• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    مسألة ۱۳۲۷ ـ ( ۱۶۶۰ ) : تختص الإبل من بين البهائم بأن تذكيتها بالنحر ...

    مسألة ۱۳۲۷ ـ ( ۱۶۶۰ ) : تختص الإبل من بين البهائم بأن تذكيتها بالنحر ، ولا يجوز ذلك في غيرها ، فلو ذكى الإبل بالذبح أو ذكى غيرها بالنحر لم يحل ، نعم لو أدرك ذكاته بأن نحر غير الإبل وأمكن ذبحه قبل أن يموت فذبحه حل ، وكذا لو ذبح الإبل ثم نحرها قبل أن تموت حلت .

    مسألة ۱۳۲۸ ـ ( ۱۶۶۲ ) : كيفية النحر أن يدخل الآلة من سكين وغيره حتى م...

    مسألة ۱۳۲۸ ـ ( ۱۶۶۲ ) : كيفية النحر أن يدخل الآلة من سكين وغيره حتى مثل المنجل في اللبة وهو الموضع المنخفض الواقع في أعلى الصدر متصلا بالعنق ، ويشترط في الناحر ما يشترط في الذابح ، وفي آلة النحر ما يشترط في آلة الذبح ، ويجب فيه التسمية والاستقبال بالمنحور والحياة حال النحر وخروج الدم المعتاد ، ويجوز نحر الإبل قائمة وباركة مستقبلا بها القبلة .

    مسألة ۱۳۲۹ ـ ( ۱۶۶۳ ) : إذا تعذر ذبح الحيوان أو نحره كالمستعصي والواق...

    مسألة ۱۳۲۹ ـ ( ۱۶۶۳ ) : إذا تعذر ذبح الحيوان أو نحره كالمستعصي والواقع عليه جدار والمتردي في بئر أو نهر ونحوهما على نحو لا يتمكن من ذبحه أو نحره جاز أن يعقر بسيف أو خنجر أو سكين أو غيرها و إن لم يصادف موضع التذكية ويحل لحمه بذلك ، نعم لا بد من التسمية واجتماع شرائط الذابح في العاقر ، وقد تقدم التعرض لذلك في الصيد فراجع .

    مسألة ۱۳۳۰ ـ ( ۱۶۶۴ ) : ذكاة الجنين ذكاة أمه فإذا ماتت أمه بدون تذكية...

    مسألة ۱۳۳۰ ـ ( ۱۶۶۴ ) : ذكاة الجنين ذكاة أمه فإذا ماتت أمه بدون تذكية فان مات هو في جوفها حرم أكله ، وكذا إذا أخرج منها حياً فمات بلا تذكية وأما إذا أخرج حياً فذكي حل اكله ، وإذا ذكيت امه فمات في جوفها حل أكله وإذا أخرج حيا فإن ذكي حل اكله وإن لم يذك حرم .

    مسألة ۱۳۳۱ ـ ( ۱۶۶۷ ) : يشترط في حل الجنين بذكاة أمّه أن يكون تام الخ...

    مسألة ۱۳۳۱ ـ ( ۱۶۶۷ ) : يشترط في حل الجنين بذكاة أمّه أن يكون تام الخلقة بأن يكون قد أشعر أو أوبر فإن لم يكن تام الخلقة فلا يحل بذكاة أمه ، والذي تحصل مما ذكرناه أن حلية الجنين بلا تذكية مشروطة بأمور : تذكية أمّه ، وتمام خلقته ، وموته قبل خروجه من بطنها .

    مسألة ۱۳۳۲ ـ ( ۱۶۶۹ ) : تقع التذكية على كل حيوان مأكول اللحم فإذا ذكي...

    مسألة ۱۳۳۲ ـ ( ۱۶۶۹ ) : تقع التذكية على كل حيوان مأكول اللحم فإذا ذكي صار طاهراً وحل أكله ، ولا تقع على نجس العين من الحيوان كالكلب والخنزير ، فإذا ذكي كان باقيا على النجاسة ، ولا تقع على الإنسان ، فإذا مات نجس وان ذكي ، ولا يطهر بدنه إلا بالغسل إذا كان مسلما ، أما الكافر مطلقا ـ سواء أكان نجس العين أم لا ـ فلا يطهر بالغسل أيضاً ، وأما غير الأصناف المذكورة من الحيوانات غير مأكولة اللحم فالظاهر وقوع الذكاة عليه إذا كان له جلد يمكن الانتفاع به بلبس وفرش ونحوهما ، ويطهر لحمه وجلده بها ، هذا إذا كان من السباع كالأسد والنمر والفهد والثعلب وغيرها و أمّا الحشرات التي تسكن باطن الأرض إذا كان لها جلد على النحو المذكور ، مثل ابن عرس والجرذ ونحوهما ، ففي وقوع التذكية عليها إشكال.

    مسألة ۱۳۳۳ ـ ( ۱۶۷۲ ) : إذا وجد لحم الحيوان الذي يقبل التذكية أو جلده...

    مسألة ۱۳۳۳ ـ ( ۱۶۷۲ ) : إذا وجد لحم الحيوان الذي يقبل التذكية أو جلده ولم يعلم أنه مذكى أم لا ، يبنى على عدم التذكية ، فلا يجوز أكل لحمه ولا استعمال جلده فيما يعتبر فيه التذكية ، ويحكم بنجاسة ملاقيه برطوبة .
    نعم إذا وجد بيد المسلم يتصرف فيه بما يناسب التذكية مثل تعريضه للبيع والاستعمال باللبس والفرش ونحوهما يحكم بأنه مذكى حتى يثبت خلافه ، والظاهر عدم الفرق بين كون تصرف المسلم مسبوقاً بيد الكافر وعدمه ، نعم إذا علم أن المسلم أخذه من الكافر من دون تحقيق حكم عليه بعدم التذكية ، والمأخوذ من مجهول الإسلام بمنزلة المأخوذ من المسلم إذا كان في بلاد يغلب عليها المسلمون .
    و إذا كان بيد المسلم من دون تصرف يشعر بالتذكية كما إذا رأينا لحماً بيد المسلم لا يدري أنه يريد أكله أو وضعه لسباع الطير لا يحكم بأنه مذكى وكذا إذا صنع الجلد ظرفاً للقاذورات مثلاً .

    مسألة ۱۳۳۴ ـ ( ۱۶۷۳ ) : ما يؤخذ من يد الكافر من جلد ولحم وشحم يحكم بأ...

    مسألة ۱۳۳۴ ـ ( ۱۶۷۳ ) : ما يؤخذ من يد الكافر من جلد ولحم وشحم يحكم بأنه غير مذكى و إن أخبر بأنه مذكى إلا إذا علم أنه كان في تصرف المسلم الدال على التذكية ، وأما دهن السمك المجلوب من بلاد الكفار فالأحوط وجوبا عدم جواز شربه من دون ضرورة إذا اشتري من الكافر وإن أحرز تذكية السمكة المأخوذ منها الدهن إذا لم يحرز أنها كانت ذات فلس ، ويجوز شربه إذا اشتري من المسلم إلا إذا علم أن المسلم أخذه من الكافر من دون تحقيق .

    مسألة ۱۳۳۵ ـ ( ۱۶۷۵ ) : إذا كان الجلد مجلوباً من بلاد الإسلام ومصنوعا...

    مسألة ۱۳۳۵ ـ ( ۱۶۷۵ ) : إذا كان الجلد مجلوباً من بلاد الإسلام ومصنوعاً فيها حكم بأنه مذكى ، وكذا إذا وجد مطروحاً في أرضهم وعليه أثر استعمالهم له باللباس والفرش والطبخ أو بصنعه لباساً أو فراشاً أو نحوها من الاستعمالات الموقوفة على التذكية أو المناسبة لها ، فإنه يحكم بأنه مذكى ويجوز استعماله استعمال المذكى من دون حاجة إلى الفحص عن حاله ، وفي حكم الجلد اللحم المجلوب من بلاد الإسلام.

    مسألة ۱۳۳۶ ـ ( ۱۶۷۶ ) : قد ذكر للذبح والنحر آداب فيستحب في ذبح الغنم ...

    مسألة ۱۳۳۶ ـ ( ۱۶۷۶ ) : قد ذكر للذبح والنحر آداب فيستحب في ذبح الغنم أن تربط يداه ورجل واحدة ويمسك صوفه أو شعره حتى يبرد ، وفي ذبح البقر أن تعقل يداه ورجلاه ويطلق الذنب ، وفي الابل أن تربط أخفافها إلى آباطها وتطلق رجالها ، هذا إذا نحرت باركة ، أما إذا نحرت قائمة فينبغي أن تكون يدها اليسرى معقولة ، وفي الطير يستحب أن يرسل بعد الذباحة ، ويستحب حد الشفرة وسرعة القطع وأن لايري الشفرة للحيوان ولا يحركه من مكان إلى آخر بل يتركه في مكانه إلى أن يموت وأن يساق إلى الذبح برفق ويعرض عليه الماء قبل الذبح ويمرّ السكين بقوة ذهابا و إيابا ويجدّ في الاسراع ليكون أسهل .
    وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أن الله تعالى شأنه كتب عليكم الإحسان في كل شىء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة و إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحدّ أحدكم شفرته وليرح ذبيحته وفي خبر آخر أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) أمر أن تحدّ الشفار وأن توارى عن البهائم .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا