وهي فسخ العقد من أحد المتعاملين بعد طلبه من الآخر ، والظاهر جريانها ف...
وهي فسخ العقد من أحد المتعاملين بعد طلبه من الآخر ، والظاهر جريانها في عامة العقود اللازمة حتى الهبة اللازمة غير النكاح والضمان ، وفي جريانها في الصدقة إشكال ، وتقع بكل لفظ يدل على المراد وإن لم يكن عربيا ، بل تقع بالفعل كما تقع بالقول ، فإذا طلب أحدهما الفسخ من صاحبه فدفعه إليه كان فسخا وإقالة ، ووجب على الطالب إرجاع ما في يده إلى صاحبه .
مسألة ۷۶۹ ـ ( ۳۰۷ ) : لا تجوز الإقالة بزيادة عن الثمن أو المثمن أو نق...
مسألة ۷۶۹ ـ ( ۳۰۷ ) : لا تجوز الإقالة بزيادة عن الثمن أو المثمن أو نقصان فلو أقال كذلك بطلت وبقي كل من العوضين على ملك مالكه .
مسألة ۷۷۰ ـ ( ۳۰۸ ) : إذا جعل له مالا في الذمة أو في الخارج ليقيله بأ...
مسألة ۷۷۰ ـ ( ۳۰۸ ) : إذا جعل له مالا في الذمة أو في الخارج ليقيله بأن قال له : أقلني ولك هذا المال ، أو أقلني ولك علي كذا ـ نظير الجعالة ـ فالأظهر الصحة .
مسألة ۷۷۱ ـ ( ۳۰۹ ) : لو أقال بشرط مال عين أو عمل كما لو قال للمستقيل...
مسألة ۷۷۱ ـ ( ۳۰۹ ) : لو أقال بشرط مال عين أو عمل كما لو قال للمستقيل : أقلتك بشرط أن تعطيني كذا أو تخيط ثوبي فقبل صح .
مسألة ۷۷۲ ـ ( ۳۱۰ ) : لا يجري في الإقالة فسخ أو إقالة ....
مسألة ۷۷۲ ـ ( ۳۱۰ ) : لا يجري في الإقالة فسخ أو إقالة .