وهي قسمان :
۱ ـ تمليكية : بأن يجعل شيئا من تركته لزيد أو للفقراء مثل...
۱ ـ تمليكية : بأن يجعل شيئا من تركته لزيد أو للفقراء مثلاً بعد وفاته ، فهي وصية بالملك أو الاختصاص .
۲ ـ عهدية : بأن يأمر بالتصرف بشىء يتعلق به من بدن أو مال كأن يأمر بدفنه في مكان معين أو زمان معين أو يأمر بأن يعطى من ماله أحداً أو يستناب عنه في الصوم والصلاة من ماله أو يوقف ماله أو يباع أو نحو ذلك ، فإن وجه أمره إلى شخص معين فقد جعله وصيا عنه وجعل له ولاية التصرف ، وإن لم يوجه أمره إلى شخص معين ولم تكن قرينة على التعيين كما إذا قال : أوصيت بأن يحج عني أو يصام عني أو نحو ذلك فلم يجعل له وصياً معيناً كان تنفيذه من وظائف الحاكم الشرعي .
مسألة ۱۰۲۶ ـ ( ۹۸۴ ) : الوصية العهدية لا تحتاج إلى قبول سواء جعل له و...
مسألة ۱۰۲۷ ـ ( ۹۸۵ ) : تتضيق الواجبات الموسعة إذا لم يطمئن المكلف بال...
وأما أموال الناس من الوديعة والعارية ومال المضاربة ونحوها مما يكون تحت يده فالظاهر عدم وجوب المبادرة إلى أدائه إلا إذا خاف عدم أداء الوارث أو احتمل عدم رضا المالك ببقائها عند الوارث ، ويجب الإيصاء به والإشهاد عليه إذا كان يتوقف عليهما الأداء وإلا لم يجب ، ومثلها الديون التي عليه مع عدم مطالبة الدائن ، أما مع مطالبته فتجب المبادرة إلى أدائها وإن لم يخف الموت .
مسألة ۱۰۲۸ ـ ( ۹۸۶ ) : يكفي في تحقق الوصية كل ما دل عليها من لفظ صريح...
نعم إذا كان قد قصد من إنكاره إنشاء العدول عن الوصية صح العدول منه ، وكذا الحكم لو قال : نعم وقامت البينة على عدم الوصية منه فإنه إن قصد الإخبار كان العمل على البينة و إن قصد إنشاء الوصية صح الإنشاء وتحققت الوصية .
مسألة ۱۰۲۹ ـ ( ۹۸۷ ) : الأقوى أن ردّ الموصى له الوصية في الوصية التمل...
مسألة ۱۰۳۰ ـ ( ۹۹۳ ) : يشترط في الموصي أمور :
( الأول ) : البلوغ ، ...
( الأول ) : البلوغ ، فلا تصحّ وصية الصبي إلا إذا بلغ عشراً وكان قد عقل وكانت وصيته في وجوه الخير والمعروف لأرحامه ، وكذا تصحّ إذا أوصى على حدّ معروف وحق في مطلق وجوه الخير كالتصدق ونحوه ، ولا يترك الاحتياط بانفاذ وصية ابن سبع سنين باليسير من ماله إذا كان في حقّ .
( الثاني ) : العقل ، فلا تصحّ وصية المجنون والمغمى عليه والسكران حال جنونه وإغمائه وسكره ، وإذا أوصى حال عقله ثم جنّ أو سكر أو أغمي عليه لم تبطل وصيته ، والأظهر اعتبار الرشد فيه فيما إذا استلزم تصرفاً مالياً ، وعدم اعتباره في غيره إذا لم تكن الوصية سفهيّة .
( الثالث ) : الاختيار ، فلا تصحّ وصية المكره .
( الرابع ) : الحرية ، فلا تصحّ وصية المملوك إلا أن يجيز مولاه ، ولا فرق بين أن تكون في ماله وأن تكون في غير ماله كما إذا أوصى أن يدفن في مكان معين ، وإذا أوصى ثم انعتق وأجازها صحت وإن لم يجزها المولى .
( الخامس ) : أن لا يكون قاتل نفسه ، فإذا أوصى بعد ما أحدث في نفسه ما يوجب هلاكه من جرح أو شرب سم أو نحو ذلك لم تصحّ وصيته إذا كانت في ماله ، أما إذا كانت في غيره من تجهيز ونحوه صحت ، وكذا تصحّ الوصية إذا فعل ذلك لاعن عمد بل كان خطأ أو سهوا أو كان لا بقصد الموت بل لغرض آخر أو على غير وجه العصيان ، مثل الجهاد في سبيل الله ، وكذا إذا عوفي ثم أوصى ، بل الظاهر الصحة أيضاً إذا أوصى بعد ما فعل السبب ثم عوفي ثم مات .
مسألة ۱۰۳۱ ـ ( ۹۹۹ ) : إذا قال الموصي لشخص : أنت ولي وقيم على أولادي ...
مسألة ۱۰۳۲ ـ ( ۱۰۰۱ ) : يجوز للقيم على اليتيم أن يأخذ أجرة مثل عمله إ...