في الإبل اثنى عشر نصابا ، الأول : خمس ، وفيها شاة ، ثم عشر وفيها شاتا...
في الإبل اثنى عشر نصابا ، الأول : خمس ، وفيها شاة ، ثم عشر وفيها شاتان ، ثم خمس عشرة وفيها ثلاث شياه ثم عشرون وفيها أربع شياه ، ثم خمس وعشرون ، وفيها خمس شياه ، ثم ست وعشرون وفيها بنت مخاض ، وهي الداخلة في السنة الثانية ، ثم ست وثلاثون وفيها بنت لبون ، وهي الداخلة في السنة الثالثة ، ثم ست وأربعون وفيها حقة ، وهي الداخلة في السنة الرابعة ، ثم إحدى وستون وفيها جذعة ، وهي الداخلة في السنة الخامسة ، ثم ست وسبعون وفيها بنتا لبون ، ثم إحدى وتسعون ، وفيها حقتان ، ثم مائة وإحدى وعشرون وفيها في كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين بنت لبون ، فإن كان العدد مطابقاً للأربعين ـ بحيث إذا حسب الأربعين لم تكن زيادة ولا نقيصة ـ عمل على الأربعين كالمائة والستين ، وإذا كان مطابقا للخمسين ـ بالمعنى المتقدم ـ عمل على خمسين ، كالمائة والخمسين ، وإن كان مطابقا لكل منهما ـ كالمائتين ـ تخير المالك بين العدّ بالأربعين والخمسين ، وإن كان مطابقا لهما ـ معاً ـ كالمائتين والستين عمل عليهما معاً ، فيحسب خمسينين وأربع أربعينات ، وعلى هذا لا عفو إلا فيما دون العشرة .
مسألة ۵۵۱ ـ ( ۱۰۹۵ ) : إذا لم يكن عنده بنت مخاض أجزأ عنها ابن لبون وإ...
مسألة ۵۵۱ ـ ( ۱۰۹۵ ) : إذا لم يكن عنده بنت مخاض أجزأ عنها ابن لبون وإذا لم يكن عنده تخير في شراء أيهما شاء .
مسألة ۵۵۲ ـ ( ۱۰۹۶ ) : في البقر نصابان ، الأول ثلاثون ، وفيها تبيع ول...
مسألة ۵۵۲ ـ ( ۱۰۹۶ ) : في البقر نصابان ، الأول ثلاثون ، وفيها تبيع ولا تجزئ التبيعة على الأحوط ، وهو ما دخل في السنة الثانية ، ثم أربعون ، وفيها مسنة وهي الداخلة في السنة الثالثة ، والأحوط وجوباً في التسعين ثلاث توابع حوليات ، وفيما زاد على هذا الحساب ، ويتعين العدّ بالمطابق الذي لا عفو فيه ، فإن طابق الثلاثين ـ لا غير ـ كالستين عد بها ، وإن طابق الأربعين ـ لا غير ـ كالثمانين عد بها ، وإن طابقهما ـ كالسبعين ـ عد بهما معاً ، وإن طابق كلا منهما ـ كالمائة والعشرين ـ يتخير بين العد بالثلاثين والأربعين ، وما بين الأربعين والستين عفو ، وكذا ما دون الثلاثين ، وما زاد على النصاب من الآحاد إلى التسعة .
مسألة ۵۵۳ ـ ( ۱۰۹۷ ) : في الغنم خمسة نصب ، أربعون ، وفيها شاة ، ثم ما...
مسألة ۵۵۳ ـ ( ۱۰۹۷ ) : في الغنم خمسة نصب ، أربعون ، وفيها شاة ، ثم مائة وإحدى وعشرون ، وفيها شاتان ، ثم مائتان وواحدة ، وفيها ثلاث شياه ، ثم ثلاثمائة وواحدة ، وفيها أربع شياه ، ثم أربعمائة ، ففي كل مائة شاة بالغا ما بلغ ، ولا شىء فيما نقص عن النصاب الأول ولا فيما بين نصابين .
مسألة ۵۵۴ ـ ( ۱۱۰۳ ) : إذا كان مالكا للنصاب لا أزيد ـ كأربعين شاة مثل...
مسألة ۵۵۴ ـ ( ۱۱۰۳ ) : إذا كان مالكا للنصاب لا أزيد ـ كأربعين شاة مثلاً ـ فحال عليه أحوال فإن أخرج زكاته كل سنة من غيره تكررت لعدم نقصانه ـ حينئذ ـ عن النصاب ، ولو أخرجها منه أو لم يخرج أصلا لم تجب إلا زكاة سنة واحدة لنقصانه ـ حينئذ ـ عنه ، ولو كان عنده أزيد من النصاب ـ كأن كان عنده خمسون شاة ـ وحال عليه أحوال لم يؤد زكاتها وجبت عليه الزكاة بمقدار ما مضى من السنين ، إلى أن ينقص عن النصاب .
مسألة ۵۵۵ ـ ( ۱۱۰۵ ) : لا فرق بين الصحيح والمريض ، والسليم والمعيب ، ...
مسألة ۵۵۵ ـ ( ۱۱۰۵ ) : لا فرق بين الصحيح والمريض ، والسليم والمعيب ، والشاب والهرم في العد من النصاب ، نعم إذا كانت كلها صحيحة لا يجوز دفع المريض ، وكذا إذا كانت كلها سليمة لا يجوز دفع المعيب ، وإذا كانت كلها شابة لا يجوز دفع الهرم ، وكذا إذا كان النصاب ملفقا من الصنفين على الأحوط إن لم يكن أقوى ، نعم إذا كانت كلها مريضة أو هرمة أو معيبة جاز الإخراج منها .