالبول ليس شرطاً في صحة الغسل ، لكن إذ...

    مسألة ۹۵ ـ ( ۱۹۸ ) : الاستبراء بالبول ليس شرطاً في صحة الغسل ، لكن إذا تركه واغتسل ثم خرج منه بلل مشتبه بالمني ، جرى عليه حكم المني ظاهراً ، فيجب الغسل له كالمنيّ ، سواء استبرأ بالخرطات ، لتعذر البول أم لا ، إلا إذا علم بذلك أو بغيره عدم بقاء شىء من المني في المجرى .

    مسألة ۹۶ ـ ( ۱۹۹ ) : إذا بال بعد الغسل ولم يكن قد بال قبله ، لم تجب إ...

    مسألة ۹۶ ـ ( ۱۹۹ ) : إذا بال بعد الغسل ولم يكن قد بال قبله ، لم تجب إعادة الغسل و إن احتمل خروج شىء من المني مع البول .

    مسألة ۹۷ ـ ( ۲۰۱ ) : يجزئ غسل الجنابة عن الوضوء لكل ما اشترط به ....

    مسألة ۹۷ ـ ( ۲۰۱ ) : يجزئ غسل الجنابة عن الوضوء لكل ما اشترط به .

    مسألة ۹۸ ـ ( ۲۰۴ ) : لو أحدث بالأصغر في أثناء الغسل من الجنابة أو غير...

    مسألة ۹۸ ـ ( ۲۰۴ ) : لو أحدث بالأصغر في أثناء الغسل من الجنابة أو غيرها فالأحوط وجوباً الجمع بين استيناف الغسل بقصد الأعم من التمام والإتمام ، أو إتمامه وإعادته والوضوء ، إلاّ أن يعدل من الترتيبي إلى الارتماسي .

    مسألة ۹۹ ـ ( ۲۰۷ ) : إذا شك في غسل الرأس والرقبة قبل الدخول في غسل ال...

    مسألة ۹۹ ـ ( ۲۰۷ ) : إذا شك في غسل الرأس والرقبة قبل الدخول في غسل البدن، رجع وأتى به ، و إن كان بعد الدخول فيه لم يعتن ويبني على الإتيان به على الأقوى ، وأما إذا شك في غسل الطرف الأيمن فاللازم الاعتناء به حتى مع الدخول في غسل الطرف الأيسر على الأحوط وجوباً، كما انّ الأحوط وجوباً غسل الطرف الأيسر بعده.

    مسألة ۱۰۰ ـ ( ۲۰۸ ) : إذا غسل أحد الأعضاء، ثم شك في صحته وفساده فالظا...

    مسألة ۱۰۰ ـ ( ۲۰۸ ) : إذا غسل أحد الأعضاء، ثم شك في صحته وفساده فالظاهر أنه لا يعتني بالشك ، سواء أكان الشك بعد دخوله في غسل العضو الآخر ، أم كان قبله .

    مسألة ۱۰۱ ـ ( ۲۱۰ ) : إذا اجتمع عليه أغسال متعددة واجبة ، أو مستحبة أ...

    مسألة ۱۰۱ ـ ( ۲۱۰ ) : إذا اجتمع عليه أغسال متعددة واجبة ، أو مستحبة أو بعضها واجب وبعضها مستحب أجزأ غسل واحد بقصد الجميع وكذا لو قصد الجنابة فقط ، بل الأقوى ذلك أيضاً إذا قصد منها واحداً غير الجنابة ، و اعتبار نيّة العناوين و لو إجمالاـ زائداً على قصد الغسل قربة ـ مبنى على الاحتياط .

    مسألة ۱۰۲ ـ ( ۲۱۱ ) : إذا كان يعلم ـ إجمالاً ـ أن عليه أغسالاً ، لكنه...

    مسألة ۱۰۲ ـ ( ۲۱۱ ) : إذا كان يعلم ـ إجمالاً ـ أن عليه أغسالاً ، لكنه لا يعلم بعضها بعينه ، يكفيه أن يقصد جميع ما عليه ، و إذا قصد البعض المعين كفى عن غير المعين ، و إذا علم أن في جملتها غسل الجنابة وقصده في جملتها ، أو بعينه لم يحتج إلى الوضوء ، بل الأظهر عدم الحاجة إلى الوضوء مطلقا في غير الاستحاضة المتوسطة .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا