أجزائه : وهي غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين فهنا أمور :
الأول...
أجزائه : وهي غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين فهنا أمور :
الأول : يجب غسل الوجه ما بين قصاص الشعر إلى طرف الذقن طولاً ، وما اشتملت عليه الإصبع الوسطى والإبهام عرضاً ، والخارج عن ذلك ليس من الوجه ، و إن وجب إدخال شىء من الأطراف إذا لم يحصل العلم بإتيان الواجب إلا بذلك ، والأحوط وجوباً الابتداء بأعلى الوجه إلى الأسفل فالأسفل عرفاً ، ولا يجوز النكس ، نعم لو ردّ الماء منكوسا ونوى الوضوء بإرجاعه إلى الأسفل صح وضوؤه .
مسألة ۳۵ ـ ( ۷۳ ) : إذا بقي مما في الحدّ شىء لم يغسل ولو بمقدار رأس إ...
مسألة ۳۵ ـ ( ۷۳ ) : إذا بقي مما في الحدّ شىء لم يغسل ولو بمقدار رأس إبرة لا يصح الوضوء ، فيجب أن يلاحظ آماق وأطراف عينيه أن لا يكون عليها شىء من القيح ، أو الكحل المانع ، وكذا يلاحظ حاجبه أن لا يكون عليه شىء من الوسخ ، وأن لا يكون على حاجب المرأة وسمة وخطاط له جرم مانع .
مسألة ۳۶ ـ ( ۷۴ ) : إذا تيقن وجود ما يشك في مانعيته عن الغسل أو المسح...
مسألة ۳۶ ـ ( ۷۴ ) : إذا تيقن وجود ما يشك في مانعيته عن الغسل أو المسح يجب تحصيل اليقين أو الحجة الشرعية بزواله ، ولو شك في أصل وجوده وكان لشكه منشأ عقلائي يجب الفحص عنه على الأقوى إلا مع الاطمئنان بل مطلق الحجة الشرعية بعدمه .
الثاني : يجب غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع ، ويجب الابتداء...
الثاني : يجب غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع ، ويجب الابتداء بالمرفقين ، ثم الأسفل منها فالأسفل ـ عرفاً ـ إلى أطراف الأصابع و المقطوع بعض يده يغسل ما بقى ، و لو قطعت من فوق المرفق سقط وجوب غسلها ، و لو كان له ذراعان دون المرفق وجب غسلهما ، و كذا اللحم الزائد ، و الإصبع الزائدة ، و لو كان له يد زائدة فوق المرفق فالأحوط وجوباً غسلها أيضاً ، و لو اشتبهت الزائدة بالأصلية غسلهما جميعا و مسح بهما على الأحوط وجوباً.
مسألة ۳۷ ـ ( ۸۰ ) : ما هو المتعارف بين العوام من غسل اليدين إلى الزند...
مسألة ۳۷ ـ ( ۸۰ ) : ما هو المتعارف بين العوام من غسل اليدين إلى الزندين والاكتفاء عن غسل الكفين بالغسل المستحب قبل الوجه ، باطل .
مسألة ۳۸ ـ ( ۸۱ ) : يجوز الوضوء برمس العضو في الماء من أعلى الوجه أو ...
مسألة ۳۸ ـ ( ۸۱ ) : يجوز الوضوء برمس العضو في الماء من أعلى الوجه أو من طرف المرفق ، مع مراعاة غسل الأعلى فالأعلى على الأحوط وجوباً فى الوجه ، ولكن لا يجوز أن ينوي الغسل لليسرى بإدخالها في الماء من المرفق ، لأنه يلزم تعذر المسح بماء الوضوء ، وكذا الحال في اليمنى إذا لم يغسل بها اليسرى ، وأما قصد الغسل بإخراج العضو من الماء ـ تدريجاً ـ فهو غير جائز مطلقا على الأحوط .
مسألة ۳۹ ـ ( ۸۲ ) : الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكن زائداً على المتعارف ...
مسألة ۳۹ ـ ( ۸۲ ) : الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكن زائداً على المتعارف لا تجب إزالته إلا إذا كان ماتحته معدوداً من الظاهر ، و إذا قصّ أظفاره فصار ما تحتها ظاهراً وجب غسله بعد إزالة الوسخ .
مسألة ۴۰ ـ ( ۸۵ ) : ما يتجمدّعلى الجرح ـ عند البرء ـ ويصير كالجلد لا ...
مسألة ۴۰ ـ ( ۸۵ ) : ما يتجمدّعلى الجرح ـ عند البرء ـ ويصير كالجلد لا يجب رفعه ، و إن حصل البرء ، ويجزئ غسل ظاهره و إن كان رفعه سهلاً .
مسألة ۴۱ ـ ( ۸۷ ) : إذا شك في شىء أنه من الظاهر حتى يجب غسله أو الباط...
مسألة ۴۱ ـ ( ۸۷ ) : إذا شك في شىء أنه من الظاهر حتى يجب غسله أو الباطن فالأحوط ـ استحباباً ـ غسله ، إلا أن تكون الحالة السابقة مجهولة او يكون الشك من جهة صدق الظاهر والجوف عليه فلا يترك الاحتياط بغسله . نعم إذا كان قبل ذلك من الظاهر وجب غسله .
الثالث : يجب مسح مقدم الرأس ـ وهو ما يقارب ربعه مما يلي الجبهة ـ ويكف...
الثالث : يجب مسح مقدم الرأس ـ وهو ما يقارب ربعه مما يلي الجبهة ـ ويكفي فيه المسمى طولاً وعرضاً ، والأحوط ـ استحباباً ـ أن يكون العرض قدر ثلاثة أصابع ، والطول قدر طول إصبع ، كما أن الأحوط استحباباً أن يكون المسح من الأعلى إلى الأسفل ، والأحوط وجوباً أن يكون بنداوة الكفّ اليمنى ، وأن يكون بباطنها .
مسألة ۴۲ ـ ( ۹۰ ) : لو تعذر المسح بباطن الكف مسح بغيره ، والأحوط ـ وج...
مسألة ۴۲ ـ ( ۹۰ ) : لو تعذر المسح بباطن الكف مسح بغيره ، والأحوط ـ وجوباً ـ المسح بظاهر الكف ، فإن تعذر فالأحوط ـ وجوباً ـ أن يكون بباطن الذراع .
مسألة ۴۳ ـ ( ۹۱ ) : يعتبر أن لا يكون على الممسوح بلل ظاهر ، بحيث يختل...
مسألة ۴۳ ـ ( ۹۱ ) : يعتبر أن لا يكون على الممسوح بلل ظاهر ، بحيث يختلط ببلل الماسح بمجرد المماسة .
مسألة ۴۴ ـ ( ۹۳ ) : لو جفّ ما على اليد من البلل لعذر ، أخذ من بلل لحي...
مسألة ۴۴ ـ ( ۹۳ ) : لو جفّ ما على اليد من البلل لعذر ، أخذ من بلل لحيته الداخلة في حدّ الوجه ومسح به ، ولا يأخذ من غيرها على الأحوط وجوباً.
الرابع : يجب مسح القدمين من أطراف الأصابع إلى الكعبين والأحوط ـ استحب...
الرابع : يجب مسح القدمين من أطراف الأصابع إلى الكعبين والأحوط ـ استحباباً ـ المسح إلى مفصل الساق ، ويجزئ المسمى عرضاً والأحوط ـ وجوباً ـ مسح اليمنى باليمنى أوّلاً ، ثم اليسرى باليسرى ، وحكم البلة ، وحكم جفاف الممسوح والماسح كما سبق .
مسألة ۴۵ ـ ( ۹۷ ) : لا يجوز المسح على الحائل كالخفّ لغير ضرورة ، أو ت...
مسألة ۴۵ ـ ( ۹۷ ) : لا يجوز المسح على الحائل كالخفّ لغير ضرورة ، أو تقية ، ولا إشكال في الاجتزاء به في التقية ، و أمّا في الضرورة فالأحوط وجوباً الجمع بين المسح على الحائل والتيمم.
مسألة ۴۶ ـ ( ۱۰۱ ) : لو توضأ على خلاف التقية فالأظهر وجوب الاعادة ....
مسألة ۴۶ ـ ( ۱۰۱ ) : لو توضأ على خلاف التقية فالأظهر وجوب الاعادة .
مسألة ۴۷ ـ ( ۱۰۲ ) : يجب في مسح الرجلين أن يضع يده على الأصابع ويمسح ...
مسألة ۴۷ ـ ( ۱۰۲ ) : يجب في مسح الرجلين أن يضع يده على الأصابع ويمسح إلى الكعبين بالتدريج ، أو بالعكس فيضع يده على الكعبين ويمسح إلى أطراف الأصابع تدريجاً ، ولا يجوز أن يضع تمام كفّه على تمام ظهر القدم من طرف الطول إلى المفصل ويجرّها قليلاً بمقدار صدق المسح على الأحوط .