القسم الأول : ما يستحب لأجل ايقاع فعل
( ۱۹ ) كالغسل للإحرام .
( ۲۰ ...
( ۱۹ ) كالغسل للإحرام .
( ۲۰ ) أو لزيارة البيت .
( ۲۱ ) والغسل للذبح .
( ۲۲ ) والنحر .
( ۲۳ ) والحلق .
( ۲۴ ) والغسل للاستخارة .
( ۲۵ ) أو الاستسقاء .
( ۲۶ ) أو المباهلة مع الخصم .
( ۲۷ ) والغسل لوداع قبر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) .
( ۲۸ ) والغسل لقضاء صلاة الكسوف إذا تركها متعمداً عالماً به مع احتراق القرص.
والقسم الثاني : ما يستحب بعد وقوع فعل منه .
( ۲۹ ) كالغسل لمسّ الميت...
( ۲۹ ) كالغسل لمسّ الميت بعد تغسيله .