• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    مسألة ۲۱۷ ـ ( ۴۱۸ ) : يشترط في صحة الصلاة الواجبة والمندوبة ، وكذلك ف...

    مسألة ۲۱۷ ـ ( ۴۱۸ ) : يشترط في صحة الصلاة الواجبة والمندوبة ، وكذلك في أجزائها المنسية ، طهارة بدن المصلي وتوابعه ، من شعره وظفره ونحوهما وطهارة ثيابه ، من غير فرق بين الساتر وغيره ، والطواف الواجب والمندوب كالصلاة في ذلك على الأحوط .

    مسألة ۲۱۸ ـ ( ۴۲۰ ) : يشترط في صحة الصلاة طهارة محل السجود ، وهو ما ي...

    مسألة ۲۱۸ ـ ( ۴۲۰ ) : يشترط في صحة الصلاة طهارة محل السجود ، وهو ما يحصل به مسمى وضع الجبهة دون غيره من مواضع السجود و إن كان اعتبار الطهارة فيها أحوط استحباباً .

    مسألة ۲۱۹ ـ ( ۴۲۳ ) : لو كان جاهلاً بالنجاسة ولم يعلم بها حتى فرغ من...

    مسألة ۲۱۹ ـ ( ۴۲۳ ) : لو كان جاهلاً بالنجاسة ولم يعلم بها حتى فرغ من صلاته ، فلا إعادة عليه في الوقت ، ولا القضاء في خارجه .

    مسألة ۲۲۰ ـ ( ۴۲۴ ) : لو علم في أثناء الصلاة بوقوع بعض الصلاة في النج...

    مسألة ۲۲۰ ـ ( ۴۲۴ ) : لو علم في أثناء الصلاة بوقوع بعض الصلاة في النجاسة ، فإن كان الوقت واسعاً بطلت واستأنف الصلاة ، و إن كان الوقت ضيقاً حتى عن إدراك ركعة ، فإن أمكن التبديل أو التطهير بلا لزوم المنافي فعل ذلك وأتم الصلاة ، و إلاّ صلى فيه ، والأحوط استحباباً القضاء أيضاً .

    مسألة ۲۲۱ ـ ( ۴۲۶ ) : إذا نسي أن ثوبه نجس وصلى فيه ، كان عليه الإعادة...

    مسألة ۲۲۱ ـ ( ۴۲۶ ) : إذا نسي أن ثوبه نجس وصلى فيه ، كان عليه الإعادة إن ذكر في الوقت ، و إن ذكر بعد خروج الوقت ، فعليه القضاء ولا فرق بين الذكر بعد الصلاة وفي أثنائها مع إمكان التبديل ، أو التطهير ، وعدمه .

    مسألة ۲۲۲ ـ ( ۴۳۱ ) : يحرم أكل النجس وشربه ، ويجوز الانتفاع به فيما ل...

    مسألة ۲۲۲ ـ ( ۴۳۱ ) : يحرم أكل النجس وشربه ، ويجوز الانتفاع به فيما لا يشترط فيه الطهارة .

    مسألة ۲۲۳ ـ ( ۴۳۳ ) : يحرم تنجيس المساجد وبنائها من الداخل ، وسائر آل...

    مسألة ۲۲۳ ـ ( ۴۳۳ ) : يحرم تنجيس المساجد وبنائها من الداخل ، وسائر آلاتها ، وكذلك فراشها ، وأما بناؤها من الخارج فيحرم تنجيسه على الأحوط وكذلك وجوب تطهيره ، و إذا تنجس شىء من المسجد وبنائه وجب تطهيره مطلقاًـ على من نجّسه ومن لم ينجّسه ـ وأما في غير المسجد وبنائه فيجب تطهيره على من نجسّه على الأحوط إلا أن يكون بقاء النجاسة مستلزماً للهتك فيجب تطهيره مطلقاً ، بل يحرم إدخال النجاسة العينية غير المتعدية إليه إذا لزم من ذلك هتك حرمة المسجد ، مثل وضع العذرات والميتات فيه ، ولا بأس به مع عدم الهتك ، ولا سيما فيما لا يعتد به لكونه من توابع الداخل : مثل أن يدخل الإنسان وعلى ثوبه أو بدنه دم ، لجرح ، أو قرحة ، أو نحو ذلك .

    مسألة ۲۲۴ ـ ( ۴۴۲ ) : يلحق بالمساجد في حرمة تنجيسها ، المصحف الشريف إ...

    مسألة ۲۲۴ ـ ( ۴۴۲ ) : يلحق بالمساجد في حرمة تنجيسها ، المصحف الشريف إن أوجب الهتك ، وإن لم يوجب الهتك فعلى الأحوط ، ويلحق بها المشاهد المشرفة ، والضرايح المقدسة مطلقاً ، والتربة الحسينية ، بل تربة الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) وسائر الائمة (عليهم السلام)المأخوذة للتبرك إذا كان يوجب إهانتها ، وتجب إزالة النجاسة عنها حينئذ .

    مسألة ۲۲۵ ـ ( ۴۴۳ ) : إذا غصب المسجد وجعل طريقاً ، أو دكاناً ، أو خان...

    مسألة ۲۲۵ ـ ( ۴۴۳ ) : إذا غصب المسجد وجعل طريقاً ، أو دكاناً ، أو خاناً ، أو نحو ذلك ففي حرمة تنجيسه ووجوب تطهيره إشكال ، والأقوى عدم وجوب تطهيره من النجاسة الطارئة عليه بعد الخراب ، وأما معابد الكفار فلا يحرم تنجيسها ولا تجب إزالة النجاسة عنها ، نعم إذا اتخذت مسجداً بأن يتملكها ولي الأمر ثم يجعلها مسجداً ، جرى عليها جميع أحكام المسجد .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا