• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    وهي قسمان :
    ۱ ـ تمليكية : بأن يجعل شيئا من تركته لزيد أو للفقراء مثل...

    وهي قسمان :
    ۱ ـ تمليكية : بأن يجعل شيئا من تركته لزيد أو للفقراء مثلاً بعد وفاته ، فهي وصية بالملك أو الاختصاص .
    ۲ ـ عهدية : بأن يأمر بالتصرف بشىء يتعلق به من بدن أو مال كأن يأمر بدفنه في مكان معين أو زمان معين أو يأمر بأن يعطى من ماله أحداً أو يستناب عنه في الصوم والصلاة من ماله أو يوقف ماله أو يباع أو نحو ذلك ، فإن وجه أمره إلى شخص معين فقد جعله وصيا عنه وجعل له ولاية التصرف ، وإن لم يوجه أمره إلى شخص معين ولم تكن قرينة على التعيين كما إذا قال : أوصيت بأن يحج عني أو يصام عني أو نحو ذلك فلم يجعل له وصياً معيناً كان تنفيذه من وظائف الحاكم الشرعي .

    مسألة ۱۰۲۶ ـ ( ۹۸۴ ) : الوصية العهدية لا تحتاج إلى قبول سواء جعل له و...

    مسألة ۱۰۲۶ ـ ( ۹۸۴ ) : الوصية العهدية لا تحتاج إلى قبول سواء جعل له وصيا أم لم يجعل ، وأما الوصية التمليكية فكما إذا قال : هذا المال لزيد بعد مماتي فالمشهور احتياجه إلى القبول من الموصى له ، لكن الأظهر عدمه .

    مسألة ۱۰۲۷ ـ ( ۹۸۵ ) : تتضيق الواجبات الموسعة إذا لم يطمئن المكلف بال...

    مسألة ۱۰۲۷ ـ ( ۹۸۵ ) : تتضيق الواجبات الموسعة إذا لم يطمئن المكلف بالتمكن من الامتثال مع التأخير ، كقضاء الصلاة والصيام وأداء الكفارات والنذور ونحوها من الواجبات البدنية وغيرها فتجب المبادرة إلى أدائها ، وإذا ضاق الوقت عن أدائها وجب الإيصاء والإعلام بها على الأقوى إلا أن يعلم بقيام الوارث أو غيره به .
    وأما أموال الناس من الوديعة والعارية ومال المضاربة ونحوها مما يكون تحت يده فالظاهر عدم وجوب المبادرة إلى أدائه إلا إذا خاف عدم أداء الوارث أو احتمل عدم رضا المالك ببقائها عند الوارث ، ويجب الإيصاء به والإشهاد عليه إذا كان يتوقف عليهما الأداء وإلا لم يجب ، ومثلها الديون التي عليه مع عدم مطالبة الدائن ، أما مع مطالبته فتجب المبادرة إلى أدائها وإن لم يخف الموت .

    مسألة ۱۰۲۸ ـ ( ۹۸۶ ) : يكفي في تحقق الوصية كل ما دل عليها من لفظ صريح...

    مسألة ۱۰۲۸ ـ ( ۹۸۶ ) : يكفي في تحقق الوصية كل ما دل عليها من لفظ صريح أو غير صريح أو فعل و إن كان كتابة أو إشارة بلا فرق بين صورتي الاختيار وعدمه بل يكفي وجود مكتوب بخطه أو بإمضائه بحيث يظهر منه إرادة العمل به بعد موته ، و إذا قيل له هل أوصيت ؟ فقال : لا ، فقامت البينة على أنه قد أوصى ، كان العمل على البينة ولم يعتد بخبره .
    نعم إذا كان قد قصد من إنكاره إنشاء العدول عن الوصية صح العدول منه ، وكذا الحكم لو قال : نعم وقامت البينة على عدم الوصية منه فإنه إن قصد الإخبار كان العمل على البينة و إن قصد إنشاء الوصية صح الإنشاء وتحققت الوصية .

    مسألة ۱۰۲۹ ـ ( ۹۸۷ ) : الأقوى أن ردّ الموصى له الوصية في الوصية التمل...

    مسألة ۱۰۲۹ ـ ( ۹۸۷ ) : الأقوى أن ردّ الموصى له الوصية في الوصية التمليكية مبطل لها إذا كان الردّ بعد الموت ولم يسبق بقبوله ، أما إذا سبقه القبول بعد الموت أو في حال الحياة فلا أثر له وكذا الردّ حال الحياة .

    مسألة ۱۰۳۰ ـ ( ۹۹۳ ) : يشترط في الموصي أمور :
    ( الأول ) : البلوغ ، ...

    مسألة ۱۰۳۰ ـ ( ۹۹۳ ) : يشترط في الموصي أمور :
    ( الأول ) : البلوغ ، فلا تصحّ وصية الصبي إلا إذا بلغ عشراً وكان قد عقل وكانت وصيته في وجوه الخير والمعروف لأرحامه ، وكذا تصحّ إذا أوصى على حدّ معروف وحق في مطلق وجوه الخير كالتصدق ونحوه ، ولا يترك الاحتياط بانفاذ وصية ابن سبع سنين باليسير من ماله إذا كان في حقّ .
    ( الثاني ) : العقل ، فلا تصحّ وصية المجنون والمغمى عليه والسكران حال جنونه وإغمائه وسكره ، وإذا أوصى حال عقله ثم جنّ أو سكر أو أغمي عليه لم تبطل وصيته ، والأظهر اعتبار الرشد فيه فيما إذا استلزم تصرفاً مالياً ، وعدم اعتباره في غيره إذا لم تكن الوصية سفهيّة .
    ( الثالث ) : الاختيار ، فلا تصحّ وصية المكره .
    ( الرابع ) : الحرية ، فلا تصحّ وصية المملوك إلا أن يجيز مولاه ، ولا فرق بين أن تكون في ماله وأن تكون في غير ماله كما إذا أوصى أن يدفن في مكان معين ، وإذا أوصى ثم انعتق وأجازها صحت وإن لم يجزها المولى .
    ( الخامس ) : أن لا يكون قاتل نفسه ، فإذا أوصى بعد ما أحدث في نفسه ما يوجب هلاكه من جرح أو شرب سم أو نحو ذلك لم تصحّ وصيته إذا كانت في ماله ، أما إذا كانت في غيره من تجهيز ونحوه صحت ، وكذا تصحّ الوصية إذا فعل ذلك لاعن عمد بل كان خطأ أو سهوا أو كان لا بقصد الموت بل لغرض آخر أو على غير وجه العصيان ، مثل الجهاد في سبيل الله ، وكذا إذا عوفي ثم أوصى ، بل الظاهر الصحة أيضاً إذا أوصى بعد ما فعل السبب ثم عوفي ثم مات .

    مسألة ۱۰۳۱ ـ ( ۹۹۹ ) : إذا قال الموصي لشخص : أنت ولي وقيم على أولادي ...

    مسألة ۱۰۳۱ ـ ( ۹۹۹ ) : إذا قال الموصي لشخص : أنت ولي وقيم على أولادي القاصرين وأولاد ولدي ولم يقيد الولاية بجهة بعينها جاز له التصرف في جميع الشؤون المتعلقة بهم من حفظ نفوسهم وتربيتهم وحفظ أموالهم والإنفاق عليهم واستيفاء ديونهم ووفاء ما عليهم من نفقات أو ضمانات أو غير ذلك من الجهات .

    مسألة ۱۰۳۲ ـ ( ۱۰۰۱ ) : يجوز للقيم على اليتيم أن يأخذ أجرة مثل عمله إ...

    مسألة ۱۰۳۲ ـ ( ۱۰۰۱ ) : يجوز للقيم على اليتيم أن يأخذ أجرة مثل عمله إذا كانت له أجرة وكان فقيراً ، أما إذا كان غنياً ففيه إشكال والأحوط الترك .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا