• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    مسألة ۶۸۶ ـ ( ۵۸ ) : يشترط في كل من المتعاقدين أمور :
    الأول : البلو...

    مسألة ۶۸۶ ـ ( ۵۸ ) : يشترط في كل من المتعاقدين أمور :
    الأول : البلوغ ، فلا يصحّ عقد الصبي في ماله ، وإن كان مميزا ، إذا لم يكن بإذن الولي بل وإن كان بإذنه إذا كان الصبي مستقلا في التصرف وأما إذا كانت المعاملة من الولي ، وكان الصبي وكيلا عنه في إنشاء الصيغة فالصحة لا تخلو من وجه وجيه ، وكذا إذا كان تصرفه في غير ماله بإذن المالك ، وإن لم يكن بإذن الولي .
    الثاني : العقل ، فلا يصحّ عقد المجنون ، وإن كان قاصداً إنشاء البيع .
    الثالث : الاختيار ، فلا يصحّ بيع المكره إذا كان بغير حقّ كما لا يصحّ كل عقد أو إيقاع من المكره بغير حق ، ويتحقق الإكراه بأن يأمره غيره بالبيع المكروه له ، على نحو يخاف من الإضرار به لو خالفه ، بحيث يكون وقوع البيع منه من باب ارتكاب أقلّ المكروهين ، ولو لم يكن البيع مكروها وقد أمره الظالم بالبيع فباع
    صح ، وكذا لو أمره بشي غير البيع وكان ذلك الشىء موقوفا على البيع المكروه فباع فإنه يصحّ ، كما إذا أمره بدفع مقدار من المال ولم يمكنه إلا ببيع داره فباعها ، فإنه يصحّ بيعها .

    مسألة ۶۸۷ ـ ( ۶۲ ) : الظاهر أنّه يعتبر في صدق الإكراه عدم إمكان التفص...

    مسألة ۶۸۷ ـ ( ۶۲ ) : الظاهر أنّه يعتبر في صدق الإكراه عدم إمكان التفصي بالتورية ، فلو أكرهه على بيع داره فباعها ـ مع قدرته على التورية ـ صح البيع .

    مسألة ۶۸۸ ـ ( ۶۳ ) : المراد من الضرر الذي يخافه ، على تقدير عدم الإتي...

    مسألة ۶۸۸ ـ ( ۶۳ ) : المراد من الضرر الذي يخافه ، على تقدير عدم الإتيان بما أكره عليه ما يعم الضرر الواقع على نفسه وماله وشأنه ، وعلى بعض من يتعلق به ممن يهمه أمره فلو لم يكن كذلك فلا إكراه ، فلو باع ـ حينئذ ـ صح البيع .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا