والمراد به الخيار المجعول باشتراطه في العقد ، إما لكل من المتعاقدين أ...
والمراد به الخيار المجعول باشتراطه في العقد ، إما لكل من المتعاقدين أو لأحدهما بعينه ، أو لأجنبي .
مسألة ۷۱۴ ـ ( ۱۱۳ ) : لا يتقدر هذا الخيار بمدة معينة ، بل يجوز اشتراط...
مسألة ۷۱۴ ـ ( ۱۱۳ ) : لا يتقدر هذا الخيار بمدة معينة ، بل يجوز اشتراطه في أىّ مدة كانت قصيرة أو طويلة ، متصلة أو منفصلة عن العقد ، نعم لا بد من تعيين مبدأها وتقديرها بقدر معين ، ولو ما دام العمر ، فلا يجوز جعل الخيار بلا مدة ، ولا جعله مدة غير محدودة قابلة للزيادة والنقيصة وموجبة للغرر ، وإلا بطل العقد إذا كان الغرر موجبا لبطلانه ( بحيث يُعدُّ عند العقلاء مجازفةً) .
مسألة ۷۱۵ ـ ( ۱۱۵ ) : لا يجوز اشتراط الخيار في الايقاعات ، كالطلاق وا...
مسألة ۷۱۵ ـ ( ۱۱۵ ) : لا يجوز اشتراط الخيار في الايقاعات ، كالطلاق والعتق ، ولا في العقود الجائزة ، كالوديعة والعارية ، ويجوز اشتراطه في العقود اللازمة عدا النكاح ، وفي جواز اشتراطه في الصدقة إشكال ، و أما الاشتراط في عقد الضمان فيأتي تفصيله في المسألة ۹۶۲ من كتاب الضمان .
مسألة ۷۱۶ ـ ( ۱۲۰ ) : نماء المبيع من زمان العقد إلى زمان الفسخ للمشتر...
مسألة ۷۱۶ ـ ( ۱۲۰ ) : نماء المبيع من زمان العقد إلى زمان الفسخ للمشتري ، كما أن نماء الثمن للبائع .
مسألة ۷۱۷ ـ ( ۱۲۱ ) : لا يجوز للمشتري فيما بين العقد إلى انتهاء مدة ا...
مسألة ۷۱۷ ـ ( ۱۲۱ ) : لا يجوز للمشتري فيما بين العقد إلى انتهاء مدة الخيار التصرف الناقل للعين من هبة أو بيع أو نحو هما ، ولو تلف المبيع كان ضمانه على المشتري ، ولا يسقط بذلك خيار البائع ، إلا إذا كان المقصود من الخيار المشروط خصوص الخيار في حال وجود العين ، بحيث يكون الفسخ موجبا لرجوعها نفسها إلى البائع ، لكن الغالب الأول .
مسألة ۷۱۸ ـ ( ۱۲۴ ) : إذا مات البائع ـ قبل إعمال الخيار ـ انتقل الخيا...
مسألة ۷۱۸ ـ ( ۱۲۴ ) : إذا مات البائع ـ قبل إعمال الخيار ـ انتقل الخيار إلى ورثته ، فلهم الفسخ بردّهم الثمن إلى المشتري ، ويشتركون في المبيع على حساب سهامهم ، ولو امتنع بعضهم عن الفسخ لم يصحّ للبعض الأخر الفسخ ، لا في تمام المبيع ولا في بعضه ، ولو مات المشتري كان للبائع الفسخ برد الثمن إلى ورثته .
مسألة ۷۱۹ ـ ( ۱۲۷ ) : يسقط هذا الخيار بانقضاء المدة المجعولة له مع عد...
مسألة ۷۱۹ ـ ( ۱۲۷ ) : يسقط هذا الخيار بانقضاء المدة المجعولة له مع عدم الردّ ، وبإسقاطه بعد العقد .