كل ما تراه المرأة من الدم أيام العادة فهو حيض ، و إن لم يكن الدم بصفا...
هذا إذا كان كل من الدمين في أيام العادة ، أو مع تقدم أحدهما عليها بما يصدق عليه التعجيل بالعادة عرفاً ، أو كان كل منهما بصفات الحيض ، أو كان أحدهما بصفات الحيض ، والآخر في أيام العادة .
وأما إذا كان أحدهما ، أو كلاهما فاقداً للصفات ، ولم يكن الفاقد في أيام العادة ، كان الفاقد استحاضة إلاّ فيما كان بعد العادة بأقلّ من يومين كما تقدّم .
و إن تجاوز المجموع عن العشرة ، ولكن لم يفصل بينهما أقل الطهر ، فإن كان أحدهما في العادة دون الآخر ، كان ما في العادة حيضاً ، والآخر استحاضة مطلقا ، أما إذا لم يصادف شىء منهما العادة ـ ولو لعدم كونها ذات عادة ـ فإن كان أحدهما واجداً للصفات دون الآخر ، جعلت الواجد حيضاً ، والفاقد استحاضة ; و إن تساويا ، فإن كان كل منهما واجداً للصفات احتاطت بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة في كل من الدمين ، و إن لم يكن شىء منهما واجدا للصفات عملت بوظائف المستحاضة في كليهما .
مسألة ۱۰۸ ـ ( ۲۱۹ ) : إذا تخلل بين الدمين أقل الطهر ، كان كل منهما حي...