مسألة ۱۰۵۳ ـ ( ۱۰۴۴ ) : الأظهر صحة الوصية العهدية للمعدوم إذا كان متو...
مسألة ۱۰۵۳ ـ ( ۱۰۴۴ ) : الأظهر صحة الوصية العهدية للمعدوم إذا كان متوقع الوجود في المستقبل ، مثل أن يوصي بإعطاء شىء لأولاد ولده الذين لم يولدوا حال الوصية ولا حين موت الموصي فيبقى المال الموصى به في ملك الموصي فان ولدوا بعد ذلك أعطي لهم وإلا صرف في الأقرب فالأقرب إلى نظر الموصي إذا كانت هناك قرينة على تعدد المطلوب ، وإلاّ فالوصية محكومة بالبطلان والمال للوارث .
مسألة ۱۰۵۴ ـ ( ۱۰۴۵ ) : الوصية التمليكية لا تصحّ للمعدوم إلى زمان موت...
مسألة ۱۰۵۴ ـ ( ۱۰۴۵ ) : الوصية التمليكية لا تصحّ للمعدوم إلى زمان موت الموصي.
مسألة ۱۰۵۵ ـ ( ۱۰۵۰ ) : إذا أوصى لجماعة ذكوراً أو إناثاً أو ذكوراً و ...
مسألة ۱۰۵۵ ـ ( ۱۰۵۰ ) : إذا أوصى لجماعة ذكوراً أو إناثاً أو ذكوراً و إناثاً بمال اشتركوا فيه على السوية إلا أن تكون قرينة على التفضيل .
مسألة ۱۰۵۶ ـ ( ۱۰۵۱ ) : إذا أوصى لأبنائه وبناته أو لعماته وخالاته فان...
مسألة ۱۰۵۶ ـ ( ۱۰۵۱ ) : إذا أوصى لأبنائه وبناته أو لعماته وخالاته فان الحكم في الجميع التسوية إلا أن تقوم القرينة على التفضيل فيكون العمل على القرينة ، و إذا أوصى للأعمام والأخوال فالأحوط وجوبا الصلح .