• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    هي الاتفاق بين مالك الأرض أو من بحكمه والزارع على زرع الأرض بحصة من ح...

    هي الاتفاق بين مالك الأرض أو من بحكمه والزارع على زرع الأرض بحصة من حاصلها .

    يعتبر في المزارعة أمور :
    ( الأول ) : الإيجاب من المالك والقبول من ا...

    يعتبر في المزارعة أمور :
    ( الأول ) : الإيجاب من المالك والقبول من الزارع بكل ما يدل على تسليم الأرض للزراعة وقبول الزارع لها من لفظ كقول المالك للزارع مثلاً سلمت إليك الأرض لتزرعها فيقول الزارع قبلت ، أو فعل دال على تسليم الأرض للزارع وقبول الزارع لها من دون كلام ، ولا يعتبر فيها العربية والماضوية ، كما لا يعتبر تقديم الإيجاب على القبول ، ولا يعتبر أن يكون الإيجاب من المالك والقبول من الزارع ، بل يجوز العكس .

    ( الثاني ) : أن يكون كل من المالك والزارع بالغا وعاقلا ومختاراً وأن ي...

    ( الثاني ) : أن يكون كل من المالك والزارع بالغا وعاقلا ومختاراً وأن يكون المالك غير محجور عليه لسفه أو فلس ، وكذلك العامل إذا استلزم تصرفا ماليا ، و المزارعة مع السفية ممنوعة إلا مع إذن الولىّ.

    ( الثالث ) : أن يكون نصيبهما من تمام حاصل الأرض ، فلو جعل لأحدهما أول...

    ( الثالث ) : أن يكون نصيبهما من تمام حاصل الأرض ، فلو جعل لأحدهما أول الحاصل وللآخر آخره بطلت المزارعة ، وكذا الحال لو جعل الكل لأحدهما .

    ( الرابع ) : أن تجعل حصة كل منهما على نحو الإشاعة ـ كالنصف والثلث ونح...

    ( الرابع ) : أن تجعل حصة كل منهما على نحو الإشاعة ـ كالنصف والثلث ونحوهما ـ فلو قال للزارع ازرع وأعطني ما شئت لم تصحّ المزارعة ، وكذا لو عين للمالك أو الزارع مقدار معين كعشرة أطنان .

    ( الخامس ) : تعيين المدة بالأشهر أو السنين أو الفصل بمقدار يمكن حصول ...

    ( الخامس ) : تعيين المدة بالأشهر أو السنين أو الفصل بمقدار يمكن حصول الزرع فيه ، وعليه فلو جعل آخر المدة إدراك الحاصل بعد تعيين أولها كفى في الصحة .

    ( السادس ) : أن تكون الأرض قابلة للزرع ولو بالعلاج والإصلاح، وأما إذا...

    ( السادس ) : أن تكون الأرض قابلة للزرع ولو بالعلاج والإصلاح، وأما إذا لم تكن كذلك كما إذا كانت الأرض سبخة لا يمكن الانتفاع بها أو نحوها بطلت المزارعة .

    ( السابع ) : تعيين الزرع إذا كان بينهما اختلاف نظر في ذلك وإلا لم يلز...

    ( السابع ) : تعيين الزرع إذا كان بينهما اختلاف نظر في ذلك وإلا لم يلزم التعيين .

    ( الثامن ) : تعيين الأرض وحدودها ومقدارها فلو لم يعينها بطلت ، وكذا إ...

    ( الثامن ) : تعيين الأرض وحدودها ومقدارها فلو لم يعينها بطلت ، وكذا إذا لم يعين مقدارها ، نعم لو عين كليا موصوفا على وجه لا يكون فيه غرر كمقدار جريب من هذه القطعة من الأرض التي لا اختلاف بين أجزائها صحت ، بل لا يبعد الصحة حتى مع الاختلاف .

    ( التاسع ) : تعيين ما عليهما من المصارف كالبذر ونحوه بأن يجعل على أحد...

    ( التاسع ) : تعيين ما عليهما من المصارف كالبذر ونحوه بأن يجعل على أحدهما أو كليهما ويكفي في ذلك المتعارف الخارجي لانصراف الإطلاق إليه .

    مسألة ۸۲۷ ـ ( ۴۸۹ ) : إذا ظهر بطلان المزارعة بعد الزرع فإن كان البذر ...

    مسألة ۸۲۷ ـ ( ۴۸۹ ) : إذا ظهر بطلان المزارعة بعد الزرع فإن كان البذر للمالك كان الزرع له وعليه للزارع ما صرفه من الأموال وكذا أجرة عمله وأجرة الآلات التي استعملها في الأرض هذا إذا لم يكن ما صرفه زائداً على المقدار المقرر في العقد ، وأما إذا كان زائداً فاستحقاق الزيادة محل إشكال و لا يترك الاحتياط بالصلح ، وإن كان البذر للزارع فالزرع له وعليه للمالك أجرة الأرض وما صرفه المالك وأجرة أعيانه التي استعملت في ذلك الزرع ، و كذلك لا يترك الاحتياط بالصلح ، إذا كان الأجرة زائد على المقدار المقرّر في العقد.
    ثم إن رضي المالك والزارع ببقاء الزرع في الأرض بالأجرة أو مجانا فهو ، وإن لم يرض المالك بذلك جاز له إجبار الزارع على إزالة الزرع وان لم يدرك الحاصل وتضرر بذلك ، وليس للزارع اجبار المالك على بقاء الزرع في الأرض ولو بأجرة ، كما أنه ليس للمالك إجبار الزارع على إبقاء الزرع في الأرض ولو مجاناً .
    وكذلك الحال فيما إذا انقضت مدة المزارعة الصحيحة ولم يدرك الحاصل و إذا لم يتضرّر المالك من بقاء الزراعة في ملكه ، ولم يكن بقاء الزرع موجبا لفوات المنفعة المعتدّ بها ، ولم يكن الزارع مقصِّرا في إدراك الحاصل فليس للمالك إجبار الزارع على إزالة الزرع ، وعلى الزارع أجرة الأرض للزائد على مدّة المزارعة .

    مسألة ۸۲۸ ـ ( ۴۹۰ ) : يصحّ أن يشترط أحدهما على الآخر شيئا على ذمته من...

    مسألة ۸۲۸ ـ ( ۴۹۰ ) : يصحّ أن يشترط أحدهما على الآخر شيئا على ذمته من ذهب أو فضة أو نحوهما مضافاً إلى حصته .

    مسألة ۸۲۹ ـ ( ۴۹۱ ) : المزارعة عقد لازم لا ينفسخ إلا بالتقايل أو الفس...

    مسألة ۸۲۹ ـ ( ۴۹۱ ) : المزارعة عقد لازم لا ينفسخ إلا بالتقايل أو الفسخ بخيار الشرط أو بخيار تخلف بعض الشروط المشترطة فيه ، ولا ينفسخ بموت أحدهما فيقوم الوارث مقامه ، نعم ينفسخ بموت الزارع إذا قيدت المزارعة بمباشرته للعمل .

    مسألة ۸۳۰ ـ ( ۴۹۲ ) : إذا ترك الزارع الأرض بعد عقد المزارعة فلم يزرع ...

    مسألة ۸۳۰ ـ ( ۴۹۲ ) : إذا ترك الزارع الأرض بعد عقد المزارعة فلم يزرع حتى انقضت المدة ، فإن كانت الأرض في تصرفه وكان تركه بلا عذر ضمن أجرة المثل للمالك ، ولا فرق في ضمانه في هذه الصورة بين أن يكون المالك عالماً بالحال وأن يكون غير عالم ، و إن لم تكن الأرض تحت يده بل كانت تحت يد المالك فحينئذ ان كان المالك مطلعاً على ذلك فالظاهر عدم ضمان الزارع و إن لم يكن المالك مطلعاً فالظاهر ضمانه .

    مسألة ۸۳۱ ـ ( ۴۹۵ ) : الأقوى عدم جواز عقد المزارعة بين أكثر من إثنين ...

    مسألة ۸۳۱ ـ ( ۴۹۵ ) : الأقوى عدم جواز عقد المزارعة بين أكثر من إثنين بأن تكون الأرض من واحد والبذر من آخر والعمل من ثالث والعوامل من رابع ، وإذا وقع العقد بين جماعة على النحو المذكور فلا يبعد صحته ولكن لا تجري عليه أحكام المزارعة.

    مسألة ۸۳۲ ـ ( ۴۹۷ ) : إذا وجد مانع في الأثناء قبل ظهور الزرع أو قبل ب...

    مسألة ۸۳۲ ـ ( ۴۹۷ ) : إذا وجد مانع في الأثناء قبل ظهور الزرع أو قبل بلوغه و إدراكه كما إذا انقطع الماء عنه ولم يمكن تحصيله أو استولى عليه الماء ولم يمكن قطعه أو وجد مانع لم يمكن رفعه فالظاهر بطلان المزارعة من الأول لكشفه عن عدم قابلية الأرض للزراعة ، وعليه فيكون الزرع الموجود لصاحب البذر فان كان البذر للمالك فعليه أجرة مثل عمل العامل وان كان للعامل فعليه أجرة مثل أرضه ، ولا يترك الاحتياط بالصلح فيما زادت أجرة المثل على المقدار المقرّر .

    مسألة ۸۳۳ ـ ( ۴۹۹ ) : تجب على كل من المالك والزارع الزكاة إذا بلغت حص...

    مسألة ۸۳۳ ـ ( ۴۹۹ ) : تجب على كل من المالك والزارع الزكاة إذا بلغت حصة كل منهما حد النصاب وتجب على أحدهما إذا بلغت حصته كذلك .
    هذا إذا كان الزرع مشتركا بينهما من الأول أو من حين ظهور الثمر قبل صدق الاسم ، وأما إذا اشترطا الاشتراك بعد صدق الاسم أو من حين الحصاد والتصفية فالزكاة على صاحب البذر سواء أكان هو المالك أم العامل .

    مسألة ۸۳۴ ـ ( ۵۰۰ ) : الباقي في الأرض من أصول الزرع بعد الحصاد وانقضا...

    مسألة ۸۳۴ ـ ( ۵۰۰ ) : الباقي في الأرض من أصول الزرع بعد الحصاد وانقضاء المدة إذا نبت في السنة الجديدة وأدرك فحاصله لمالك الأرض إن لم يشترط في عقد المزارعة اشتراكهما في الأصول ، ولا يترك الاحتياط بالصلح إذا كان البذر للزارع .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا