مسألة ۵۷۴ ـ ( ۱۱۴۴ ) : إذا نذر أن يعطي زكاته فقيرا معينا انعقد نذره ف...
مسألة ۵۷۴ ـ ( ۱۱۴۴ ) : إذا نذر أن يعطي زكاته فقيرا معينا انعقد نذره فإن سها فأعطاها فقيرا آخر أجزأ ، ولا يجوز استردادها ، وإن كانت العين باقية ، وإذا أعطاها غيره ـ متعمداً ـ فالظاهر الإجزاء أيضاً ، ولكن كان آثما بمخالفة نذره ، ووجبت عليه الكفارة .