مسألة ۶۸۶ ـ ( ۵۸ ) : يشترط في كل من المتعاقدين أمور :
الأول : البلو...
الأول : البلوغ ، فلا يصحّ عقد الصبي في ماله ، وإن كان مميزا ، إذا لم يكن بإذن الولي بل وإن كان بإذنه إذا كان الصبي مستقلا في التصرف وأما إذا كانت المعاملة من الولي ، وكان الصبي وكيلا عنه في إنشاء الصيغة فالصحة لا تخلو من وجه وجيه ، وكذا إذا كان تصرفه في غير ماله بإذن المالك ، وإن لم يكن بإذن الولي .
الثاني : العقل ، فلا يصحّ عقد المجنون ، وإن كان قاصداً إنشاء البيع .
الثالث : الاختيار ، فلا يصحّ بيع المكره إذا كان بغير حقّ كما لا يصحّ كل عقد أو إيقاع من المكره بغير حق ، ويتحقق الإكراه بأن يأمره غيره بالبيع المكروه له ، على نحو يخاف من الإضرار به لو خالفه ، بحيث يكون وقوع البيع منه من باب ارتكاب أقلّ المكروهين ، ولو لم يكن البيع مكروها وقد أمره الظالم بالبيع فباع
صح ، وكذا لو أمره بشي غير البيع وكان ذلك الشىء موقوفا على البيع المكروه فباع فإنه يصحّ ، كما إذا أمره بدفع مقدار من المال ولم يمكنه إلا ببيع داره فباعها ، فإنه يصحّ بيعها .
مسألة ۶۸۷ ـ ( ۶۲ ) : الظاهر أنّه يعتبر في صدق الإكراه عدم إمكان التفص...
مسألة ۶۸۸ ـ ( ۶۳ ) : المراد من الضرر الذي يخافه ، على تقدير عدم الإتي...