• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    مسألة ۱۳۷۲ ـ ( ۱۷۵۲ ) : لا ترث هذه المرتبة إلا إذا لم يكن للميت ولد و...

    مسألة ۱۳۷۲ ـ ( ۱۷۵۲ ) : لا ترث هذه المرتبة إلا إذا لم يكن للميت ولد وإن نزل ولا أحد الأبوين المتصلين .

    مسألة ۱۳۷۳ ـ ( ۱۷۵۳ ) : إذا لم يكن للميت جدّ ولا جدّة فللأخ المنفرد م...

    مسألة ۱۳۷۳ ـ ( ۱۷۵۳ ) : إذا لم يكن للميت جدّ ولا جدّة فللأخ المنفرد من الأبوين المال كله يرثه بالقرابة ، ومع التعدد ينقسم بينهم بالسوية ، وللأخت المنفردة من الأبوين المال كله ترث نصفه بالفرض كما تقدم ونصفه الآخر رداً بالقرابة ، وللأختين أو الأخوات من الأبوين المال كله يرثن ثلثيه بالفرض كما تقدم والثلث الثالث رداً بالقرابة ، وإذا ترك أخاً واحداً أو أكثر من الأبوين مع أخت واحدة أو أكثر كذلك فلا فرض ، بل يرثون المال كله بالقرابة يقتسمونه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين .

    مسألة ۱۳۷۴ ـ ( ۱۷۵۴ ) : للأخ المنفرد من الام والأخت كذلك المال كله ير...

    مسألة ۱۳۷۴ ـ ( ۱۷۵۴ ) : للأخ المنفرد من الام والأخت كذلك المال كله يرث السدس بالفرض والباقي ردا بالقرابة ، وللاثنين فصاعداً من الاخوة للام ذكورا أو إناثا أو ذكوراً وإناثاً المال كله يرثون ثلثه بالفرض والباقي رداً بالقرابة ويقسم بينهم فرضا ورداً بالسوية .

    مسألة ۱۳۷۵ ـ ( ۱۷۵۸ ) : في جميع صور انحصار الوارث القريب بالإخوة سواء...

    مسألة ۱۳۷۵ ـ ( ۱۷۵۸ ) : في جميع صور انحصار الوارث القريب بالإخوة سواء كانوا من الأبوين أم من الأب أم من الأم أم بعضهم من الأبوين وبعضهم من الأب وبعضهم من الأم إذا كان للميت زوج كان له النصف وإذا كانت له زوجة كان لها الربع وللأخ من الأم مع الاتحاد السدس ومع التعدد الثلث والباقي للإخوة من الأبوين أو من الأب إذا كانوا ذكورا أو ذكوراً وإناثاً .
    أما إذا كانوا إناثا ففي بعض الصور تكون الفروض أكثر من الفريضة كما إذا ترك زوجا أو زوجة وأختين من الأبوين أو الأب وأختين أو أخوين من الأم فإن سهم المتقرب بالأم الثلث وسهم الأختين من الأبوين أو الأب الثلثان ، وذلك تمام الفريضة ويزيد عليها سهم الزوج أو الزوجة ، وكذا إذا ترك زوجاً وأختاً واحدة من الأبوين أو الأب وأختين أو أخوين من الأم فإن نصف الزوج ونصف الأخت من الأبوين يستوفيان الفريضة ويزيد عليها سهم المتقرب بالام ، ففي مثل هذه الفروض يدخل النقص على المتقرب بالأبوين أو بالأب خاصة ولا يدخل النقص على المتقرب بالأم ولا على الزوج أو الزوجة .
    وفي بعض الصور تكون الفريضة أكثر كما إذا ترك زوجة وأختا من الأبوين وأخاً أو أختاً من الأم فإن الفريضة تزيد على الفروض بنصف سدس فيرد على الأخت من الأبوين فيكون لها نصف التركة ونصف سدسها وللزوجة الربع وللأخ أو الأخت من الام السدس .

    مسألة ۱۳۷۶ ـ ( ۱۷۵۹ ) : إذا لم يكن للميت أخ أو أخت وانحصر الوارث بالج...

    مسألة ۱۳۷۶ ـ ( ۱۷۵۹ ) : إذا لم يكن للميت أخ أو أخت وانحصر الوارث بالجد أو الجدة للأب أو للام كان له المال كله ، وإذا اجتمع الجد والجدة معا فإن كانا لأب كان المال لهما يقسم بينهما للذكر ضعف الأنثى ، وإن كانا لأم فالمال أيضاً لهما لكن يقسم بينهما بالسوية ، وإذا اجتمع الأجداد بعضهم للام وبعضهم للأب كان للجد للأم الثلث وإن كان واحداً وللجد للأب الثلثان ، ولا فرق فيما ذكرنا بين الجد الأدنى والأعلى ، نعم إذا اجتمع الجد الأدنى والجد الأعلى كان الميراث للأدنى ولم يرث الأعلى شيئا ، ولا فرق بين أن يكون الأدنى ممن يتقرب به الأعلى كما إذا ترك جدة وأبا جدته وغيره كما إذا ترك جداً وأبا جدة فإن الميراث في الجميع للأدنى .
    هذا مع المزاحمة أما مع عدمها كما إذا ترك إخوة لأم وجداً قريباً لأب وجداً بعيداً لأم أو ترك إخوة لأب وجدا قريبا لأم وجداً بعيداً لأب فإن الجد البعيد في الصورتين يشارك الإخوة ولا يمنع الجد القريب من إرث الجد البعيد .

    مسألة ۱۳۷۷ ـ ( ۱۷۶۲ ) : أولاد الإخوة لا يرثون مع الإخوة شيئا فلا يرث ...

    مسألة ۱۳۷۷ ـ ( ۱۷۶۲ ) : أولاد الإخوة لا يرثون مع الإخوة شيئا فلا يرث ابن الأخ للأبوين مع الأخ من الأب أو الأم بل الميراث للأخ ، هذا إذا زاحمه ، أما إذا لم يزاحمه كما إذا ترك جدّاً لأم وابن أخ لام مع أخ لأب فابن الأخ يرث مع الجدّ الثلث ، والثلثان للأخ .

    مسألة ۱۳۷۸ ـ ( ۱۷۶۳ ) : إذا فقد الميت الاخوة قام أولادهم مقامهم في ال...

    مسألة ۱۳۷۸ ـ ( ۱۷۶۳ ) : إذا فقد الميت الاخوة قام أولادهم مقامهم في الإرث وفي مقاسمة الأجداد وكل واحد من الأولاد يرث نصيب من يتقرب به ، فلو خلف الميت أولاد أخ أو أخت لأم لا غير كان لهم سدس أبيهم أو أمهم بالفرض والباقي بالردّ ، ولو خلف أولاد أخوين أو أختين أو أخ وأخت كان لأولاد كل واحد من الاخوة السدس بالفرض وسدسين بالردّ ، ولو خلف أولاد ثلاثة إخوة كان لكل فريق من أولاد واحد منهم حصة أبيه أو أمه ، وهكذا الحكم في أولاد الإخوة للأبوين أو للأب ويقسم المال بينهم بالسوية إن كانوا أولاد أخ لام وإن اختلفوا بالذكورة والأنوثة ، والمشهور على أن التقسيم بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين إن كانوا أولاد أخ للأبوين أو للأب ، ولكنه لا يخلو من إشكال ، ولا يبعد أن تكون القسمة بينهم أيضاً بالسوية ، والأحوط هو الرجوع إلى الصلح.

    مسألة ۱۳۷۹ ـ ( ۱۷۶۴ ) : إذا خلف الميت أولاد أخ لام وأولاد أخ للأبوين ...

    مسألة ۱۳۷۹ ـ ( ۱۷۶۴ ) : إذا خلف الميت أولاد أخ لام وأولاد أخ للأبوين أو للأب كان لأولاد الأخ للأم السدس وإن كثروا ولأولاد الأخ للأبوين أو للأب الباقي وإن قلّوا .

    مسألة ۱۳۸۰ ـ ( ۱۷۶۵ ) : إذا لم يكن للميت إخوة ولا أولادهم الصلبيون كا...

    مسألة ۱۳۸۰ ـ ( ۱۷۶۵ ) : إذا لم يكن للميت إخوة ولا أولادهم الصلبيون كان الميراث لأولاد أولاد الإخوة ، والأعلى طبقة منهم وإن كان من الأب يمنع من ارث الطبقة النازلة وإن كانت من الأبوين .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا