لا يجب الوضوء لنفسه ، وتتوقف صحة الصلاة ـ واجبة كانت ، أو مندوبة ـ عل...
لا يجب الوضوء لنفسه ، وتتوقف صحة الصلاة ـ واجبة كانت ، أو مندوبة ـ عليه ، وكذا أجزاؤها المنسية بل سجود السهو على الأحوط استحباباً ، إلاّ فيما يؤتى به لنسيان التشهد فصحته تتوقف عليه على الأقوى، ومثل الصلاة الطواف الواجب ، وهو ما كان جزءاً من حجة أو عمرة ، دون المندوب و إن وجب بالنذر ، نعم يستحب له .
مسألة ۷۹ ـ ( ۱۶۲ ) : لا يجوز للمحدث مسّ كتابة القرآن ، حتى المدّ والت...
مسألة ۷۹ ـ ( ۱۶۲ ) : لا يجوز للمحدث مسّ كتابة القرآن ، حتى المدّ والتشديد ونحوهما ، ولا مسّ اسم الجلالة وسائر أسمائه وصفاته على الأحوط وجوباً ، والأولى إلحاق أسماء الأنبياء والأوصياء وسيدة النساء ـ صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ـ به.
مسألة ۸۰ ـ ( ۱۶۳ ) : الوضوء مستحب لنفسه فلا حاجة في صحته إلى جعل شىء ...
مسألة ۸۰ ـ ( ۱۶۳ ) : الوضوء مستحب لنفسه فلا حاجة في صحته إلى جعل شىء غاية له و إن كان يجوز الإتيان به لغاية من الغايات المأمور بها مقيدة به فيجوز الإتيان به لأجلها.
مسألة ۸۱ ـ ( ۱۶۵ ) : الألفاظ المشتركة بين القرآن وغيره يعتبر فيها قصد...
مسألة ۸۱ ـ ( ۱۶۵ ) : الألفاظ المشتركة بين القرآن وغيره يعتبر فيها قصد الكاتب ، و إن شك في قصد الكاتب جاز المسّ .