مسألة ۴۴۳ ـ ( ۸۷۵ ) : إذا نسي السجدة الواحدة ولم يذكر إلا بعد الدخول ...
مسألة ۴۴۳ ـ ( ۸۷۵ ) : إذا نسي السجدة الواحدة ولم يذكر إلا بعد الدخول في الركوع وجب قضاؤها بعد الصلاة وبعد صلاة الاحتياط إذا كانت عليه ، وكذا يقضي التشهد إذا نسيه ولم يذكره إلا بعد الركوع على الأحوط استحباباً ، ويجب الإتيان بسجدتي السهو للتشهد المنسي ، ويجري الحكم المزبور فيما إذا نسي سجدة واحدة والتشهد من الركعة الأخيرة ولم يذكر إلا بعد التسليم والإتيان بما ينافي الصلاة عمداً وسهواً ، ولا يترك الاحتياط مع ذلك بالإعادة ، وأما إذا ذكره بعد التسليم وقبل الإتيان بالمنافي فاللازم تدارك المنسي والإتيان بالتشهد والتسليم ثم الإتيان بسجدتي السهو للسلام الزائد على الأحوط وجوباً ، والإتيان بسجدتي السهو للتشهد الزائد إن كان آتياً به ، ولا يقضي غير السجدة والتشهد من الأجزاء ، ويجب في القضاء ما يجب في المقضي من جزء وشرط كما يجب فيه نية البدلية ، ولا يجوز الفصل بالمنافي بينه وبين الصلاة ، وإذا فصل أعاد الصلاة على الأحوط بعد قضاء الفائت .