• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    المساقاة هي اتفاق شخص مع آخر على سقي أشجار مثمرة وإصلاح شؤونها إلى مد...

    المساقاة هي اتفاق شخص مع آخر على سقي أشجار مثمرة وإصلاح شؤونها إلى مدة معينة بحصة من أثمارها ويشترط فيها أمور :

    ( الأول ) : الإيجاب والقبول ، ويكفي فيه كل ما يدل على المعنى المذكور ...

    ( الأول ) : الإيجاب والقبول ، ويكفي فيه كل ما يدل على المعنى المذكور من لفظ أو فعل أو نحوهما ، ولا تعتبر فيها العربية ولا الماضوية .

    ( الثاني ) : البلوغ والعقل والاختيار ، و عدم الحجر لسفه و أما عدم الح...

    ( الثاني ) : البلوغ والعقل والاختيار ، و عدم الحجر لسفه و أما عدم الحجر لفلس فهو إنما يعتبر في المالك دون العامل محضاً ، كما يعتبر عدم الحجر لسفه في العامل أيضاً إلاّ مع إذن الولىّ .

    ( الثالث ) : أن تكون أصول الأشجار مملوكة عينا ومنفعة أو منفعة فقط أو ...

    ( الثالث ) : أن تكون أصول الأشجار مملوكة عينا ومنفعة أو منفعة فقط أو يكون تصرفه فيها نافذاً بولاية أو وكالة أو تولية .

    ( الرابع ) : أن تكون معلومة ومعينة عندهما ....

    ( الرابع ) : أن تكون معلومة ومعينة عندهما .

    ( الخامس ) : تعيين مدة العمل فيها إما ببلوغ الثمرة المساقى عليها وإما...

    ( الخامس ) : تعيين مدة العمل فيها إما ببلوغ الثمرة المساقى عليها وإما بالأشهر أو السنين بمقدار تبلغ فيها الثمرة غالبا فلو كانت أقل من هذا المقدار بطلت المساقاة .

    ( السادس ) : تعيين الحصة وكونها مشاعة في الثمرة فلا يجوز أن يجعل للعا...

    ( السادس ) : تعيين الحصة وكونها مشاعة في الثمرة فلا يجوز أن يجعل للعامل ثمرة شجر معين دون غيره نعم يجوز اشتراط مقدار معين كطن من الثمرة مثلاً بالإضافة إلى الحصة المشاعة لأحدهما إذا علم وجود ثمرة غيرها .

    ( السابع ) : تعيين ما على المالك من الأمور وما على العامل من الأعمال ...

    ( السابع ) : تعيين ما على المالك من الأمور وما على العامل من الأعمال ، ويكفي الانصراف إذا كان قرينة على التعيين .

    ( الثامن ) : أن تكون المساقاة قبل ظهور الثمرة أو بعده قبل البلوغ إذا ...

    ( الثامن ) : أن تكون المساقاة قبل ظهور الثمرة أو بعده قبل البلوغ إذا كان محتاجاً إلى السقي ونحوه ، وأما إذا لم يحتج إلى ذلك بل كانت بلحاظ القطف والحفظ فلا تصحّ .

    ( التاسع ) : أن تكون المعاملة على أصل ثابت وأما إذا لم يكن ثابتا كالب...

    ( التاسع ) : أن تكون المعاملة على أصل ثابت وأما إذا لم يكن ثابتا كالبطيخ والباذنجان ونحوهما فالأحوط عدم وقوع المساقاة ، لكنه إذا أوقعها بعنوان الجعالة أو الصلح مثلاً فلا إشكال فيها ، كما لا تبعد صحتها معاملة مستقلّة ، ولا تصحّ المساقاة على الأشجار غير المثمرة كالصفصاف والغرب ونحوهما ، بل صحتها على الشجر الذي ينتفع بورقه كالحناء ونحوه لا تخلو عن إشكال .

    مسألة ۸۳۵ ـ ( ۵۰۸ ) : يجوز اشتراط شىء من الذهب أو الفضة للعامل أو الم...

    مسألة ۸۳۵ ـ ( ۵۰۸ ) : يجوز اشتراط شىء من الذهب أو الفضة للعامل أو المالك زائداً على الحصة من الثمرة ، وهل يجب الوفاء به إذا لم تسلم الثمرة قولان بل أقوال ، أظهرها الوجوب بلا فرق بين أن يكون الشرط للمالك وأن يكون للعامل ، والظاهر بطلان العقد والشرط في صورة عدم ظهور الثمرة أصلاً ، نعم تصحّ في صورة تلفها بعد الظهور .

    مسألة ۸۳۶ ـ ( ۵۰۹ ) : يجوز تعدد المالك و اتحاد العامل فيساقي الشريكان...

    مسألة ۸۳۶ ـ ( ۵۰۹ ) : يجوز تعدد المالك و اتحاد العامل فيساقي الشريكان عاملاً واحداً ويجوز العكس فيساقي المالك الواحد عاملين بالنصف له مثلاً والنصف الآخر لهما ويجوز تعددهما معاً .

    مسألة ۸۳۷ ـ ( ۵۱۰ ) : خراج الأرض على المالك وكذا بناء الجدران وعمل ال...

    مسألة ۸۳۷ ـ ( ۵۱۰ ) : خراج الأرض على المالك وكذا بناء الجدران وعمل الناضح ونحو ذلك مما لا يرجع إلى الثمرة ، وإنما يرجع إلى غيرها من الأرض أو الشجرة .

    مسألة ۸۳۸ ـ ( ۵۱۱ ) : يملك العامل مع إطلاق العقد الحصة في المساقاة من...

    مسألة ۸۳۸ ـ ( ۵۱۱ ) : يملك العامل مع إطلاق العقد الحصة في المساقاة من حين ظهور الثمرة ، و إذا كانت المساقاة بعد الظهور ملك الحصة من حين تحقق العقد .

    مسألة ۸۳۹ ـ ( ۵۱۴ ) : عقد المساقاة لازم لا يبطل ولا ينفسخ إلا بالتقاي...

    مسألة ۸۳۹ ـ ( ۵۱۴ ) : عقد المساقاة لازم لا يبطل ولا ينفسخ إلا بالتقايل والتراضي أو الفسخ ممن له الخيار ولو من جهة تخلف بعض الشروط التي جعلاها في ضمن العقد أو بعروض مانع موجب للبطلان .

    مسألة ۸۴۰ ـ ( ۵۱۶ ) : مقتضى إطلاق عقد المساقاة كون الأعمال التي تتوقف...

    مسألة ۸۴۰ ـ ( ۵۱۶ ) : مقتضى إطلاق عقد المساقاة كون الأعمال التي تتوقف تربية الأشجار وسقيها عليها والآلات مشتركة بين المالك والعامل بمعنى أنهما عليهما لا على خصوص واحد منهما ، نعم إذا كان هناك تعيين أو انصراف في كون شىء على العامل أو المالك فهو المتبع .
    والضابط أن كون عمل خاص أو آلة خاصة على أحدهما دون الآخر تابع للجعل في ضمن العقد بتصريح منهما أو من جهة الانصراف من الإطلاق وإلا فهو عليهما معاً.

    مسألة ۸۴۱ ـ ( ۵۲۵ ) : تجب الزكاة على كل من المالك والعامل إذا بلغت حص...

    مسألة ۸۴۱ ـ ( ۵۲۵ ) : تجب الزكاة على كل من المالك والعامل إذا بلغت حصة كل منهما حد النصاب فيما إذا كانت الشركة قبل زمان الوجوب وإلاّ فالزكاة على المالك فقط .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا