• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    وهو اللبث في المسجد ، والأحوط أن يكون بقصد فعل العبادة فيه من صلاة ود...

    وهو اللبث في المسجد ، والأحوط أن يكون بقصد فعل العبادة فيه من صلاة ودعاء وغيرهما ، وان كان الأقوى عدم اعتباره ، ويصح في كل وقت يصح فيه الصوم ، والأفضل شهر رمضان ، وأفضله العشر الأواخر .

    مسألة ۵۳۹ ـ ( ۱۰۶۸ ) : يشترط في صحته مضافا إلى العقل والإيمان أمور :
    ...

    مسألة ۵۳۹ ـ ( ۱۰۶۸ ) : يشترط في صحته مضافا إلى العقل والإيمان أمور :
    الأول ) : نية القربة ، كما في غيره من العبادات ، ويكتفى بتبييت النية ، إذا قصد الشروع فيه في أول يوم ، وكذا يكفي إذا قصد الشروع فيه وقت النية في أول الليل .
    الثاني ) : الصوم ، فلا يصح بدونه فلو كان المكلف ممن لا يصح منه الصوم لسفر ، أو غيره لم يصح منه الاعتكاف .
    الثالث ) : العدد ، فلا يصح أقلّ من ثلاثة أيام ، ويصح الأزيد منها وإن كان يوماً أو بعضه ، أو ليلة أو بعضها ، ويدخل فيه الليلتان المتوسطتان دون الأولى والرابعة ، وإن جاز إدخالهما بالنية ، فلو نذره كان أقلّ ما يمتثل به ثلاثة .
    ولو نذره أقلّ لم ينعقد ، وكذا لو نذره ثلاثة معينة ، فاتفق أن الثالث عيد لم ينعقد ، ولو نذر اعتكاف خمسة فإن نواها بشرط لا ، من جهة الزيادة والنقصان بطل ، وإن نواها بشرط لا ، من جهة الزيادة ولا بشرط من جهة النقصان وجب عليه اعتكاف ثلاثة أيام ، وإن نواها بشرط لا ، من جهة النقيصة ، ولا بشرط من جهة الزيادة ضمّ إليها السادس أفرد اليومين أو ضمهما إلى الثلاثة .
    الرابع ) : أن يكون في أحد المساجد الأربعة : مسجد الحرام ، ومسجد المدينة ، ومسجد الكوفة ، ومسجد البصرة ، أو في المسجد الجامع في البلد ، والأحوط استحباباً ـ مع الإمكان ـ الاقتصار على الأربعة .
    الخامس ) : إذن من يعتبر إذنه في جوازه ، كالسيد بالنسبة إلى مملوكه ، والزوج بالنسبة إلى زوجته إذا كان منافيا لحقه ، والوالدين بالنسبة إلى ولدهما إذا كان موجبا لإيذائهما شفقة عليه .
    السادس ) : استدامة اللبث في المسجد الذي شرع به فيه ، فإذا خرج لغير الأسباب المسوغة للخروج بطل ، من غير فرق بين العالم بالحكم والجاهل ، ويشكل الحكم بالبطلان في الخروج نسياناً ، بخلاف ما إذا خرج عن اضطرار أو إكراه أو لحاجة لابدّ له منها من بول أو غائط أو غسل جنابة ، أو استحاضة ، أو مسّ ميت ، وإن كان السبب باختياره .
    ويجوز الخروج للجنائز لتشييعها ، والصلاة عليها ، ودفنها ، وتغسيلها ، وتكفينها ولعيادة المريض ، أما تشييع المؤمن وإقامة الشهادة وتحملها وغير ذلك من الأمور الراجحة ففي جوازها إشكال ، والأظهر الجواز فيما إذا عدّ من الضرورات عرفا والأحوط ـ وجوباً ـ مراعاة أقرب الطرق ، ولا تجوز زيادة المكث عن قدر الحاجة ، وأما التشاغل على وجه تنمحي به صورة الاعتكاف فهو مبطل ، وان كان عن إكراه أو اضطرار ، والأحوط وجوباً ترك الجلوس في الخارج ، ولو اضطر اليه اجتنب الظلال مع الإمكان .

    مسألة ۵۴۰ ـ ( ۱۰۷۳ ) : إذا أمكنه ان يغتسل في المسجد فالظاهر عدم جواز ...

    مسألة ۵۴۰ ـ ( ۱۰۷۳ ) : إذا أمكنه ان يغتسل في المسجد فالظاهر عدم جواز الخروج لأجله ، إذا كان الحدث لا يمنع من المكث في المسجد كمسّ الميت .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا