( الأول ) : أن يكون المبيع مضبوط الأوصاف التي تختلف القيمة باختلافها ...
( الأول ) : أن يكون المبيع مضبوط الأوصاف التي تختلف القيمة باختلافها كالجودة والرداءة والطعم والريح واللون وغيرها كالخضر والفواكه والحبوب والجوز واللوز والبيض والملابس والأشربة والأدوية وآلات السلاح وآلات النجارة والنساجة والخياطة وغيرها من الأعمال والحيوان والإنسان وغير ذلك ، فلا يصحّ فيما لا يمكن ضبط أوصافه كالجواهر واللآلئ والبساتين وغيرها مما لا ترتفع الجهالة والغرر فيها إلا بالمشاهدة .
( الثاني ) : ذكر الجنس والوصف الرافع للجهالة ....
( الثاني ) : ذكر الجنس والوصف الرافع للجهالة .
( الثالث ) : قبض الثمن قبل التفرق ولو قبض البعض صح فيه وبطل في الباقي...
( الثالث ) : قبض الثمن قبل التفرق ولو قبض البعض صح فيه وبطل في الباقي ، ولو كان الثمن ديناً في ذمة البائع فالأقوى الصحة إذا كان الدين حالا ، لا مؤجلا .
( الرابع ) : تقدير المبيع ذي الكيل أو الوزن أو العد بمقداره ....
( الرابع ) : تقدير المبيع ذي الكيل أو الوزن أو العد بمقداره .
( الخامس ) : تعيين أجل مضبوط للمسلم فيه بالأيام أو الشهور أو السنين أ...
( الخامس ) : تعيين أجل مضبوط للمسلم فيه بالأيام أو الشهور أو السنين أو نحوها ، ولو جعل الاجل زمان الحصاد أو الدياس أو الحضيرة بطل البيع ، ويجوز فيه أن يكون قليلا كيوم ونحوه وأن يكون كثيرا كعشرين سنة .
( السادس ) : إمكان دفع ما تعهد البائع دفعه وقت الحلول وفي البلد الذي ...
( السادس ) : إمكان دفع ما تعهد البائع دفعه وقت الحلول وفي البلد الذي شرط التسليم فيه إذا كان قد شرط ذلك سواء أكان عام الوجود أم نادرة ، فلو لم يمكن ذلك ولو تسبيبا لعجزه عنه ولو لكونه في سجن أو في بيداء لا يمكنه الوصول إلى البلد الذي اشترط التسليم فيه عند الاجل بطل .